انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    محافظة الأقصر تناقش إقامة مركز تأهيلي لذوي الهمم في إسنا    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    مفوضة أوروبية: وقف النار في غزة هش ويجب إسكات الأسلحة    إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الناشئين بسبب ركلة جزاء    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    روني: إيزاك لا يستحق اللعب أساسيا في ليفربول    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نيابة الإسماعيلية تستدعي باعة الأدوات المستخدمة في قتل ضحية المنشار    إحالة ممرضة تسببت في حريق بمستشفى حلوان العام للمحاكمة    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    1850 مواطنًا يستفيدون من قافلة جامعة الفيوم الطبية بقرية سنرو القبلية بأبشواي.. صور    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    أمير عيد يتلقى عزاء والدته بمسجد حسين صدقى فى المعادي    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    سيراميكا كليوباترا: الأهلي فاوض أحمد هاني.. ولا مانع لانتقال القندوسي إلى الزمالك    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج العرفي لصرف المعاشات
نشر في المصريون يوم 18 - 09 - 2016

أن الأوضاع الاجتماعية هي الأخرى لها اليد الطولي خاصة عدم ترسيخ القيم الاجتماعية الصحيحة في نفوس النشء بالإضافة إلى ما تقدمه وسائل الإعلام من مادة استفزازية خليعة تثير الغرائز في نفوس الشباب ثم لا تتاح الفرصة لإشباعها بطريقة مشروعة . أن العادات والتقاليد التي تتمسك بها الأسر من مغالاة في الشبكة والمهر تثقل عاتق الشباب وتصيبه بالعجز ، فينصرف عن الزواج ولا يجد حلاً أمامه إلا أن يتزوج عرفياً .
تنص المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزاري على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم في استحقاق المعاش في حالة الزوج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزوج العرفي منعاً لانقطاع استحقاقاتهم في صرف معاش المتوفى عنهم .
أن الحالات التي تستحق صرف معاش من الدولة هي حالات العجز والوفاة والشيخوخة وكبار السن عند بلوغ سن الستين، فإن توفى فلورثته من بعده حق المعاش مثل زوجته وأولاده وهناك فرق في أحقية المعاش بين الولد والبنت، فبالنسبة ل الذكور فانه يستحق صرف المعاش طالما ليس لديه أي وظيفة إلى أن يبلغ سن 21 سنة في حالة التعليم المتوسط ثم ينقطع عنه استحقاقه في المعاش . وفى حالة التعليم الجامعي
فانه يستحق صرف المعاش حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أما بالنسبة للبنت فإنه يتم صرف المعاش لها طالما لم تتزوج أو تكون مطلقة أو لا تعمل، أما في حالة عمل البنت فإن الدولة تعطى لها الفرق بين دخلها وبين معاشها . أن الدولة تقوم بعمل التسهيلات اللازمة للمواطنين في تخليص الإجراءات المطلوب في الحصول على المعاش، بالنسبة للأحياء يقوم المنتفع بتقديم استمارة9 أحياء وبالنسبة للوفيات يقدم استمارة 9 وفيات وعليها ختم الدولة أما بالنسبة إلى تحايل بعض الأفراد على القانون
باللجوء إلى الزواج العرفي تفادياً لانقطاع المعاش فإنها تعتبر مسألة أخلاقية وعقائدية نابعة عن جهل وقلة وعى لدى المواطن لأن المقصود من صرف المعاشات هو ذهابه لمن يستحقه كالأرامل والأيتام والعجزة والمطلقات فكل من يلجأ إلى الزواج العرفي بهدف عدم قطع المعاش فهو بمثابة من يسرق حق غيره من المحتاجين . أن المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزاري التي تعطى الحق للأرمل أو الأرملة الحق في صرف معاش الزوج المتوفى فهي مادة مستحدثة تعطى الحق لأرمل صرف معاش زوجته المتوفية وضعها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وهى لم تكن موجودة من قبل في القانون .
أنه يجوز الجمع بين أكثر من معاش بحدود وقواعد للجمع بالنسبة للمرأة ، أما بالنسبة للرجل فله الأحقية في صرف معاشه ومعاش أرملته فقط، وفى حالة اكتشاف أن الشخص المستحق للمعاش قام بالتحايل على الدولة فبيتم مطالبته بالأموال التي استحقها بدون وجه حق فان لم يلتزم بسد المستحق عليه نلجأ إلى النيابة ورفع دعوى قضائية عليه ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى الحبس. لأنه مال الدولة وفى بعض الحالات يتم خصم ربع المعاش ويتبقى للمستحق ثلاث أربع المعاش لكي يساعده على المعيشة .
