"فاطمة خيري".. مُعلمة فصل بالأقصر تحفز تلاميذها ب"الأقلام والبالونات الملونة"    وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان مركز "الفُلك" لرعاية متلازمة داون بالغربية    وزير الاستثمار يبحث مع المجالس التصديرية سبل تعزيز الصادرات المصرية    محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومتي التصالح والتقنين.. صور    سيناتور أمريكي ديمقراطي: الضربة الأمريكية لسفينة فنزويلية قد تُعد جريمة حرب    سفير إيران لدى مصر: الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل    جيش الاحتلال يزعم القضاء على أكثر من 40 مسلحا في أنفاق رفح الفلسطينية    أرسنال يتعادل مع تشيلسي المنقوص في الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة: تصدر بطولة العالم للكاراتيه دليل على عودة مصر للساحة الدولية    وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الشباب بعد الفوز بكأس العالم لسيف المبارزة    محافظة الجيرة: سعر السيارة كيوت أرخص من التوكتوك الجديد بمبلغ كبير    وزارة الثقافة تكرم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي الأربعاء المقبل    وزير الثقافة وإلهام شاهين وهانى رمزى فى ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" في الشرقية وكفر الشيخ والغربية    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    قوافل طبية ل «التحالف» تتجول فى المحافظات    «نقابة الصيادلة» توضح حقيقة وجود نقص 250 صنف أدوية    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    رمضان 2026.. بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "المصيدة"    عاجل- الحكومة تؤكد التزامها الكامل بسداد المستحقات الأجنبية ودعم قطاع البترول لضمان استقرار السوق    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية في المطرية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    انتصار باعتراف العدو    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة لتوزيع صناديق التبرعات
التعديلات النهائية للائحة مجالس إدارات المساجد للوزارة الحق فى حل المجلس إذا لم يجتمع 3مرات متتالية
نشر في الوفد يوم 19 - 03 - 2013

أصدر الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف قرارا بإعادة تنظيم مجالس إدارات المساجد للقيام بدورها فى الإشراف على انتظام العمل والنهوض بها لتودى دورها كمنارات إشعاع وتنوير ومراكز للتواصل مع واقع المسلمين وتقديم الخدمات الثقافية والطبية والاجتماعية للمواطنين،وتضمن القرار تعديل اللائحة المنظمة لمجالس الإدارات .
وتنشر" بوابة الوفد " بنشر اللائحة الجديدة وتشمل :
مادة ( 1 ) : - يُستبدل مسمى ” مجلس إدارة المسجد ” باسم ” مجلس إعمار المسجد ” وللمصلين فى كل مسجد أن يشكلوا من بينهم مجلساً للإشراف على المسجد التابع للوزارة ، كما يجوز فى بعض الحالات التى تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس إعمار ، يشمل عدة مساجد فى المدينة أو الحى أو القرية ، على أن يكون مقره المسجد الرئيسى ، والمساجد الأخرى بالمنطقة تحت إشرافه .
مادة ( 2 ) : – عند رغبة المصلين فى تشكيل مجلس إعمار للمسجد يتم تكوين جمعية عمومية من رواد هذا المسجد ، وعلى كل راغب فى الانضمام إليها أن يتقدم بطلب إلى إمام المسجد ، ومن مجموع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية ، والتى تختص بانتخاب أعضاء مجلس إعمار المسجد .
مادة ( 3 ) :- على إمام المسجد إخطار إدارة الأوقاف المختصة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية وعلى الإدارة أن تبلغ المديرية بذلك وتعطيها نسخة من أسماء الأعضاء وتحتفظ بها المديرية ، وعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للمساجد الحكومية بهذا البيان لاعتماده .
مادة ( 4 ) :- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إعمار المسجد ما يلى : -
أن يكون مقيماً بدائرة المسجد ، ويكثر من التردد عليه ، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ، وعليه إرفاق طلبه بصورة من بطاقة الرقم القومى .
أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
أن يكون مشهوداً له بالصلاح والورع والتقوى وحسن الخلق .
أن يكون من المعنيين بالشئون الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها من الأنشطة التى تتصل برسالة المسجد .
أن يكون من المؤمنين برسالة المسجد راغباً فى الخدمة العامة من خلاله .
ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إعمار المسجد لدورتين سابقتين .

