تعمل دولة الإمارات الشقيقة على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة. اقرأ أيضًا: تسليم جوائز مسابقه أكتوبر للرسم في ميلانو (شاهد) وتعمل الإمارات أيضًا على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي. في هذا الصدد، أصدرالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسومًا بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وإليكم تفاصيل المرسوم:- تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:- - المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت. - الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. - يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون. - يُنشأ بمقتضى أحكام المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين آلية عمل النظام وتطبيقه. - قيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليه ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به. أما عن شروط استحقاق التعويض وإيقافه، فهى كما يلي :- - ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في النظام. - وألا يكون قد فصل عن عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة. - ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش والاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة. - يوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لوزير الموارد البشرية والتوطين تعديل شروط استحقاق التعويض. قيمة ومدة التعويض - أن يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك الشهري، وبحد أقصى 20 ألف درهم ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، والمدة القصوى للتعويض (3) أشهر عن كل مطالبة، وعلى ألا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل بالدولة. - يجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة. - يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.