رئيس جامعة بنها يبحث توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية    عاجل- رئيس الوزراء خلال اجتماع مع المستثمرين: القطاع الخاص قادر على تحقيق النجاح والتوسع    مدبولي: إطلاق حزمة استثمارية متكاملة لدفع القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري    توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك التجاري الدولي    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة على شرق مدينة خان يونس    ولي العهد السعودي والبرهان يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالسودان    استعدادا لأمم أفريقيا 2025| موعد المباراة الودية بين مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة    انفراجة في مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج    الزمالك: مستعدون للمحاسبة.. ويجب الحفاظ على الكيان    محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول    تقرير حقوقي: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    طقس مضطرب وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الساعات المقبلة    ضبط تجار عملة خارج السوق المصرفية.. الداخلية تُشدد قبضتها على المضاربين    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة في البحيرة    مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولي من مسابقة "عالم خيال" (صور)    أمين مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى ليست منتجا آليا وأحكام الدين لا يجوز أن تكون رهينة للذكاء الاصطناعي    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد جاهزية مستشفى طب الأسنان للحصول على الاعتماد    «الصحة» تتفق مع «إيني» على إدارة وتشغيل مستشفيتين في مصر    فوائد تمارين الكارديو، تشد الجسم وتقوى عضلة القلب    استمرار توافد الناخبين المصريين بالسعودية على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    حبس لص الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين فى المطرية 4 أيام    الداخلية تضبط أكثر من 120 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    نجوم الصف الأول والبطولة الشبابية يشعلون منافسة دراما رمضان 2026    في ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. مسيرة فنان جسد التاريخ والوجدان    وزيرى الثقافة والأوقاف يفتتحان متحف القراء بالعاصمة الإدارية    مجند ب داعش.. تفاصيل جديدة حول منفذ هجوم سوريا ضد الجيش الأمريكي    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    مدير تعليم القاهرة في زيارة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس حلوان    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    «المشاط»: منفتحون على تبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    ضبط مخزنين بقويسنا والباجور فى المنوفية لحيازتهما مواد غذائية مجهولة المصدر    أخبار مصر.. استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    «الأوقاف»: التثبت من الأخبار فريضة دينية وضرورة مجتمعية    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    أسعار البيض اليوم الإثنين 15 ديسمبر    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالبساتين
نشر في الوفد يوم 23 - 08 - 2021

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بمبلغ 400 ألف جنيه من داخل شقة سكنية، بأسلوب التسلق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضا..حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالتجمع
كان ورد بلاغ لرئيس مباحث البساتين، من ربة منزل مفاده اكتشافها سرقة مشغولات ذهبية تقدر ثمنها ب400 ألف جنيه، من داخل شقتها بمنطقة البساتين.
وبالانتقال وعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه مسجل خطر مقيم بمنطقة المثلث بمدينة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات لدي عميله سيئ النية صاحب محل ذهب بمدينة حلوان ويدعي بهجت، بمبلغ 11 ألف جنيه، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته علي المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين
إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.