علاج النميمة السؤال: من الأمراض الخلقية الشائعة مرض النميمة، ما حكمها وماهو السبيل إلي علاجها؟ الفتوي: جاء في الحديث النبوي: "لا يدخل الجنة نمَّام" رواه البخاري ومسلم، ويتم حبسه في جهنم حتي يأتي بالدليل علي ما قاله، والنميمة تحلق الدين لأنها تفسد ذات البين، كما في حديث أبي داود والترمذي، وجاء في حديث الطبراني أنه قيل لعبد الله بن عمر: إنا ندخل علي أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره، فقال: كنا نعد ذلك نفاقا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم. أما عن علاج النميمة فيكون بتوعية النَّمام بخطورة النميمة، والتنفير منها بأنها صفة امرأة لوط، التي كانت تدل الفاسقين علي الفجور، فعذبها اللّه كما عذبهم، وأنها صفة العتاة من المشركين كالوليد بن المغيرة الذي نهي الله نبيه عن طاعته، إلي غير ذلك من المنفرات لهذا المنكر، وحثه علي التوبة منها قبل أن يقضي عليه. وواجب السامع عدم تصديق النميمة، لأن النَّمام فاسق والفاسق مردود الشهادة، قال تعالي: }يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين{ الحجرات: 6. سباق الخيل السؤال: أنشئت نواد لسباق الخيل في بعض البلاد، فما رأي الدين في ذلك؟ الفتوي: سباق الخيل أمر مشروع، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل"، وسابق بين جميع الخيل وثبت في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترك في هذا السباق، كما سابق النبي أيضاً علي الإبل، فسابق علي ناقته العضباء وكانت لا تُسبق، فجاء أعرابي علي قعود له فسبقها، فشق ذلك علي المسلمين، فقال صلي الله عليه وسلم: "إن حقا علي الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه" رواه البخاري، وتلك صورة من صور الروح الرياضية التي ينبغي أن تحتذي. فالمهم أن سباق الخيل والحيوانات التي تفيد في المعارك والأمور الهامة أمر مشروع، إلا أن المراهنات علي السباق فيها تحفظات،شرحها العلماء باستفاضة، وحددوا الشروط التي يجوز فيه الرهان بحيث تبتعد عن شكل المضاربة. هذا والله أعلم. الأسنان الذهبية السؤال: ما حكم الإسلام في استبدال الإنسان لبعض أسنان الفم التالفة أوالمشوهة بأخري مصنوعة من الذهب؟ الفتوي: حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سن منهما جائز عندالضرورة إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد، لأن الذهب له خاصية حيث لا يصدأ في الفم.أما إذا كان الغرض من ذلك هو الزينة فقط فإنه لا يجوز، لأن لبس الذهب والتزين به حرام علي ذكور هذه الأمة. وفي مسند أحمد بن حنبل أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم حرب الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره رسول اللَّه صلي الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب، وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب، مثل موسي بن طلحة وأبي رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت، ورخص فيه الحسن البصري وأئمة الحنفية. كما قال الشيخ حسنين مخلوف ما نصه:فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روي عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو علي مذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. والله أعلم. التزين بالكحل السؤال: ما حكم أن تضع المرأة المسلمة الكحل في العينين؟ الفتوي: كان الكحل معروفاً عند العرب قبل الإسلام، يستعمله الرجل والنساء للدواء والزينة، والإسلام في احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع عن كل ما يغري بالسوء، وأمر المرأة بالذات بستر مفاتنها فقال تعالي: }ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها{ سورة النور: 31، فالكحل في العينين من الزينة الظاهرة والمعفو عنها، وذلك للحاجة إلي كشف العينين بالذات تبعاً لكشف الوجه الذي جاء الترخيص به وبكشف الكفين. والمراد بالتزين بالكحل ما لا يكون مبالغاً فيه يلفت النظر، وما لا يقصد به الفتنة، لأن الكحل العادي قد تكون العين في غير حاجة إليه إذا كانت جميلة بالطبيعة بما يعرف باسم "الكحل" أما ما يزيد علي ذلك مما يتفنن فيه نساء العصر فإن المقصود منه غالباً ليس تحسين العين لذات التحسين، بل الفتنة والإعجاب بما استحدث من أصباغ ذات ظلال وألوان خاصة للجفون وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها، وكل هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الأجانب، فالاعتدال شرط استخدام الكحل في الزينة. والله أعلم. صبغة الشعر السوداء سؤال: هل يجوز للزوجة أن تصبغ شعرها بالسواد إرضاء لزوجها؟ الفتوي: في حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم: "من كان له شعر فليكرمه"، ووجوه الإكرام متعددة، وهو للرجل والمرأة، كلٌ بما يليق به. كالترجيل والتمشيط والإدهان ومنه تلوينه لإخفاء شيبه. وقد تكلم العلماء قديماً في صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ولكن أدلتهم منصبة علي الرجال، أو علي حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تريد أن تظهر شابة، ليرغب في زواجها، أما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرها بما يروق لها وله. وما ورد من النهي عنه فمحمول علي الإغراء والتهاون في الطاعة التي ينبغي للشيخ أن يكثر منها استعداداً للقاء ربه. وفي الخضاب حديث الصحيحين"إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم"، ويستحب بحناء، لفعل النبي صلي الله عليه وسلم، ولفعل أبي بكر وعمر، ويكره بالسواد, نص عليه أحمد قيل له: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: أي والله لقول النبي صلي الله عليه وسلم عن والد أبي بكر "وجنبوه السواد"، والسبب – كما صرح به بعضهم–أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة. وهذا والله أعلم.