يسأل الكثير من الناس عن حكم الدين فى زرع الشعر فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال هذا العمل يدخل تحت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " وقد مر الحكم فى علميات التجميل ، وخلاصته كما قال المحققون كابن الجوزى وغيره أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادى فلا غش فيه ولا خداع . أما إذا كان ينبت مؤقتا لمدة ثم يختفى فهو كالباروكة إن قصد به التدليس والغش عندما يريد الزواج مثلا ، أوقصد به فتنة الجنس الاخر للوقوع فى الإثم فهو حرام لا شك فيه . . أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فلا حرمة فيه. حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سن منهما جائز عند الضرورة إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد ، ففى مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب " حرب " فاتخذ أنفا من فضة فأنتن ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب ، وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب ، مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، ورخص فيه الحسن البصرى وأئمة الحنفية. جاء فى فتوى للشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 18 نوفمبر 1946 ما نصه : فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد بن الحسن من أئمة الحنفية ، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما ، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها . " الفتاوى الإسلامية ج 4 ص 1302 ، ج 10 ص 1710 " و " وغذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 174 ".