تعد كفالة اليتيم من أفضل الأعمال وأعظمها ثوابا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أمر القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته وإهماله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى وهو رفقة النبى فى الجنة؛ حيث قال : «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وأشار بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وقال فى حديث آخر«كَافِلُ الْيَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار بإصبعيه السبَّابَة والوُسْطَى. وكثيرا ما ترد تساؤلات من القراء حول الضوابط الشرعية لكفالة اليتيم، وما مدة هذه الكفالة، وأحوال الميراث والهبة والصدقة بين الكافل والمكفول، وما حكم إضافة لقب عائلة الكافل للطفل اليتيم ومجهول النسب؟ ومن جانبنا طرحنا تلك التساؤلات على دار الإفتاء المصرية وعدد من علماء الدين لبيان الحكم الشرعي في تلك التساؤلات. ويقول الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن كفالة اليتيم على نوعين: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها والتي تقوم بها دُور الأيتام يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما، الماليّ منها، والأدبيّ.