التأمينات تعتبر المطلقة طلاقا رجعيا أرملة تستحق المعاش التأمينات تعتبر المطلقة طلاقا رجعيا ارملة تستحق المعاش اصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وأضافت الوزيرة فى قرارها أن قواعد تنفيذ الحكم تضمنت الحالات التالية بأنه يكتفى لاستحقاق الأرملة فى المعاش بشرط واحد، أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى أو بالإعلام الشرعى فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، وذلك أيا كان سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج. وقررت الوزيرة، بأنه بناء على ما تقدم تستحق الأرملة فى معاش زوجها الذى تجاوز سنه الستين فى تاريخ الزواج ثم توفى عنها، بعد ذلك، وأيا كان سنها فى تاريخ الزواج حتى إن كان للزوج المتوفى أرملة أخرى أو مطلقة تستحق المعاش. كما أشارت خليل إلى أن المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الأرملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش، وذلك بالنسبة للمطلقة المتوفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق والمطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.