قال الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن مصر لديها حق الدفاع الشرعي المكفول في قضية سد النهضة بموجب المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. اقرأ أيضًا.. مصر ستستنفد كافة الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاع حول سد النهضة وأشار مهران، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن الدفاع الشرعي حق يقرره القانون الدولي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، حيث جعل الميثاق هذا الحق من ُمستثنيات مبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدولية، وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من أحكام الميثاق. المادة 51 من ميثاق الاممالمتحدة وتابع الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن نص المادة 51 من الميثاق قرر أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء - الأممالمتحدة - وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه». استخدام القوة وتابع، يحق لأي دولة أو لمجموعة من الدول بأن تستخدم القوة لصد عدوان مسلح في حال ارتكب ضد سلامة إقليمها أو إستقلالها السياسي، موضحاً أن الدفاع الشرعي يستهدف دفع أو رد خطر الجسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية، وأنه يجب أن يكون الدفاع متناسب مع العدوان، ولافتاً إلى أنه يتوقف حين يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. ووجه سامح شكري، وزير الخارجية الشهر الماضي، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد. موضوعات ذات صلة: حالات الانعقاد الطارئة لمجلس النواب رغم الإجازة البرلمانية النواب يتوافدون على المجلس تزامنًا مع انعقاد الجلسة الطارئة