طالبة بالشرقية تلقي قصيدة عن الأم ووزير التعليم يشيد بأدائها    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    تحذر من مخاطر الشائعات.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"    الرئيس السيسى يتابع مع رئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية.. ويؤكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي    سعر اليورو يتراجع أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    وزير الصناعة يعقد اجتماعا موسعا لبحث التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية والتراثية    كفرالشيخ: استمرار أعمال تبطين ترعة القضابة بفوه    رئيس هيئة قناة السويس يتفقد مشروع الأقفاص السمكية في الجونة ببورسعيد    سوريا تعيد فتح أجوائها وتستأنف العمل فى مطار دمشق الدولى    الخارجية: دور فعال للدبلوماسية المصرية فى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران    4 مطالب للأهلى فى شكواه ضد محمود وفا بسبب قراراته فى مباراة سيراميكا    أرنولد: لم نكن محظوظين ضد بايرن.. وأي شيء يمكن أن يحدث في الإياب    لجنة الحكام تستدعي وفا وعاشور لمراجعة حوار الVAR حول ركلة جزاء الأهلي (خاص)    الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26    الداخلية تضبط 7 أشخاص بالقليوبية لإطلاقهم أعيرة نارية وحيازتهم مخدرات    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة–أسيوط الصحراوي في الفيوم    وزير التعليم من الشرقية: الانضباط المدرسي وإتقان المهارات الأساسية ركائز رئيسية لبناء شخصية الطالب    قطار جديد مكيف من أسوان إلى القاهرة، خطوة لتعزيز راحة الركاب وتوسيع الخدمات    ضبط 15 ألف لتر زيت طعام مستعمل قبل إعادة تدويره بديرمواس    مابين 3 سنوات والسنة.. الحكم علي مدربي سباحة في واقعة وفاة جون ماجد    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة السورية سلاف فواخرجي    نجوم الإعلام الرياضي يشاركون في حفل تأبين شيخ الإذاعيين بماسبيرو    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة العالمية تطلق عدة مبادرات للقضاء على داء الكلب ومواجهة الإنفلونزا    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا، موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري    الجيش الكويتي: نتعامل مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    عائلة النجم الراحل ماثيو بيري تطالب بأقصى عقوبة على المتهمة الرئيسية في قضية وفاته    القعيد: وقف حرب أمريكا وإيران خطوة مهمة وموقف مصر يعكس مسئوليتها تجاه الخليج    مصر تتعاون مع «فيزا» لتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في القطاع السياحي    الأوقاف: لجنة متخصصة لتطوير الخطاب الديني للأطفال وإطلاق مشروع وطني للطفل والأسرة    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    خطة من «الصحة» لسرعة الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى    علامات نقص الفيتامينات عند الأطفال، في السلوك والطاقة    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    صور| تفاصيل إصابة 18 طالبًا في انقلاب أتوبيس جامعي في المنيا    ترقب مرور 800 سفينة عالقة في مضيق هرمز بعد هدنة حرب إيران    البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه خلال 10 دقائق بفضل هدنة إيران    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    8 أبريل 2026.. الدولار يتراجع قرب 53 جنيها بعد إعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار لأسبوعين    سول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي: الوفاء لروح الشريك في الحياة الزوجية شرط لاستحقاق المعاش
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2022

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص حكماً بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضد الزوج (م.أ.م) وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل (م.أ.م) معاشه المستحق له عن زوجته المرحومة (ن.ع.أ) لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات، وصرف الفروق المالية له وإعفاء الهيئة من المصروفات.
أكدت المحكمة برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على ثمانية مبادئ للحكم، بتخليد الوفاء لروح الشريك في الحياة الزوجية لاستحقاق المعاش:
1- إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة، فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا.
2- الإنسان روح وجسد واستحلال الزوج مع زوجته الجديدة بمعاش الزوجة المتوفاة على فراشها يؤرق روحها وهي مضجعه في قبرها.
3- حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسرى على وقائع الزواج للمصريين اعتباراً من 24 ديسمبر 2006 ولا يسرى على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ ومنهم الطاعن.
4- للأرملة الحق في أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة وحقها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود، وللأزواج الأرمل ذات الحقوق.
