أقيمت صباح اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز محمد مرسى رئيسًا للجمهورية والحكم بتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وذلك طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحى واحمد شفيق. وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى وحملت رقم 52501 لسنة 67 قضائية إن المحكمة الدستورية العليا اصدرت يوم الأحد 2يونيو الحالى حكمًا دستوريًا بحل مجلس الشورى وهذا يعنى أن محمد مرسى رئيس الجمهورية يفتقد شروطًا جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقا لنص المادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نصت على "لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاءها على مقعد على الأقل بطريقه الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاءه لرئاسة الجمهورية". ولما كانت الدستورية العليا أصدرت فى 14 يونيو 2012 حكمًا بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب اعضاءه وصدر يوم الأحد الماضى حكمًا بحل مجلس الشورى أصبح الدكتور محمد مرسى ليس له صفة فى ترشيحه لانتخابات الرئاسة لأن حزبه لايملك أي من مقعد فى مجلسى الشعب والشورى الذى تم حلهم لبطلان الانتخابات وما بنى على باطل فهو باطل فهو بالتالى اصبح ترشيحه للرئاسة باطلًا وأصبح ترشيحًا باطلًا. ومن ثم يجب أن تؤول إدارة شئون البلاد للمجلس العسكرى مرة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس العسكرى إدارة البلاد لحين اجراء انتخابات جديدة. أكدت الدعوى أن استمراره فى رئاسة الجمهورية جريمة جنائية لانتحال صفة موظف عام وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين.