عزة بعد الاتفاق..ترقب لقمة دولية بشرم الشيخ وترتيبات لتسليم الأسرى و الوسطاء أجّلوا القضايا الأصعب لعدم جاهزية الأطراف    مياه الشرب بدمياط تعلن فصل خدمات المياه عن قرية السنانية 8 ساعات    بدء تحرك الحافلات مع الصليب الأحمر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)    منتخب المغرب للشباب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائى كأس العالم    رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة السلام    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. مقتل صالح الجعفراوي خلال اشتباكات بين حماس وعائلة فلسطينية في غزة.. ترامب يغادر البيت الأبيض بعد قليل متجها إلى الشرق الأوسط.. والرئاسة الفرنسية تعلن تشكيل حكومة جديدة    إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    نادر السيد يكشف تفاصيل مسيرته فى الملاعب حتى الاعتزال: لم انتقل من الزمالك للأهلي مباشرة.. قررت أكون حارس مرمى وأنا عمري 7 سنين.. بطولة أفريقيا 93 مع الزمالك كانت ملحمة.. واعتزلت كرة القدم عندما فقدت شغفي    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا    الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم    منتخب مصر ينتصر على غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026    بوركينا فاسو تختتم التصفيات بفوز ثمين في ختام مشوار إفريقيا نحو المونديال    الأولى على القسم الجامعي "تمريض": التحاقي بالقوات المسلحة حلم الطفولة وهدية لوالدي    فرنسا تُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتجاوز الأزمة السياسية    ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستباشر عملها قريبًا    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس    بعد تجاوزات إثيوبيا غير القانونية.. مصر تكشر عن أنيابها في أزمة سد النهضة.. متخصصون: ندافع عن حقوقنا التاريخية في نهر النيل والأمن المائي خط أحمر    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    خبير تربوي يضع خطة لمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس    البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 125.6 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم    الغرف السياحية تكشف تأثير قمة شرم الشيخ على مدينة السلام    وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    نوفمر المقبل.. أولى جلسات استئناف "سفاح المعمورة" على حكم إعدامه    ابن النادي" يتصدر تريند "إكس" بعد تصاعد الأحداث المثيرة في الحلقات الثالثة والرابعة (صور)    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    بعد مصرع الطفل " رشدي".. مديرة الامراض المشتركة تكشف اساليب مقاومة الكلاب الحرة في قنا    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا يتجاوز عمرهم ال55 عاما    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة لتوزيع صناديق التبرعات
التعديلات النهائية للائحة مجالس إدارات المساجد للوزارة الحق فى حل المجلس إذا لم يجتمع 3مرات متتالية
نشر في الوفد يوم 19 - 03 - 2013

أصدر الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف قرارا بإعادة تنظيم مجالس إدارات المساجد للقيام بدورها فى الإشراف على انتظام العمل والنهوض بها لتودى دورها كمنارات إشعاع وتنوير ومراكز للتواصل مع واقع المسلمين وتقديم الخدمات الثقافية والطبية والاجتماعية للمواطنين،وتضمن القرار تعديل اللائحة المنظمة لمجالس الإدارات .
وتنشر" بوابة الوفد " بنشر اللائحة الجديدة وتشمل :
مادة ( 1 ) : - يُستبدل مسمى ” مجلس إدارة المسجد ” باسم ” مجلس إعمار المسجد ” وللمصلين فى كل مسجد أن يشكلوا من بينهم مجلساً للإشراف على المسجد التابع للوزارة ، كما يجوز فى بعض الحالات التى تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس إعمار ، يشمل عدة مساجد فى المدينة أو الحى أو القرية ، على أن يكون مقره المسجد الرئيسى ، والمساجد الأخرى بالمنطقة تحت إشرافه .
مادة ( 2 ) : – عند رغبة المصلين فى تشكيل مجلس إعمار للمسجد يتم تكوين جمعية عمومية من رواد هذا المسجد ، وعلى كل راغب فى الانضمام إليها أن يتقدم بطلب إلى إمام المسجد ، ومن مجموع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية ، والتى تختص بانتخاب أعضاء مجلس إعمار المسجد .
مادة ( 3 ) :- على إمام المسجد إخطار إدارة الأوقاف المختصة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية وعلى الإدارة أن تبلغ المديرية بذلك وتعطيها نسخة من أسماء الأعضاء وتحتفظ بها المديرية ، وعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للمساجد الحكومية بهذا البيان لاعتماده .
مادة ( 4 ) :- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إعمار المسجد ما يلى : -
أن يكون مقيماً بدائرة المسجد ، ويكثر من التردد عليه ، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ، وعليه إرفاق طلبه بصورة من بطاقة الرقم القومى .
أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
أن يكون مشهوداً له بالصلاح والورع والتقوى وحسن الخلق .
أن يكون من المعنيين بالشئون الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها من الأنشطة التى تتصل برسالة المسجد .
أن يكون من المؤمنين برسالة المسجد راغباً فى الخدمة العامة من خلاله .
ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إعمار المسجد لدورتين سابقتين .

مادة ( 5 ) : - يعلن إمام المسجد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إعمار المسجد من سبعة أعضاء من بين أعضاء الجمعية العمومية ( اللذين تتوافر فيهم شروط العضوية ) ويتلقى طلبات الترشح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، كما يتلقى الطعون على هذه الطلبات لمدة خمسة أيام تالية ، وعليه إحالة هذه الطعون إلى إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للفصل فيها ، وبعد سبعة أيام يقوم بإجراء الانتخاب على الطلبات الصحيحة .

مادة ( 6 ) :- يتولى الإشراف على إجراء الانتخابات إمام المسجد وأحد العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة لا تقل درجته عن الأولى ، وأحد العاملين بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد لا تقل درجته عن الثالثة ، بالإضافة إلى أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً ، ويعلن إمام المسجد أسماء السبعة الفائزين فى الانتخابات بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات فى نفس يوم الانتخاب .

مادة ( 7 ) :- يجتمع مجلس إعمار المسجدفى اليوم التالىلظهورنتيجةالانتخاب ، ويرأس إمام المسجد هذا الإجتماع ، وينتخب من بين أعضائه رئيس له ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للصندوق ، على أن يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام ، ويُعتبر إمام المسجد عضوا بالمجلس بحكم وظيفته ، ويُثبت ذلك فى محضر ترسل صورة منه إلى كل من مدير إدارة الأوقاف ، ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ومدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية .

مادة ( 8 ) :- بعد إجراء الانتخابات على النحو المشار إليه يصدر وزير الأوقاف قراراً باعتماد تشكيل مجلس الإعمار بالنسبة للمساجد الكبرى وهى ( مسجد الإمام الحسين - مسجد السيدة زينب – مسجد الأزهر الشريف – مسجد السيدة نفيسة – المسجد الأحمدى بطنطا – مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق – مسجد المرسى بالإسكندرية – المسجد القنائى بقنا ) وعدا هذه المساجد يصدر قرار باعتماد تشكيل إعمار المسجد من مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة ( 9 ) :- لوزارة الأوقاف أن تعين ثلاثة أعضاء فى المجلس يكون لهم كامل حقوق العضوية، وذلك بموجب قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، بناء على ترشيح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة (10 ) :- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع لها تبدأ بعدها إجراءات الانتخابات لدورة جديدة ، ويجوز للعضو أن يشارك فى دورتين متتاليتين لا أكثر .

مادة (11 ) : – يجتمع المجلس مرة فى كل شهر ، ويكون الإجتماع فى موعد محدد ومعلوم للجميع ويتم إخطار إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بهذا الموعد ، ويجوز للرئيس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ يحدد موعده ويخطر به الأعضاء ويعلن عنه بمكان ظاهر بالمسجد ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلابحضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وإمام المسجد ، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة ، وتتم كتابة محضر بما يتم فى كل جلسة ، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا باعتماد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .

مادة (12 ) : – يجوز قبل انتهاء المدة المحددة حل المجلس بقرار من الوزير أو مدير المديرية - بحسب الأحوال - وذلك إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ، كما تسقط العضوية عن أى عضو من أعضائه يغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعاته دون عذر تقبله مديرية الأوقاف المختصة ، ويُصدر مدير مديرية الأوقاف قرار إسقاط العضوية بناء على إخطار من إمام المسجد .

مادة (13) :- يختص مجلس إعمار المسجد باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالمسجد ليظل على المستوى اللائق به ، ولكى يؤدى رسالته كدار للعبادة ومركز للإشعاع الدينى والثقافى والاجتماعى فى محيط دائرته على أكمل وجه ، ونذكر من هذه الاختصاصات على سبيل المثال ما يلى :-

أ) إعداد المسجد لأداء الشعائر ، والإشراف على نظافته ومده بكل ما يلزمه من فرش وأدوات نظافة وأجهزة كهربائية وصيانتها .

ب) إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والإشراف على حسن أداء العمل بها وانتظامه .

ج ) تنظيم دروس دينية للسيدات ، وتكليف المتميزين من الدعاة بأدائها ، بالتنسيق مع إمام المسجد ومديرية الأوقاف .

د ) إنشاء عيادة طبية لتقديم الخدمات العلاجية لمواطنى الحى الذى يقع المسجد فى دائرته بأسعار التكلفة وبالمجان لغير القادرين .

ه) إعداد ورش لتعليم أولاد الحى مهن النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما لا يتعارض مع الهدوء والسكنية اللازمين لإقامة الشعائر .

و ) تجهيز مشغل لتعليم فتيات الحى التطريز والحياكة وأشغال التريكو .

ز ) إنشاء فصول لمحو الأمية .

ح) إنشاء فصول لتقوية التلاميذ من أبناء الحى المقيدين بالشهادات العامة ( الابتدائية -الإعدادية - الثانوية العامة ) .

ط) إعداد صندوق لجمع صدقات رواد المسجد وتوزيعها على فقراء الحى ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المتبعة المشار إليها فيما بعد بشأن فتح صناديق التبرعات . وتقبل الصدقات العينية الواردة للمسجد فى حضور الإمام والعهدة وأحد أعضاء المجلس ، ويتبع فى شأنها القواعد المخزنية المقررة فى لائحة المشتريات و المخازن .

مادة (14) :- يوضع فى المسجد فى مكان ظاهر صندوق لجمع التبرعات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينه وسلامته ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المقررة فيما بعد ، على أن يكون الصندوق مختوماً بختم مديرية الأوقاف المختصة ، وتلصق عليه شرائط تحمل أرقاماً يتم تغييرها عند كل فتحة ، وتثبت هذه الأرقام فى المحضر المحرر بذلك ، ويتم التأكد منها قبل الفتح فى المرة التالية .

مادة ( 15) :- يفتح صندوق التبرعات مرتين فى كل شهر فى حضور خمسة من أعضاء مجلس عمارة المسجدعلىالأقل ، على أن يكون من بينهم الإمام وأمين الصندوق وممثل عن الوزارة يختاره مدير إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد ، وتقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورتين تُثبت فيه مبلغ الحصيلة ، ويُرسل أصل المحضر إلى إدارة الأوقاف المختصة ، ويحتفظ بصورته فى المسجد ، ويتم تجميع المحاضر فى نهاية كل عام ، وترسل صورة منها إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ونسخة أخرى لإدارة المساجد الحكومية بالوزارة .

مادة (16) :- إذا وجدت عملات أجنبية أو مشغولات ذهبية بالصندوق تُشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق ، وتضاف حصيلة البيع إلى الحصيلة النقدية ، وتأخذ حكمها فى مجال الصرف منها .

مادة (17) :- يقوم مجلس إعمار المسجد بعد اعتماده من الوزارة أو مديرية الأوقاف بالمحافظة - حسب الأحوال فى كل مسجد - بفتح حساب خاص بالمسجد فى أحد البنوك التى تتعامل بنظام المعاملات الإسلامية تودع فيه حصيلة صندوق التبرعات وتخطر اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بجميع البيانات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة ( 18) :- تخصص حصيلة صندوق التبرعات للصرف منها فى الأوجه التالية :-

أ) إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد .

ب) تأثيث مكتبة المسجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية .

ج) سداد فواتير المياه والكهرباء .

د) شراء أدوات ومواد النظافة .

ه) شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للمسجد ( أجهزة تكييف مراوح مبردات مياه لمبات ) .

إلى جانب المشاريع الأخرى المشار إليها فى مادة ( 13 ) مع مراعاة القواعد المقررة قانوناً بشأن الصرف حسب القانون رقم 89 لسنة 1998م .

مادة (19) :- يخصص نسبة قدرها 10% من حصيلة الصندوق فى كل فتحة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظير ما يبذلون من جهد فى العمل على نظافة المسجد وحسن إعداده لأداء الشعائر ، بما لا يزيد عن ثلاثمائة جنيهاً للإمام ، ومائة جنيه لغيره من العاملين شهرياً .

مادة (20 ) :- فى نهاية السنة المالية يعد المجلس كشفاً بحساب الوارد والمنصرف خلال العام المالى ، ويوجه الفائض من الرصيد إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية . بعد استبقاء نسبة 20% من هذا الفائض كاحتياطى لاحتياجات المسجد .

مادة (21 ) :- يضع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على حصيلة صندوق التبرعات وعلى أوجه صرفها ومتابعة ذلك .

مادة (22) :- فى غير صندوق جمع الصدقات وصندوق التبرعات يحظر جمع أى أموال فى المسجد أو فى أحد ملحقاته أو فى محيطه تحت أى مسمى .

مادة ( 23 ) :- على جميع مجالس الإدارات السابقة بالمساجد توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القرار .

مادة (24 ) :- يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.