مادة ( 5 ) : - يعلن إمام المسجد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إعمار المسجد من سبعة أعضاء من بين أعضاء الجمعية العمومية ( اللذين تتوافر فيهم شروط العضوية ) ويتلقى طلبات الترشح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، كما يتلقى الطعون على هذه الطلبات لمدة خمسة أيام تالية ، وعليه إحالة هذه الطعون إلى إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للفصل فيها ، وبعد سبعة أيام يقوم بإجراء الانتخاب على الطلبات الصحيحة .

مادة ( 6 ) :- يتولى الإشراف على إجراء الانتخابات إمام المسجد وأحد العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة لا تقل درجته عن الأولى ، وأحد العاملين بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد لا تقل درجته عن الثالثة ، بالإضافة إلى أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً ، ويعلن إمام المسجد أسماء السبعة الفائزين فى الانتخابات بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات فى نفس يوم الانتخاب .

مادة ( 7 ) :- يجتمع مجلس إعمار المسجدفى اليوم التالىلظهورنتيجةالانتخاب ، ويرأس إمام المسجد هذا الإجتماع ، وينتخب من بين أعضائه رئيس له ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للصندوق ، على أن يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام ، ويُعتبر إمام المسجد عضوا بالمجلس بحكم وظيفته ، ويُثبت ذلك فى محضر ترسل صورة منه إلى كل من مدير إدارة الأوقاف ، ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ومدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية .

مادة ( 8 ) :- بعد إجراء الانتخابات على النحو المشار إليه يصدر وزير الأوقاف قراراً باعتماد تشكيل مجلس الإعمار بالنسبة للمساجد الكبرى وهى ( مسجد الإمام الحسين - مسجد السيدة زينب – مسجد الأزهر الشريف – مسجد السيدة نفيسة – المسجد الأحمدى بطنطا – مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق – مسجد المرسى بالإسكندرية – المسجد القنائى بقنا ) وعدا هذه المساجد يصدر قرار باعتماد تشكيل إعمار المسجد من مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة ( 9 ) :- لوزارة الأوقاف أن تعين ثلاثة أعضاء فى المجلس يكون لهم كامل حقوق العضوية، وذلك بموجب قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، بناء على ترشيح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة (10 ) :- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع لها تبدأ بعدها إجراءات الانتخابات لدورة جديدة ، ويجوز للعضو أن يشارك فى دورتين متتاليتين لا أكثر .

مادة (11 ) : – يجتمع المجلس مرة فى كل شهر ، ويكون الإجتماع فى موعد محدد ومعلوم للجميع ويتم إخطار إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بهذا الموعد ، ويجوز للرئيس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ يحدد موعده ويخطر به الأعضاء ويعلن عنه بمكان ظاهر بالمسجد ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلابحضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وإمام المسجد ، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة ، وتتم كتابة محضر بما يتم فى كل جلسة ، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا باعتماد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة (12 ) : – يجوز قبل انتهاء المدة المحددة حل المجلس بقرار من الوزير أو مدير المديرية - بحسب الأحوال - وذلك إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ، كما تسقط العضوية عن أى عضو من أعضائه يغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعاته دون عذر تقبله مديرية الأوقاف المختصة ، ويُصدر مدير مديرية الأوقاف قرار إسقاط العضوية بناء على إخطار من إمام المسجد .

مادة (13) :- يختص مجلس إعمار المسجد باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالمسجد ليظل على المستوى اللائق به ، ولكى يؤدى رسالته كدار للعبادة ومركز للإشعاع الدينى والثقافى والاجتماعى فى محيط دائرته على أكمل وجه ، ونذكر من هذه الاختصاصات على سبيل المثال ما يلى :-

أ) إعداد المسجد لأداء الشعائر ، والإشراف على نظافته ومده بكل ما يلزمه من فرش وأدوات نظافة وأجهزة كهربائية وصيانتها .

ب) إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والإشراف على حسن أداء العمل بها وانتظامه .

ج ) تنظيم دروس دينية للسيدات ، وتكليف المتميزين من الدعاة بأدائها ، بالتنسيق مع إمام المسجد ومديرية الأوقاف .

د ) إنشاء عيادة طبية لتقديم الخدمات العلاجية لمواطنى الحى الذى يقع المسجد فى دائرته بأسعار التكلفة وبالمجان لغير القادرين .

ه) إعداد ورش لتعليم أولاد الحى مهن النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما لا يتعارض مع الهدوء والسكنية اللازمين لإقامة الشعائر .

