البابا تواضروس يكرم خريجي مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    مطران الأراضي المقدسة والقدس والضفة الغربية والأردن ل «البوابة»: وقف إطلاق النار في غزة ثمرة رؤية القاهرة الثاقبة    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    صدمة فى فرنسا بعد سرقة متحف اللوفر.. سرقة قطع نادرة من معرض «جاليرى دابولون» الذي يضم جواهر التاج الفرنسي    مهرجان الموسيقى العربية يختتم أعماله بإعلان توصيات تؤكد التوازن بين الإبداع الإنساني والابتكار التكنولوجي    الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال في المغرب    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    التحفظ على والد المتهم والنيابة تطلب تحليل DNA للطفل    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    تامر هاشم يدعم صديق عمره أمير عيد في عزاء والدته    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد عقوبة حبس المتنمرين
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2021

مجلس الشيوخ يوافق على مادة جديدة لحماية ذوى الاحتياجات الخاصة
15 مليون معاق يتعرضون للإيذاء والسخرية يومياً
السجن 3 سنوات للمتهمين.. وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه
خبراء: القانون جزء من الحل.. وتغيير ثقافة المجتمع ضرورة
«التنمر» أحد أخطر الجرائم التى ترتكب فى حق ذوى الاحتياجات الخاصة.. فضحاياه يواجهون سلوكاً عدوانياً متعمداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وصاروا أهدافاً سهلة للمتنمرين.
أصبحنا نرى ونسمع عن مظاهر التنمر فى كل مكان حتى أصبح يشكل خطراً على المجتمع.. ولم يعد مسئولية الدولة وحدها، بل أصبح مسئولية كافة مؤسساتها وأفرادها على السواء، خاصة أن الإحصائيات تؤكد أن 50٪ من الأطفال ذوى الإعاقة يتعرضون للمضايقات المتكررة فى المدارس.
وانطلاقا من دور الدولة فى مكافحة جرائم التنمر وكافة أشكال التمييز، وافق مجلس الشيوخ على إضافة مادة جديدة برقم «50 مكرر» إلى قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث نصت المادة على الحبس لمدة سنتين وتصل إلى 3 سنوات، والغرامة تبدأ من 50 ألف حتى 200 ألف جنيه. وكذلك عدلت بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة برقم «309 مكرر ب»، والتى أوردت تعريفاً للتنمر.. تلك القوانين المعدلة تمثل «طوق النجاة» لإنقاذ 15 مليون معاق، من أنياب المتنمرين، وبما يتفق مع «رؤية مصر 2030» ، التى تضمنت عدداً من السياسات التنموية لهذه الفئة.
قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يشمل «55» مادة، بهدف حماية ورعاية الفئات الخاصة وذوى الإعاقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ودمجهم فى المجتمع. وتتضمن المادة «50 مكرراً»: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى 3 سنوات، وبغرامة تبدأ من 50 ألف حتى 200 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه، أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى».
خطوة ضرورية
الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى، ومدير معهد إعداد القادة سابقاً بجامعة عين شمس، رحب بشدة باتجاه الدولة نحو تعديل قانون ذوى الإعاقة فهو «خطوة ضرورية وهامة»، وذلك للحد من التنمر والتصدى لهذه الظاهرة، وتغليظ العقوبات على المتنمرين، بما يتناسب مع الحقوق الدستورية وقوانين حماية ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسى أن التنمر جريمة موجعة للجميع، فهى فى الأساس مشكلة اجتماعية موجودة فى الثقافة السائدة، ويحتاج علاجها إلى جهود طويلة المدى ومتعددة الأطراف، حيث التنشئة الاجتماعية والاهتمام بالتوجيه والإرشاد التربوى والتعليمى والمنتجات
الثقافية، فضلاً عن دور المؤسسات الدينية والإعلامية فى رفع مستوى الوعى بالجريمة وآثارها النفسية والعاطفية وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية، والاهتمام بقضاياهم، وعدم فصلها عن قضايا المجتمع، واستغلال الأعمال الفنية فى إعادة بناء الشخصية المصرية، مؤكداً أن الوصول إلى تعديلات على قانون ذوى الإعاقة، فى غاية الأهمية والإيجابية.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى: أن حماية ذوى الإعاقة مسئولية الدولة فى المقام الأول، فلابد أن يتمتع كل معاق بكافة الحقوق والحريات الخاصة والعامة، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية والحق فى التعليم والعمل، ولن يتعرض أحد لأى تمييز فى المعاملة، واحترام الكرامة الإنسانية، والعمل على إزالة الحواجز أمام ذوى الاحتياجات الخاصة والمجتمع، وأن تؤمن الحماية الكاملة لهم من كافة أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة، والأخذ بالاحتياجات الخاصة للمعاقين فى الاعتبار فى كل مراحل التخطيط، وتهيئة المرافق والخدمات لهم، وتسهيل وإتاحة الفرص لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم، والنهوض بمسئولياتهم، ومشاركتهم فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونهم، وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع، مع أهمية فرض عقوبات مشددة ضد من يتنمر على غيره.
