السؤال: ما حكم الرجل الذي يصبغ شعره الأبيض. وهل يجوز للمرأة ذلك أم لا؟ * * للعلماء أقوال كثيرة في صبغ الشعر الأبيض باللون الأسود. فمنعه الأكثرون علي الرجال وعلي النساء المدلسات. كالعجوز التي تريد أن تظهر شابة صغيرة. ليرغب فيها. أما المرأة المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرها بما يروق لها وله. وقد اجازه الإمام ابن الجوزي للرجال. ويقول الحنابلة: يسن تغيير الشيب ففي البخاري ومسلم قال صلي الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم" ويستحب بحناء وكتم. لفعل النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ولفعل أبي بكر وعمر ذلك. وقد كره الامام أحمد الخضاب بالسواد لقول النبي صلي الله عليه وسلم عن والد أبي بكر بعد أن أمره بتخضيب شعره: "وجنبوه السواد" "رواه مسلم". والشافعية قالوا باستحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد علي الأصح عندهم وعليه. فإننا نهيب بالرجال ذوي الشيب أن يتخضبوا بالحناء وألا يتخضبوا بسواد ونهيب بنساء المسلمين أن يتورعن عن التدليس والتغرير بصبغ الشعر الأبيض إلا أننا نرغب النساء المتزوجات أن يفعلن ما يحلو لهن من صبغ بأي لون طالما أنه للزوج. ولم يكشف في الشارع ليراه الناس والله اعلم. المصدر: موقع جريدة "المساء" المصرية .