و ) تجهيز مشغل لتعليم فتيات الحى التطريز والحياكة وأشغال التريكو .

ز ) إنشاء فصول لمحو الأمية .

ح) إنشاء فصول لتقوية التلاميذ من أبناء الحى المقيدين بالشهادات العامة ( الابتدائية -الإعدادية - الثانوية العامة ) .

ط) إعداد صندوق لجمع صدقات رواد المسجد وتوزيعها على فقراء الحى ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المتبعة المشار إليها فيما بعد بشأن فتح صناديق التبرعات . وتقبل الصدقات العينية الواردة للمسجد فى حضور الإمام والعهدة وأحد أعضاء المجلس ، ويتبع فى شأنها القواعد المخزنية المقررة فى لائحة المشتريات و المخازن .

مادة (14) :- يوضع فى المسجد فى مكان ظاهر صندوق لجمع التبرعات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينه وسلامته ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المقررة فيما بعد ، على أن يكون الصندوق مختوماً بختم مديرية الأوقاف المختصة ، وتلصق عليه شرائط تحمل أرقاماً يتم تغييرها عند كل فتحة ، وتثبت هذه الأرقام فى المحضر المحرر بذلك ، ويتم التأكد منها قبل الفتح فى المرة التالية .

مادة ( 15) :- يفتح صندوق التبرعات مرتين فى كل شهر فى حضور خمسة من أعضاء مجلس عمارة المسجدعلىالأقل ، على أن يكون من بينهم الإمام وأمين الصندوق وممثل عن الوزارة يختاره مدير إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد ، وتقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورتين تُثبت فيه مبلغ الحصيلة ، ويُرسل أصل المحضر إلى إدارة الأوقاف المختصة ، ويحتفظ بصورته فى المسجد ، ويتم تجميع المحاضر فى نهاية كل عام ، وترسل صورة منها إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ونسخة أخرى لإدارة المساجد الحكومية بالوزارة .

مادة (16) :- إذا وجدت عملات أجنبية أو مشغولات ذهبية بالصندوق تُشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق ، وتضاف حصيلة البيع إلى الحصيلة النقدية ، وتأخذ حكمها فى مجال الصرف منها .

مادة (17) :- يقوم مجلس إعمار المسجد بعد اعتماده من الوزارة أو مديرية الأوقاف بالمحافظة - حسب الأحوال فى كل مسجد - بفتح حساب خاص بالمسجد فى أحد البنوك التى تتعامل بنظام المعاملات الإسلامية تودع فيه حصيلة صندوق التبرعات وتخطر اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بجميع البيانات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة ( 18) :- تخصص حصيلة صندوق التبرعات للصرف منها فى الأوجه التالية :-

أ) إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد .

ب) تأثيث مكتبة المسجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية .

ج) سداد فواتير المياه والكهرباء .

د) شراء أدوات ومواد النظافة .

ه) شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للمسجد ( أجهزة تكييف مراوح مبردات مياه لمبات ) .

إلى جانب المشاريع الأخرى المشار إليها فى مادة ( 13 ) مع مراعاة القواعد المقررة قانوناً بشأن الصرف حسب القانون رقم 89 لسنة 1998م .

مادة (19) :- يخصص نسبة قدرها 10% من حصيلة الصندوق فى كل فتحة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظير ما يبذلون من جهد فى العمل على نظافة المسجد وحسن إعداده لأداء الشعائر ، بما لا يزيد عن ثلاثمائة جنيهاً للإمام ، ومائة جنيه لغيره من العاملين شهرياً .

مادة (20 ) :- فى نهاية السنة المالية يعد المجلس كشفاً بحساب الوارد والمنصرف خلال العام المالى ، ويوجه الفائض من الرصيد إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية . بعد استبقاء نسبة 20% من هذا الفائض كاحتياطى لاحتياجات المسجد .

مادة (21 ) :- يضع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على حصيلة صندوق التبرعات وعلى أوجه صرفها ومتابعة ذلك .

مادة (22) :- فى غير صندوق جمع الصدقات وصندوق التبرعات يحظر جمع أى أموال فى المسجد أو فى أحد ملحقاته أو فى محيطه تحت أى مسمى .

مادة ( 23 ) :- على جميع مجالس الإدارات السابقة بالمساجد توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القرار .

مادة (24 ) :- يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.