أمّ المصلين بالجامع الأزهر، أول تعليق من الطالب محمد أحمد حسن بعد نجاحه بالثانوية الأزهرية    الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار    حمزة إسماعيل يحصد المركز الأول بالثانوية الأزهرية في فلسطين ب 98%    جالطة سراى يسعى لضم دوناروما مستغلا أزمته مع باريس سان جيرمان    الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز فتاة من قِبل خطيبها السابق بالزقازيق    أرملة شوقي حجاب تحكي عن آخر لحظات في حياة زوجها    كيفية علاج الإمساك أثناء الحمل بطرق فعالة وآمنة بالمنزل    طريقة عمل الكفتة المشوية زي الجاهزة وبأقل التكاليف    قصة الصراع بين تايلاند وكمبوديا.. خلاف حدودى قديم قد يتحول إلى صراع إقليمى    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    حزب الجبهة الوطنية يختتم دعايته ب8 مؤتمرات جماهيرية قبل الصمت الانتخابي    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الاولى من مبادرة "بيوت الخير"    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز فتاة بالزقازيق من خطيبها السابق    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    فرص للعمل من المنزل.. 3 أبراج الأكثر حظا ونجاحا هل أنت منهم؟    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    سميرة عبدالعزيز في المهرجان القومي للمسرح: الفن حياتي وكل مخرج أضفت من خلاله إلى رصيدي    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    خبراء إسرائيليون: استمرار الهجمات على غزة يزيد عزلة بلادنا دوليا    ماكرون: دعم فرنسي كامل للمساعي المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    "الزراعة" تعلن التوصيات النهائية لورشة العمل تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    مركز التجارة الدولي: 28 مليون دولار صادرات مصر من الأسماك خلال 2024    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    بسبب 19 تذكرة.. دور العرض ترفع فيلم في عز الضهر من شاشاتها    في ذكرى رحيله.. محمد خان الذي صوّر مصر بعيون محبة وواقعية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مطالبات في المصري بالتجديد لمحمود جاد    المدرسة الأمريكية تقترب من القيادة الفنية لرجال الطائرة بالأهلي    إنتر ميامي يتعاقد مع الأرجنتيني دي بول لاعب أتلتيكو مدريد    محافظ أسوان يتفقد نسب الإنجاز بمشروعات المياه والصرف ميدانيًا (صور)    أسوان تواصل توريد القمح بزيادة 82% عن العام الماضي (صور)    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة لتوزيع صناديق التبرعات
التعديلات النهائية للائحة مجالس إدارات المساجد للوزارة الحق فى حل المجلس إذا لم يجتمع 3مرات متتالية
نشر في الوفد يوم 19 - 03 - 2013

أصدر الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف قرارا بإعادة تنظيم مجالس إدارات المساجد للقيام بدورها فى الإشراف على انتظام العمل والنهوض بها لتودى دورها كمنارات إشعاع وتنوير ومراكز للتواصل مع واقع المسلمين وتقديم الخدمات الثقافية والطبية والاجتماعية للمواطنين،وتضمن القرار تعديل اللائحة المنظمة لمجالس الإدارات .
وتنشر" بوابة الوفد " بنشر اللائحة الجديدة وتشمل :
مادة ( 1 ) : - يُستبدل مسمى ” مجلس إدارة المسجد ” باسم ” مجلس إعمار المسجد ” وللمصلين فى كل مسجد أن يشكلوا من بينهم مجلساً للإشراف على المسجد التابع للوزارة ، كما يجوز فى بعض الحالات التى تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس إعمار ، يشمل عدة مساجد فى المدينة أو الحى أو القرية ، على أن يكون مقره المسجد الرئيسى ، والمساجد الأخرى بالمنطقة تحت إشرافه .
مادة ( 2 ) : – عند رغبة المصلين فى تشكيل مجلس إعمار للمسجد يتم تكوين جمعية عمومية من رواد هذا المسجد ، وعلى كل راغب فى الانضمام إليها أن يتقدم بطلب إلى إمام المسجد ، ومن مجموع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية ، والتى تختص بانتخاب أعضاء مجلس إعمار المسجد .
مادة ( 3 ) :- على إمام المسجد إخطار إدارة الأوقاف المختصة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية وعلى الإدارة أن تبلغ المديرية بذلك وتعطيها نسخة من أسماء الأعضاء وتحتفظ بها المديرية ، وعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للمساجد الحكومية بهذا البيان لاعتماده .
مادة ( 4 ) :- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إعمار المسجد ما يلى : -
أن يكون مقيماً بدائرة المسجد ، ويكثر من التردد عليه ، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ، وعليه إرفاق طلبه بصورة من بطاقة الرقم القومى .
أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
أن يكون مشهوداً له بالصلاح والورع والتقوى وحسن الخلق .
أن يكون من المعنيين بالشئون الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها من الأنشطة التى تتصل برسالة المسجد .
أن يكون من المؤمنين برسالة المسجد راغباً فى الخدمة العامة من خلاله .
ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إعمار المسجد لدورتين سابقتين .

