حمزة.. والتلامذة!    فيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات    بالصور.. محافظ المنيا يتوجه إلى موقع انهيار عقار بحي غرب    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    41 مؤشرًا لقياس أداء المدن الجديدة للتحول نحو مدن خضراء مستدامة    نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر    إطلاق حملة لدعم الأشقاء فى غزة خلال الشتاء ضمن جهود التحالف الوطنى    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    عرض حفلات الأوسكار على يوتيوب بدءا من عام 2029    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    يسري نصر الله: باسم سمرة فنان كبير رغم عدم امتلاكه لغات أجنبية    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    حين تغرق الأحلام..!    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    ضبط 8 متهمين في مشاجرة دندرة بقنا    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو.. جمعة يوضح حكم التبرع بالشعر لمرضى السرطان
نشر في صدى البلد يوم 28 - 11 - 2015

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يجوز التبرع بالشعر من أجل زراعته للأطفال مرضى السرطان.
وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، زراعة الشعر لمرضى السرطان جائزة شرعًا.
يذكر أن دار الإفتاء، قد قالت في فتوى لها، إن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فجائز ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول فحكمه مثل الباروكة؛ إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلًا، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام، أما إذا لم يقصد شيئًا من ذلك فليس حرامًا.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم زرع الشعر الطبيعي؟» أن حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة، ففي حديث الثلاثة الذين أوَوْا إلى الغار: «وَأَتَى (أي المَلَكُ) الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا». أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ووجه الدلالة إقرار المَلَك له واستجابته لمطلبه.
وألمحت إلى أنه في السنة الشريفة الحديث الذي أخرجه أبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. وأخرجه الترمذي وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُمْ". وهو حجة في الباب، وعليه عمل السلف كما نقله الترمذي عن بعضهم.
وأوضحت الإفتاء، أن زرع الشعر عبارة عن عملية جراحية تجميلية حديثة؛ يقوم فيها الطبيب بأخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر؛ ليغرسها في المنطقة التي تساقط منها الشعر، بحيث يكون الشعر ناميًا، وقد يكون ذلك الشعر من الإنسان نفسه وقد يكون من غيره. (أحكام الشعر في الفقه الإسلامي، لطه محمد فارس، ص182).
أشارت إلى أن زرع الشعر له حالات، منها: الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز، فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدما المصلحة الراجحة له، فمن ضُرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين؛ فاتقاه بيده، فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائز أيضا.
ولفتت إلى أنه صدر عن مجلس الفقه الإسلامي -التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- قرارات منها: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، بشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويا.
واستطردت: الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائز أيضا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي. وهو مذهب محمد بن الحسن. قال العيني الحنفي في البناية شرح الهداية (8/ 166، ط. دار الكتب العلمية): "(ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الانتفاع به) ولا خلاف فيه للفقهاء إلا رواية عن محمد -رحمه الله- يجوز الانتفاع بشعر الآدمي، استدلالا بما روي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه»، وكانوا يتبركون به، ولو كان نجسا لما فعل، إذ النجس لا يتبرك به".
وتابعت: ويقوِّي هذا أيضًا أن دفن شعر الآدمي ليس بواجب؛ إذْ لم يرد أمر صحيح صريح بذلك، فلا يصح في الباب حديث كما صرح بذلك البيهقي في شعب الإيمان (8/ 444، ط. مكتبة الرشد) فيبقى أمر الدفن على الاستحباب فقط. قال النووي في المجموع (1/ 289، ط. دار الفكر): "يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- واتفق عليه أصحابنا".
ونوهت: أما من منع من أجل مشاهدة شعر أجنبية ونحو ذلك، فهنا تأتي مسألة "مشاهدة العضو المبان": والمقصود منها: هل يجوز النظر إلى العضو المبان من الإنسان، خلاف بين أهل العلم، وذهبت طائفة إلى أنه لا حرمة له بعد الإبانة. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى [5/ 19 ط بيروت]: "وَ(لا) يَحْرُمُ قَصْدُ نَظَرِ شَعْرٍ (بَائِنٍ) أَيْ: مُنْفَصِلٍ مِنْهَا ; لِزَوَالِ حُرْمَتِهِ بِالانْفِصَالِ" وهو مقابل الأصح عند الشافعية. (روضة الطالبين للنووي 7/ 26 ط المكتب الإسلامي).
والدليل لمن ذهب بتغير الحكم عند الانفصال هو حديث أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وإنما لم نقل بنجاسة شعر الآدمي لتفضيل الله تعالى له، وللحديث السابق، ولما هو معلوم في الباب بما لا نطيل به، مضيفة: ومما سبق يتبين أن الصورة الواردة ليست داخلة في الوصل الذي ورد النهي عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
قال العيني في عمدة القاري [19/ 226، ط. دار إحياء التراث العربي]: "الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به وهي الفاعلة والمستوصلة هي الطالبة".
فزرع الشعر لا يأخذ حكم الوصل؛ فهو لا يتناوله لغة ولا شرعًا في الراجح عندنا من أن علة النهي عن الوصل التدليس، كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم.
فإن قيل: فهذا تدليس، فالجواب: الوصل يخالف الزرع، فالوصل الشعر فيه منفصل، أما الزرع فالشعر فيه يصير متصلا؛ فاختلف الحكم. أما إذا تعذر الحصول على الشعر مجانًا، فإنه يمكن بذل المال لأخذه على سبيل أنه بذل للمال مقابل رفع اليد عن لاختصاص.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج [4/ 239، ط. دار إحياء التراث العربي]: "يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم"،أما بيعه فلا يجوز؛ لأنه بعضُ حُرٍّ، والحر لا يباع ولا يشترى.
وبينت أن الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي): زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما تقدم، كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة؛ لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني [1/ 96، ط. دار إحياء التراث العربي]: "والظاهر أن المحرم هو وصل الشعر بالشعر...وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها من غير مضرة" .
وشددت على أن زرع الشعر مطلقًا ليس مانعًا من صحة الوضوء والغسل؛ لأنه يزرع بين الشعر في المسام وهذا لا يبطل الغسل، والوضوء بالأولى على أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس وهو متحقق.أما بالنسبة لمسألة التقصير في النسك، فإن كان الشعر شعر آدمي فله نفس أحكام شعر الشخص نفسه، وأما إن كان صناعيا فلا يعامل معاملة الشعر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.