أن المعاش الحكومي هو حق مكتسب للشخص لأنه شارك فيه من راتبه وليس منحة من الدولة تمنحه له بعكس معاش التضامن الإجتماعى فانه مساعده من الدولة لكل من ليس له عائل يعينه على أعباء الحياة . أن الأرملة إذا كانت تستحق معاشاً عن زوجها، تحصل على الفرق بين معاش زوجها ومعاش والدها، وذلك إذا كان المعاش المستحق عن والدها أعلى من المعاش المستحق عن زوجها. إن القانون أعطى الحق للمطلقة والأرملة في صرف معاش والدها، أن الهدف من هذا بسط حماية تأمينية خاصة لبعض الفئات المستحقة للرعاية. يشترط لاستحقاق الزوج معاشا عن زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش توافر الشروط الآتية :
أ‌- أن يكون عقد الزواج قائما في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ، ويتوافر هذا الشرط باستمرار علاقة الزوجية بين المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وزوجها حتى تاريخ الوفاة أو أن تقع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى ، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق
ب‌- أن يكون عقد الزواج موثقا ، فلا يعتد بالزواج العرفي – ويكتفي في إثبات حالة التوثيق بالإقرار علي حالة البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج
ج‌- ألا يكون متزوجا من أخرى في تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة
د‌-أن يكون زواج المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قد تم قبل بلوغها سن الستين ، ويمتد حكم هذا الشرط إلى حالات التصادق على الزواج التي تتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين قياسا على شروط الاستحقاق بالنسبة للأرملة – ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية:
(1) حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن. (2) حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975
زواج شرعي غير موثق ، وهو زواج مستوف للأركان والشروط الشرعية من زوج ، وولي ، وشاهدي عدل ، وإشهار للعقد بأي وسيلة من وسائل الإشهار ، والصيغة بشرطها ( الإيجاب والقبول ) مع انتفاء الموانع الشرعية إلا أنه زواج تتم كتابة عقده في ورقة عرفية بواسطة أحد الزوجين أو غيرهما ، أو يتم عقده شفهياً أمام الشهود ، أي أن العقد فيه لم يسجل في وثيقة رسمية قانونية ، وذلك لا يمنع أن الجميع يعلم به من الأهل والجيران ، فيكون عقداً لا تنقصه الصحة ، وتترتب عله جميع الآثار الشرعية ، ولكنه يسبب مشكلات للزوجة والأولاد بالنسبة لحقوقهما .
في شأن الزواج العرفي يخلط البعض بين عدم سماع دعوى هذا الزواج أو عدم قبولها وبين صحته ، والثابت أن الزواج العرفي هو زواج صحيح وينتج آثاره القانونية من حيث ثبوت النسب والحقوق الزوجية ، أما عدم سماع دعوى هذا الزواج أمام المحاكم فلا يعني عدم صحته ، وعلى ذلك فالقول بأنه زنا – كما يقول البعض – هو استخلاص غير سائغ من أصول لا تؤدي إليه ، شرعاً أو قانوناً بما يوجب الالتفات عنه ، حتى لا يلتبس على الأسرة المسلمة فتعيش في ظلال الشك فيما يمس جوهر حياتها ، خصوصاً بعد زيادة حالات الزواج العرفي الذي يلجأ إليه البعض في ظل تعذر الحصول على مسكن ، أو حالات الضرورة التي تلجئ البعض للزواج العرفي حتى تستمر الزوجة في صرف معاش زوجها المتوفى وغير ذلك من حالات مماثلة والتي تثمر أطفالاً مما يعرضهم للضياع في حالة اعتبارهم ثمرة زنا .
أن عقد الزواج العرفي يمكن أن يكون صحيحاً شرعاً ، مع غياب التوثيق ، الذي يحفظ حقوق المرأة ، خاصة بعد انتشار شهادة الزور ، وادعاء امرأة أنها زوجة لفلان ، فالقانون أراد أن يسد الباب أمام ضعاف النفوس . أما المناداة بتجريم وعقاب طرفي الزواج والشهود ، فهو مناف للأحكام الشرعية ، ويجرم حلالاً بحسب قواعد الشرع وأحكامه ، ولا يترتب عليه أضرار بليغة تستدعي هذا العقاب ، وعلينا البحث عن سبل علاج أخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.