صلاة وترانيم، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية (فيديو وصور)    خبير مصرفي: تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية وتوقعات بتراجع الفائدة ل 11%    رئيس الوزراء: مصر تتجاوز 19 مليون سائح في 2025 وتستهدف 30 مليونًا قريبًا    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الجمعة، الشرع يلتقي رئيسي المفوضية والمجلس الأوروبي بدمشق    جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي وجنوبي قطاع غزة    موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025    بوركينا فاسو تبحث عن تقليص الفارق أمام كوت ديفوار بعد مرور 70 دقيقة    السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: كل شيء ممكن أمام برشلونة    شك في وجود علاقة مع زوجته، تأجيل استئناف مزارع محكوم عليه بالإعدام في قتل سائق بالجيزة    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    «مشهد التفاهم بين الزوجين نادرًا».. نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها من زوجها    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ الأقصر يزور الكنائس ويهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    «الهزار» ممنوع على الطائرات وعقوبات مشددة للمخالفين فوق السحاب    الخطوط اليمنية تطلق رحلات جوية مباشرة من سقطرى إلى جدة لإجلاء السياح العالقين    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي ل سيمينيو مع مانشستر سيتي    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    مطار العريش يستقبل طائرة المساعدات السعودية ال 78 لإغاثة قطاع غزة    المشدد 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 500 قطعة حشيش فى الإسكندرية    الداخلية تضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة    نوال تلفت الأنظار بالقفطان المغربي في أغنيتها الجديدة «مسكرة»| فيديو    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    محمد أنور وكارولين عزمي ورحمة أحمد على قنوات "المتحدة" في رمضان    ضبط مدير ناد صحى بدون ترخيص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    موجة صقيع تجتاح أوروبا.. 5 وفيات وإلغاء مئات الرحلات الجوية    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    العجواني: حل تحديات المصانع المتعثرة أولوية وطنية لدعم الصناعة والاقتصاد    البورصة تربح 51 مليار جنيه في أول ارتفاع خلال 2026    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    السطوحي: مسابقة الهوية البصرية بمهرجان المسرح فرصة لتوسيع نشاط الفن وجذب المصممين    مساعد ترامب: جرينلاند تنتمى بشكل شرعى لأمريكا    هل تتجنب إسرائيل التصعيد مع إيران؟ رسالة نتنياهو عبر بوتين تكشف التفاصيل    حكاية أزمة أحمد مكى مع مديرة أعماله من كشف الحساب لقسم شرطة العجوزة.. إنفوجراف    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    الرئيس اللبناني: الجيش نفذ إجراءات الحكومة لبسط سلطتها على جنوب الليطاني    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: الوفاء لروح الشريك في الحياة الزوجية شرط لاستحقاق المعاش
نشر في الوفد يوم 14 - 05 - 2022

فى حكم جديد يخلد معانى الوفاء والنبل بين الزوج وروح زوجته المتوفاة فى الانتفاع بالمعاش عند رحيلها أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص حكماً بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من التأميات الاجتماعية والمعاشات ضد الزوج (م.أ.م) وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل (م.أ.م) معاشه المستحق له عن زوجته المرحومة (ن.ع.أ) لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات , وصرف الفروق المالية له وإعفاء الهيئة من المصروفات .
أكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على ثمانية مبادئ للحكم التاريخى بتخليد الوفاء لروح الشريك فى الحياة الزوجيه لاستحقاق المعاش :
1- إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا
2- الإنسان روح وجسد واستحلال الزوج مع زوجته الجديدة بمعاش الزوجة المتوفاة على فراشها يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها
3- حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسرى على وقائع الزواج للمصريين اعتباراً من 24 ديسمبر 2006 ولا يسرى على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ ومنهم الطاعن
4- للأرملة الحق فى أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة وحقها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود , وللأزواج الأرمل ذات الحقوق
5- توحيد الحكم بين الزوج والزوجة فى حقوقهما التأمينية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما
6- القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها
7- الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها مما يمثل قهراً روحياً 8- كثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن
ما تزال تسكنهم رغم الرحيل والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة بل بالنفس أياً كان نوعها , ومن حق الأرمل أن يتزوج بعد وفاة شريكته , لكنه لا يستحق مقابل الوفاء لمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به أخرى على قيد الحياة .
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إذا كان القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش فإنه من باب أولى وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها بحسبان أن الإنسان روح وجسد وليس جسداً فحسب ، ذلك أن الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها , وإذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد الزوج الأرمل بمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا , لأن منطق الحياة يتأبى أن تقبل الزوجة بأخرى ضرة لها حال حياتها ولا أن تستفيد بمعاشها , ومن ثم فلا يمكن أن تنصرف إرادتها حال رحيلها عن الدنيا إلى أن الزوجة الجديدة تستحل معاشها فذلك أدعى أن يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها .
وأضافت المحكمة أن الكثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن
ما تزال تسكنهم رغم الرحيل , حيث يعيشون باقي حياتهم على ذكرى زوجاتهن ملتزمين بقيم الوفاء ومعانى المودة والرحمة وأصول العشرة التي جمعتهما لأعوام طويلة في حياتهم المديدة , والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة وإنما يعتمد على النفس أياً كان نوعها , وإذا كان الوفاء بين الزوجين حال الحياة يضفي على دنياهم معنى الأمل فى حفظ العهد والبعد عن الغدر والخيانة وإيثار الأخر،
فإن الوفاء بعد الوفاة يحمل معاني أعمق أثراً فى صدق المحبة والاعتراف بحسن العشرة ، شعوراً من الزوج بالوفاء لزوجته وابقاءً على الذكرى الطيبة من ناحية وعدم التأثير على شعور الأبناء من ناحية أخرى , وهذا لا يمنع الزوج من أن يتزوج بعد وفاة شريكته فى الحياة , لكنه حينئذ لا يستحق مقابل الوفاء المتمثل فى تقاضى معاش زوجته التى فارقت الحياة لتنعم به زوجة أخرى على قيد الحياة .
وأشارت المحكمة أن توحيد الحكم بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكام قانون التأمين الأجتماعى سواء فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتها المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما، حيث أن استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر يكون دون اشتراط أن يكون الزوج عاجزأ عن الكسب أم لا ، وكما أنه يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وأنها تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود , بذات المثابة يحق للزوج الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
وأوضحت المحكمة ان هذا التوحيد بين الزوج والزوجة فى المعاش يأتى انبثاقاً من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذى رددته الدساتير المصرية كافة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الأجتماعى، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافلة للحقوق جميعها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها , ذلك أنه إذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد تزوج من المرحومة (ن.ع.ا) عام 1975 بوثيقة زواج رسمية وكانت تعمل حال حياتها بالتربية والتعليم واُحيلت إلى المعاش عام 1992 وانتقلت إلى رحمة مولاها فى 1998 فإنه يكون مستحقاً لمعاش زوجته المتوفاة دون أن ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم 153 لسنة 2006 الذى استحدث لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة ألا يكون الزوج متزوجاً من أخرى بحسبان كون المدعي متزوجاً من السيدة الأخرى (ف.أ.ح) قبل سريان هذا القانون بعدة أعوام , ذلك أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة عليه ولا يسرى بأثر رجعى على تعدد الزوجات قبل صدوره , وقد صدر هذا القانون بتاريخ 23 ديسمبر 2006 ويسرى على وقائع الزواج فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى اعتبارا من 24 ديسمبر 2006 ومن ثم فلا يكون هذا الشرط مانعاً من استحقاق المدعي للمعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة بحسبان أن واقعة الزواج الأخرى سابقة على القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.