أرسل اتحاد شركات تصنيع الدواء لدى الغير، انذارا قانونيا، لكل من وزارة الاستثمار ومجلس الدولة والشورى، وذلك ضد وزارة الصحة والادارة المركزية لشئون الصيدلة. وهددت شركات الدواء بالاعتصام داخل الادارة المركزية لشئون الصيدلة فى حال تنفيذ قرار وزارة الصحة الباطل والخاص بوقف ترخيص الادوية. وكشف صناع الدواء ان الشركات المتضررة من هذا القرار بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية حفاظا على حقهم، خاصة ان خسائرهم تجاوزت نحو 3 مليارات جنيه، فضلا عن تأثير القرار على سوق الدواء فى مصر، والذى يصل الى ما يزيد علي 35% نقصا فى الادوية خاصة البديلة. وقال الاتحاد، انه تم اصدار منشور وزارى سابق رقم (5) بتاريخ 10/4/2012 يفيد باعطاء مهلة عام، للمستحضرات الصيدلة، التى تم الغائها سابقا بواسطة رئيس الادارة المركزية السابق فى عام 2010 . وأشار الى انه تم تحويل الموضوع لهيئة قضايا الدولة التى افتت بعدم قانونية هذا الالغاء وعليه أصدر الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق، منشورا رقم (5) بمنح الشركات التى تضررت من هذا الالغاء لعدد 2660 صنفا مهلة عام لتصنيع هذه المنتجات. وأكد اتحاد شركات تصنيع الدواء لدى الغير، انه لم يتم ابلاغ أى من شركات الدواء فى مصر بهذا القرار سواء كتابة أو شفاهة أو بالبريد الالكترونى أو بأى وسيلة أخرى. وأضاف الاتحاد، انه «رغم عدم ابلاغ جميع الشركات بهذا المنشور، وبوجود مهلة محددة للانتاج به، فقد قامت معظم الشركات من جانبها بمحاولة الانتاج خلال هذه الفترة التى بلغت 9 أشهر. وأكد صناع الدواء، ان جميع الشركات لم تستطع الانتاج فى خلال هذه المهلة نتيجة الاجراءات الروتينية المعقدة فى الادارة المركزية للشئون الصيدلة. وأوضح ان صعوبة توفير الدولار وتأخر اجراءات استيراد الخامات وارتفاع سعر الدولار جعل جميع الشركات تلجأ لموردين جدد للخامات باسعار اقل لتتناسب مع التسعيرة الجبرية للمنتج السابق الحصول عليها منذ عدة سنوات. وأشار اتحاد التصنيع، الى انه قام بإبلاغ رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلة ومديرى عام التفتيش وتفتيش الادوية البشرية، كتابة وشفاهة، بعدم قانونية هذه الاجراءات. وأوضح اتحاد التصنيع لدى الغير، ان القرار 296 لا يصح تنفيذه على المنتجات المقدمة للتسجيل ابان الفترة السابقة له الا بعدد من الاجراءات التى ترسل على البريد الالكترونى فقط. وأشار الى ان الشركات الحاصلة على اخطار تسجيل نهائى حتى تاريخه لم تقم بعمل هذه الاجراءات. وأكد الاتحاد انه بناء على ذلك لا يجوز قانونا ولا يصح تطبيقه عليها، وان المستحضرات المقدمة للتسجيل ابان القرار 296 لسنة 2009 لا تخضع له فى التسجيل وانما تخضع للنظام الذى تم تسجيلها عليه سواء نظام اللجنة الفرعية أو طبقا للقرار 370 لسنة 2006 . وكشف الاتحاد، ان ادارة الصيدلة لا تملك اى موافقة من اى شركة أدوية على تنفيذ هذا الالغاء، وانما تعهد بتوفير المستحضر خلال عام من تاريخ التسجيل فقط، وليس الموافقة على الغاء التسجيل. وطالب اتحاد التصنيع لدى الغير بمحاسبة من قام بهذا العمل المعيب غير القانوني. وطالب اتحاد شركات تصنيع الدواء لدى الغير، إلغاء المهلة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المنشور (5) لسنة 2012 لعدم ابلاغ الشركات بها بأى وسيلة قانونية من الوسائل القانونية الموجودة فى الادارة المركزية للشئون الصيدلة مثل البريد الالكترونى أو النشر على الموقع الالكترونى للادارة المركزية للشئون الصيدلة. كما طالب بإلغاء المادة (13) من القرار الوزارى 296 لسنة 2009 لتعارضها مع المادة 64 من القانون 127 لسنة 1955 حيث لا يجوز لرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الغاء اخطارات التسجيل وانما هذا حق وزير الصحة فقط. وأكد الاتحاد انه لا يجوز للجنة الفنية لمراقبة الادوية رفع توصية بإلغاء أى إخطار تسجيل الا اذا كان فى تداوله ما يؤثر على الصحة العامة (مادة 64 من القانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة). كما طالب صناع الدواء، بتطبيق المادة 64 من القانون 127 لسنة 1955 والتى تحظر على اللجنة الفنية عدم الغاء اى اخطار تسجيل وتداول الا اذا كان فى تداوله ما يؤثر على الصحة العامة.