5- توحيد الحكم بين الزوج والزوجة في حقوقهما التأمينية وفي الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما.
6- القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنساني ألا يتزوج عليها بعد وفاتها.
7- الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها في زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها مما يمثل قهراً روحياً.
8- كثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة، فروحهن ما تزال تسكنهم رغم الرحيل والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة بل بالنفس أياً كان نوعها، ومن حق الأرمل أن يتزوج بعد وفاة شريكته، لكنه لا يستحق مقابل الوفاء لمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به أخرى على قيد الحياة.
قالت المحكمة برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إذا كان القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش فإنه من باب أولى وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنساني ألا يتزوج عليها بعد وفاتها بحسبان أن الإنسان روح وجسد وليس جسداً فحسب، ذلك أن الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها في زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها.
وإذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة , فليس من العدل أن يستفيد الزوج الأرمل بمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا، لأن منطق الحياة يتأبى أن تقبل الزوجة بأخرى ضرة لها حال حياتها ولا أن تستفيد بمعاشها، ومن ثم فلا يمكن أن تنصرف إرادتها حال رحيلها عن الدنيا إلى أن الزوجة الجديدة تستحل معاشها فذلك أدعى أن يؤرق روحها وهى مضجعة في قبرها .
وأضافت المحكمة أن الكثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة , فروحهن ما تزال تسكنهم رغم الرحيل , حيث يعيشون باقي حياتهم على ذكرى زوجاتهن ملتزمين بقيم الوفاء ومعانى المودة والرحمة وأصول العشرة التي جمعتهما لأعوام طويلة في حياتهم المديدة، والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة وإنما يعتمد على النفس أياً كان نوعها، وإذا كان الوفاء بين الزوجين حال الحياة يضفي على دنياهم معنى الأمل في حفظ العهد والبعد عن الغدر والخيانة وإيثار الأخر، فإن الوفاء بعد الوفاة يحمل معاني أعمق أثراً في صدق المحبة والاعتراف بحسن العشرة، شعوراً من الزوج بالوفاء لزوجته وابقاءً على الذكرى الطيبة من ناحية وعدم التأثير على شعور الأبناء من ناحية أخرى , وهذا لا يمنع الزوج من أن يتزوج بعد وفاة شريكته في الحياة، لكنه حينئذ لا يستحق مقابل الوفاء المتمثل في تقاضى معاش زوجته التي فارقت الحياة لتنعم به زوجة أخرى على قيد الحياة .
وأشارت المحكمة أن توحيد الحكم بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء في حقوقهما التأمينية أو التزاماتها المالية وفى الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما، حيث أن استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر يكون دون اشتراط أن يكون الزوج عاجزا عن الكسب أم لا ، وكما أنه يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأنها تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود، بذات المثابة يحق للزوج الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
وأوضحت المحكمة ان هذا التوحيد بين الزوج والزوجة في المعاش يأتي انبثاقاً من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذى رددته الدساتير المصرية كافة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافلة للحقوق جميعها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، ذلك أنه إذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد تزوج من المرحومة (ن.ع.ا) عام 1975 بوثيقة زواج رسمية وكانت تعمل حال حياتها بالتربية والتعليم واُحيلت إلى المعاش عام 1992 وانتقلت إلى رحمة مولاها في 1998 فإنه يكون مستحقاً لمعاش زوجته المتوفاة دون أن ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم 153 لسنة 2006 الذى استحدث لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة ألا يكون الزوج متزوجاً من أخرى بحسبان كون المدعي متزوجاً من السيدة الأخرى (ف.أ.ح) قبل سريان هذا القانون بعدة أعوام , ذلك أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة عليه ولا يسرى بأثر رجعى على تعدد الزوجات قبل صدوره، وقد صدر هذا القانون بتاريخ 23 ديسمبر 2006 ويسرى على وقائع الزواج في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي اعتبارا من 24 ديسمبر 2006، ومن ثم فلا يكون هذا الشرط مانعاً من استحقاق المدعي للمعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة بحسبان أن واقعة الزواج الأخرى سابقة على القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.