مادة ( 5 ) : - يعلن إمام المسجد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إعمار المسجد من سبعة أعضاء من بين أعضاء الجمعية العمومية ( اللذين تتوافر فيهم شروط العضوية ) ويتلقى طلبات الترشح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، كما يتلقى الطعون على هذه الطلبات لمدة خمسة أيام تالية ، وعليه إحالة هذه الطعون إلى إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للفصل فيها ، وبعد سبعة أيام يقوم بإجراء الانتخاب على الطلبات الصحيحة .

مادة ( 6 ) :- يتولى الإشراف على إجراء الانتخابات إمام المسجد وأحد العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة لا تقل درجته عن الأولى ، وأحد العاملين بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد لا تقل درجته عن الثالثة ، بالإضافة إلى أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً ، ويعلن إمام المسجد أسماء السبعة الفائزين فى الانتخابات بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات فى نفس يوم الانتخاب .

مادة ( 7 ) :- يجتمع مجلس إعمار المسجدفى اليوم التالىلظهورنتيجةالانتخاب ، ويرأس إمام المسجد هذا الإجتماع ، وينتخب من بين أعضائه رئيس له ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للصندوق ، على أن يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام ، ويُعتبر إمام المسجد عضوا بالمجلس بحكم وظيفته ، ويُثبت ذلك فى محضر ترسل صورة منه إلى كل من مدير إدارة الأوقاف ، ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ومدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية .

مادة ( 8 ) :- بعد إجراء الانتخابات على النحو المشار إليه يصدر وزير الأوقاف قراراً باعتماد تشكيل مجلس الإعمار بالنسبة للمساجد الكبرى وهى ( مسجد الإمام الحسين - مسجد السيدة زينب – مسجد الأزهر الشريف – مسجد السيدة نفيسة – المسجد الأحمدى بطنطا – مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق – مسجد المرسى بالإسكندرية – المسجد القنائى بقنا ) وعدا هذه المساجد يصدر قرار باعتماد تشكيل إعمار المسجد من مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة ( 9 ) :- لوزارة الأوقاف أن تعين ثلاثة أعضاء فى المجلس يكون لهم كامل حقوق العضوية، وذلك بموجب قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، بناء على ترشيح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة (10 ) :- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع لها تبدأ بعدها إجراءات الانتخابات لدورة جديدة ، ويجوز للعضو أن يشارك فى دورتين متتاليتين لا أكثر .

مادة (11 ) : – يجتمع المجلس مرة فى كل شهر ، ويكون الإجتماع فى موعد محدد ومعلوم للجميع ويتم إخطار إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بهذا الموعد ، ويجوز للرئيس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ يحدد موعده ويخطر به الأعضاء ويعلن عنه بمكان ظاهر بالمسجد ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلابحضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وإمام المسجد ، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة ، وتتم كتابة محضر بما يتم فى كل جلسة ، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا باعتماد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة (12 ) : – يجوز قبل انتهاء المدة المحددة حل المجلس بقرار من الوزير أو مدير المديرية - بحسب الأحوال - وذلك إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ، كما تسقط العضوية عن أى عضو من أعضائه يغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعاته دون عذر تقبله مديرية الأوقاف المختصة ، ويُصدر مدير مديرية الأوقاف قرار إسقاط العضوية بناء على إخطار من إمام المسجد .

مادة (13) :- يختص مجلس إعمار المسجد باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالمسجد ليظل على المستوى اللائق به ، ولكى يؤدى رسالته كدار للعبادة ومركز للإشعاع الدينى والثقافى والاجتماعى فى محيط دائرته على أكمل وجه ، ونذكر من هذه الاختصاصات على سبيل المثال ما يلى :-

أ) إعداد المسجد لأداء الشعائر ، والإشراف على نظافته ومده بكل ما يلزمه من فرش وأدوات نظافة وأجهزة كهربائية وصيانتها .

ب) إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والإشراف على حسن أداء العمل بها وانتظامه .

ج ) تنظيم دروس دينية للسيدات ، وتكليف المتميزين من الدعاة بأدائها ، بالتنسيق مع إمام المسجد ومديرية الأوقاف .

