اعلنت ثريا فتوح عبدالحميد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص انه بدأ تنفيذ التيسيرات التي اتخذتها د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بشأن شروط استحقاق الارملة للمعاش. قالت انه يكتفي لاستحقاق الارملة في المعاش بشرط واحد هو ان يكون عقد الزواج موثقا او ثابتا بحكم قضائي نهائي او بالاعلام الشرعي في الحالات التي تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج وذلك ايا كانت سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج. اضاف وعلي ذلك فإن الارملة تستحق فمعاش زوجها التي تجاوز سن الستين في تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك وأيا كانت سنها في تاريخ الزواج وحتي ان كان للزوج المتوفي ارملة اخري او مطلقة مستحقة في المعاش. اكدت ثريا فتوح ان المطلقة طلاقا رجعيا رغم ارادتها تعامل معاملة الارملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش وذلك بالنسبة للمطلقة المتوفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق وكذا المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش حتي تضع حملها. كما أكدت ان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1976 كان يحرم الارملة التي تزوجها المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد سن الستين من حقها في المعاش. الجدير بالذكر ان قانون التأمينات الاجتماعية كان يشترط بالنسبة للارملة ان يكون عقد الزواج أو التصديق علي الزواج قد تم بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين ويستثني من هذا الشرط الحالات التالية. * حالات الارملة التي كان المؤمن عليه او صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن. * حالة الارملة التي يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزوج منها بعد بلوغ سن الستين بشرط الا يكون له زوجة اخري او مطلقة رغم ارادتها بعد بلوغ سن الستين وكانت لاتزال علي قيد الحياة. * حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.