التنمية المحلية: انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية    لدعم حماية الطفل وتعزيز الخدمات الأسرية.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    إيثيدكو تتعاقد مع SES لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    السوبر المصري.. ملعب محمد بن زايد يتزين لقمة الأهلي والزمالك    إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية    "الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: الوفاء لروح الشريك في الحياة الزوجية شرط لاستحقاق المعاش
نشر في الوفد يوم 14 - 05 - 2022

فى حكم جديد يخلد معانى الوفاء والنبل بين الزوج وروح زوجته المتوفاة فى الانتفاع بالمعاش عند رحيلها أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص حكماً بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من التأميات الاجتماعية والمعاشات ضد الزوج (م.أ.م) وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل (م.أ.م) معاشه المستحق له عن زوجته المرحومة (ن.ع.أ) لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات , وصرف الفروق المالية له وإعفاء الهيئة من المصروفات .
أكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على ثمانية مبادئ للحكم التاريخى بتخليد الوفاء لروح الشريك فى الحياة الزوجيه لاستحقاق المعاش :
1- إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا
2- الإنسان روح وجسد واستحلال الزوج مع زوجته الجديدة بمعاش الزوجة المتوفاة على فراشها يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها
3- حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسرى على وقائع الزواج للمصريين اعتباراً من 24 ديسمبر 2006 ولا يسرى على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ ومنهم الطاعن
4- للأرملة الحق فى أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة وحقها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود , وللأزواج الأرمل ذات الحقوق
5- توحيد الحكم بين الزوج والزوجة فى حقوقهما التأمينية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما
6- القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها
7- الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها مما يمثل قهراً روحياً 8- كثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن
ما تزال تسكنهم رغم الرحيل والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة بل بالنفس أياً كان نوعها , ومن حق الأرمل أن يتزوج بعد وفاة شريكته , لكنه لا يستحق مقابل الوفاء لمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به أخرى على قيد الحياة .
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إذا كان القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش فإنه من باب أولى وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها بحسبان أن الإنسان روح وجسد وليس جسداً فحسب ، ذلك أن الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها , وإذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد الزوج الأرمل بمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا , لأن منطق الحياة يتأبى أن تقبل الزوجة بأخرى ضرة لها حال حياتها ولا أن تستفيد بمعاشها , ومن ثم فلا يمكن أن تنصرف إرادتها حال رحيلها عن الدنيا إلى أن الزوجة الجديدة تستحل معاشها فذلك أدعى أن يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها .
وأضافت المحكمة أن الكثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن
ما تزال تسكنهم رغم الرحيل , حيث يعيشون باقي حياتهم على ذكرى زوجاتهن ملتزمين بقيم الوفاء ومعانى المودة والرحمة وأصول العشرة التي جمعتهما لأعوام طويلة في حياتهم المديدة , والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة وإنما يعتمد على النفس أياً كان نوعها , وإذا كان الوفاء بين الزوجين حال الحياة يضفي على دنياهم معنى الأمل فى حفظ العهد والبعد عن الغدر والخيانة وإيثار الأخر،
فإن الوفاء بعد الوفاة يحمل معاني أعمق أثراً فى صدق المحبة والاعتراف بحسن العشرة ، شعوراً من الزوج بالوفاء لزوجته وابقاءً على الذكرى الطيبة من ناحية وعدم التأثير على شعور الأبناء من ناحية أخرى , وهذا لا يمنع الزوج من أن يتزوج بعد وفاة شريكته فى الحياة , لكنه حينئذ لا يستحق مقابل الوفاء المتمثل فى تقاضى معاش زوجته التى فارقت الحياة لتنعم به زوجة أخرى على قيد الحياة .
وأشارت المحكمة أن توحيد الحكم بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكام قانون التأمين الأجتماعى سواء فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتها المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما، حيث أن استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر يكون دون اشتراط أن يكون الزوج عاجزأ عن الكسب أم لا ، وكما أنه يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وأنها تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود , بذات المثابة يحق للزوج الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
وأوضحت المحكمة ان هذا التوحيد بين الزوج والزوجة فى المعاش يأتى انبثاقاً من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذى رددته الدساتير المصرية كافة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الأجتماعى، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافلة للحقوق جميعها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها , ذلك أنه إذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد تزوج من المرحومة (ن.ع.ا) عام 1975 بوثيقة زواج رسمية وكانت تعمل حال حياتها بالتربية والتعليم واُحيلت إلى المعاش عام 1992 وانتقلت إلى رحمة مولاها فى 1998 فإنه يكون مستحقاً لمعاش زوجته المتوفاة دون أن ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم 153 لسنة 2006 الذى استحدث لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة ألا يكون الزوج متزوجاً من أخرى بحسبان كون المدعي متزوجاً من السيدة الأخرى (ف.أ.ح) قبل سريان هذا القانون بعدة أعوام , ذلك أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة عليه ولا يسرى بأثر رجعى على تعدد الزوجات قبل صدوره , وقد صدر هذا القانون بتاريخ 23 ديسمبر 2006 ويسرى على وقائع الزواج فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى اعتبارا من 24 ديسمبر 2006 ومن ثم فلا يكون هذا الشرط مانعاً من استحقاق المدعي للمعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة بحسبان أن واقعة الزواج الأخرى سابقة على القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.