د ) إنشاء عيادة طبية لتقديم الخدمات العلاجية لمواطنى الحى الذى يقع المسجد فى دائرته بأسعار التكلفة وبالمجان لغير القادرين .

ه) إعداد ورش لتعليم أولاد الحى مهن النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما لا يتعارض مع الهدوء والسكنية اللازمين لإقامة الشعائر .

و ) تجهيز مشغل لتعليم فتيات الحى التطريز والحياكة وأشغال التريكو .

ز ) إنشاء فصول لمحو الأمية .

ح) إنشاء فصول لتقوية التلاميذ من أبناء الحى المقيدين بالشهادات العامة ( الابتدائية -الإعدادية - الثانوية العامة ) .

ط) إعداد صندوق لجمع صدقات رواد المسجد وتوزيعها على فقراء الحى ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المتبعة المشار إليها فيما بعد بشأن فتح صناديق التبرعات . وتقبل الصدقات العينية الواردة للمسجد فى حضور الإمام والعهدة وأحد أعضاء المجلس ، ويتبع فى شأنها القواعد المخزنية المقررة فى لائحة المشتريات و المخازن .

مادة (14) :- يوضع فى المسجد فى مكان ظاهر صندوق لجمع التبرعات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينه وسلامته ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المقررة فيما بعد ، على أن يكون الصندوق مختوماً بختم مديرية الأوقاف المختصة ، وتلصق عليه شرائط تحمل أرقاماً يتم تغييرها عند كل فتحة ، وتثبت هذه الأرقام فى المحضر المحرر بذلك ، ويتم التأكد منها قبل الفتح فى المرة التالية .

مادة ( 15) :- يفتح صندوق التبرعات مرتين فى كل شهر فى حضور خمسة من أعضاء مجلس عمارة المسجدعلىالأقل ، على أن يكون من بينهم الإمام وأمين الصندوق وممثل عن الوزارة يختاره مدير إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد ، وتقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورتين تُثبت فيه مبلغ الحصيلة ، ويُرسل أصل المحضر إلى إدارة الأوقاف المختصة ، ويحتفظ بصورته فى المسجد ، ويتم تجميع المحاضر فى نهاية كل عام ، وترسل صورة منها إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ونسخة أخرى لإدارة المساجد الحكومية بالوزارة .

مادة (16) :- إذا وجدت عملات أجنبية أو مشغولات ذهبية بالصندوق تُشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق ، وتضاف حصيلة البيع إلى الحصيلة النقدية ، وتأخذ حكمها فى مجال الصرف منها .

مادة (17) :- يقوم مجلس إعمار المسجد بعد اعتماده من الوزارة أو مديرية الأوقاف بالمحافظة - حسب الأحوال فى كل مسجد - بفتح حساب خاص بالمسجد فى أحد البنوك التى تتعامل بنظام المعاملات الإسلامية تودع فيه حصيلة صندوق التبرعات وتخطر اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بجميع البيانات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة ( 18) :- تخصص حصيلة صندوق التبرعات للصرف منها فى الأوجه التالية :-

أ) إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد .

ب) تأثيث مكتبة المسجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية .

ج) سداد فواتير المياه والكهرباء .

د) شراء أدوات ومواد النظافة .

ه) شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للمسجد ( أجهزة تكييف مراوح مبردات مياه لمبات ) .

إلى جانب المشاريع الأخرى المشار إليها فى مادة ( 13 ) مع مراعاة القواعد المقررة قانوناً بشأن الصرف حسب القانون رقم 89 لسنة 1998م .

مادة (19) :- يخصص نسبة قدرها 10% من حصيلة الصندوق فى كل فتحة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظير ما يبذلون من جهد فى العمل على نظافة المسجد وحسن إعداده لأداء الشعائر ، بما لا يزيد عن ثلاثمائة جنيهاً للإمام ، ومائة جنيه لغيره من العاملين شهرياً .

مادة (20 ) :- فى نهاية السنة المالية يعد المجلس كشفاً بحساب الوارد والمنصرف خلال العام المالى ، ويوجه الفائض من الرصيد إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية . بعد استبقاء نسبة 20% من هذا الفائض كاحتياطى لاحتياجات المسجد .

مادة (21 ) :- يضع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على حصيلة صندوق التبرعات وعلى أوجه صرفها ومتابعة ذلك .

مادة (22) :- فى غير صندوق جمع الصدقات وصندوق التبرعات يحظر جمع أى أموال فى المسجد أو فى أحد ملحقاته أو فى محيطه تحت أى مسمى .

مادة ( 23 ) :- على جميع مجالس الإدارات السابقة بالمساجد توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القرار .

مادة (24 ) :- يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.