الحماية الاجتماعية أولوية فى التشريعات المصرية    النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    مدبولى: التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بحسم    التعليم العالي: «القومي لعلوم البحار» يطلق مبادرة «شواطئ بلا مخلفات بلاستيكية»    بعد إطلاق خدماتها رسميًا.. ما الفارق بين ال4G وال5G؟    الأمين العام للناتو: أوكرانيا مدعوة لحضور قمة الناتو بلاهاي يونيو الجاري    كولومبيا تخطف السعودية 2-1 فى افتتاح بطولة خوفو تحت 20 عاما.. فيديو    بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025    المشدد 7 سنوات لنجار مسلح لتعديه عليه طفلة بالقليوبية    أحدث ظهور ل ياسمين صبري رفقة شقيقها |صور    طرح البوستر الرسمي ل«آخر راجل في العالم» استعدادا لطرحه بدور العرض    يوم التروية يتصدر التريند وبداية مناسك الحج تفتح باب الدعاء    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    أول رد من الأوقاف بشأن ندب الأئمة.. ماذا قالت؟    يوم التروية فى الحرم المكى.. دموع ودعاء وتكبير يلامس السماء (صور)    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    سنابل الخير.. توريد 304 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة العيد: من الليالى التى لا تُفوّت    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: الوفاء لروح الشريك في الحياة الزوجية شرط لاستحقاق المعاش
نشر في الوفد يوم 14 - 05 - 2022

فى حكم جديد يخلد معانى الوفاء والنبل بين الزوج وروح زوجته المتوفاة فى الانتفاع بالمعاش عند رحيلها أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص حكماً بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من التأميات الاجتماعية والمعاشات ضد الزوج (م.أ.م) وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل (م.أ.م) معاشه المستحق له عن زوجته المرحومة (ن.ع.أ) لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات , وصرف الفروق المالية له وإعفاء الهيئة من المصروفات .
أكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على ثمانية مبادئ للحكم التاريخى بتخليد الوفاء لروح الشريك فى الحياة الزوجيه لاستحقاق المعاش :
1- إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا
2- الإنسان روح وجسد واستحلال الزوج مع زوجته الجديدة بمعاش الزوجة المتوفاة على فراشها يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها
3- حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسرى على وقائع الزواج للمصريين اعتباراً من 24 ديسمبر 2006 ولا يسرى على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ ومنهم الطاعن
4- للأرملة الحق فى أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة وحقها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود , وللأزواج الأرمل ذات الحقوق
5- توحيد الحكم بين الزوج والزوجة فى حقوقهما التأمينية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما
6- القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها
7- الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها مما يمثل قهراً روحياً 8- كثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن
ما تزال تسكنهم رغم الرحيل والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة بل بالنفس أياً كان نوعها , ومن حق الأرمل أن يتزوج بعد وفاة شريكته , لكنه لا يستحق مقابل الوفاء لمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به أخرى على قيد الحياة .
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إذا كان القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش فإنه من باب أولى وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها بحسبان أن الإنسان روح وجسد وليس جسداً فحسب ، ذلك أن الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها , وإذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد الزوج الأرمل بمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا , لأن منطق الحياة يتأبى أن تقبل الزوجة بأخرى ضرة لها حال حياتها ولا أن تستفيد بمعاشها , ومن ثم فلا يمكن أن تنصرف إرادتها حال رحيلها عن الدنيا إلى أن الزوجة الجديدة تستحل معاشها فذلك أدعى أن يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها .
وأضافت المحكمة أن الكثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن
ما تزال تسكنهم رغم الرحيل , حيث يعيشون باقي حياتهم على ذكرى زوجاتهن ملتزمين بقيم الوفاء ومعانى المودة والرحمة وأصول العشرة التي جمعتهما لأعوام طويلة في حياتهم المديدة , والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة وإنما يعتمد على النفس أياً كان نوعها , وإذا كان الوفاء بين الزوجين حال الحياة يضفي على دنياهم معنى الأمل فى حفظ العهد والبعد عن الغدر والخيانة وإيثار الأخر،
فإن الوفاء بعد الوفاة يحمل معاني أعمق أثراً فى صدق المحبة والاعتراف بحسن العشرة ، شعوراً من الزوج بالوفاء لزوجته وابقاءً على الذكرى الطيبة من ناحية وعدم التأثير على شعور الأبناء من ناحية أخرى , وهذا لا يمنع الزوج من أن يتزوج بعد وفاة شريكته فى الحياة , لكنه حينئذ لا يستحق مقابل الوفاء المتمثل فى تقاضى معاش زوجته التى فارقت الحياة لتنعم به زوجة أخرى على قيد الحياة .
وأشارت المحكمة أن توحيد الحكم بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكام قانون التأمين الأجتماعى سواء فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتها المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما، حيث أن استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر يكون دون اشتراط أن يكون الزوج عاجزأ عن الكسب أم لا ، وكما أنه يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وأنها تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود , بذات المثابة يحق للزوج الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
وأوضحت المحكمة ان هذا التوحيد بين الزوج والزوجة فى المعاش يأتى انبثاقاً من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذى رددته الدساتير المصرية كافة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الأجتماعى، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافلة للحقوق جميعها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها , ذلك أنه إذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد تزوج من المرحومة (ن.ع.ا) عام 1975 بوثيقة زواج رسمية وكانت تعمل حال حياتها بالتربية والتعليم واُحيلت إلى المعاش عام 1992 وانتقلت إلى رحمة مولاها فى 1998 فإنه يكون مستحقاً لمعاش زوجته المتوفاة دون أن ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم 153 لسنة 2006 الذى استحدث لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة ألا يكون الزوج متزوجاً من أخرى بحسبان كون المدعي متزوجاً من السيدة الأخرى (ف.أ.ح) قبل سريان هذا القانون بعدة أعوام , ذلك أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة عليه ولا يسرى بأثر رجعى على تعدد الزوجات قبل صدوره , وقد صدر هذا القانون بتاريخ 23 ديسمبر 2006 ويسرى على وقائع الزواج فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى اعتبارا من 24 ديسمبر 2006 ومن ثم فلا يكون هذا الشرط مانعاً من استحقاق المدعي للمعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة بحسبان أن واقعة الزواج الأخرى سابقة على القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.