مجرم قانوناً
طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا، قال: ظاهرة التنمر من الظواهر السلبية المخالفة للإنسانيات، والتى تشكل خطراً على المجتمع، وعائقاً يحول دون تطبيق المساواة فى جميع الحقوق، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتى تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم عليها المجتمع.
وشدد على أن التنمر بجميع صوره وأشكاله مجرم قانوناً وغير مقبول، وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر لعدد ليس بقليل من أفراد المجتمع، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعى من حيث كونه جريمة.
وأوضح المحامى بالنقض والدستورية العليا أن الأصل فى تعديل القانون أن تتناسب العقوبة مع جريمة التنمر، وأن تكون العقوبة مغلظة فى القانون المعدل، لأنها فى نظر القانون جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كليهما، حيث تمت إضافة مادة جديدة برقم «50 مكرر» كعقوبة مشددة إلى قانون ذوى الإعاقة، لتضع حداً أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنتين وحد أقصى 3 سنوات، وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وهى «خطوة جيدة» لردع من يتعمد الإساءة بهم، كما أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام
قانون العقوبات، أضاف مادة برقم «309 مكرر ب»، والتى أوردت تعريفاً للتنمر، حيث نصت على أن : «يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى».
وأضاف «نجيدة» أن القانون وحده لا يكفى، فيجب التصدى لحل هذه الظاهرة ومواجهتها بآليات الإصلاح الاجتماعية والتربوية والدعوية والإعلامية والتوعية بشأنها، من خلال إشراك مختلف الجهات والمؤسسات المعنية مع مراكز الأبحاث الاجتماعية والجنائية، للحد من نشر سلوكيات غير منضبطة، ومكافحة كافة أشكال التمييز على أى أساس، وذلك عن طريق التوعية المجتمعية بخطورة التنمر وآثاره السلبية على المجتمع.
قرار صائب
الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، يرى أن قرار الرئيس بشأن تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة كان «صائبًا»، لأن التنمر جريمة، وهى ظاهرة منتشرة فى مصر.
وأضاف أنه يوجد 15 مليون معاق، والكثيرون منهم لديهم شعور بالدونية بسبب اختلافهم عن الآخرين، عندما يتم التنمر بهم فإن هذا الشعور يزداد ويتحول إلى شعور بالعجز النفسى وعدم المقدرة على أخذ حقهم والدفاع عن أنفسهم بصد العنف الممارس ضدهم فيشعروا بأقسى المشاعر الإنسانية وهى القهر، ثم تتولد عندهم الكآبة النفسية والانهزامية الداخلية والنفسية وتتشكل لديهم نظرة سوداوية تجاه الحياة بل والمجتمع الذى يشعرهم بالرفض والتهميش، ومع تكرار التنمر بهم يجلسون متحسرين على ذاتهم منتظرين نهاية لآلامهم النفسية، وبسبب ذلك يصبحون كثيرى القلق والترقب لردود أفعال الآخرين، إذ يستشعرون الخوف أثناء مرورهم بجواره وكأنهم سيقومون بالتنمر به فنجدهم يصدرون بعض الأفعال، وهى متلازمات عصبية متعلقة بالجسد، كرفع اليد لأعلى أو الرجوع بالرأس إلى الخلف أو «بربشة» العيون، وبسبب عدم قدرتهم على التعبير عن آلامهم أثناء التنمر به، فإنهم يصابون بالكبت النفسى، الذى يترتب عليه انسحاب اجتماعى وعزوف عن المشاركات الاجتماعية وعدم التفاعل الاجتماعى والتواصل الإنسانى مع الآخرين وهو ما يؤخر فرص علاجهم الذى يتمثل فى اندماجهم فى المجتمع.
وينصح استشارى الصحة النفسية بتكثيف حملات التوعية بمخاطر التنمر النفسية على الإنسان وأن تتضمن العقوبة جزءاً اجتماعياً يتمثل فى إعلانها والتعريف بالشخص الذى يتنمر بغيره حتى لا يقدم على هذا السلوك السيئ مرة ثانية.
تفعيل القوانين
محاولات إنصاف ذوى الهمم فى الفترة الأخيرة، تستهدف خدمة 15 مليون معاق، من أجل محاربة التمييز والعنف ضدهم، وتعزيز دورهم التنموى ومغادرة التهميش.
أحمد عبدالرازق، كابتن منتخب مصر لكرة القدم من قصار القامة يؤكد أن للفئات الخاصة وذوى الهمم حقوقاَ نصت عليها القوانين المعدلة والمواثيق الدولية يجب الالتزام بها وأهمها : أن يكون للفئات الأولى بالرعاية الحرية فى ممارسة حياتهم بنفسهم وبإرادتهم المستقلة، والحرص على احترام حقوقهم كاملة، باعتبارهم نواة فاعلة فى المجتمع، وأن يدرك الجميع أن لهم قيمة وحاضراً ومستقبلاً، ودعمهم روحياً والالتزم بحمايتهم من خطر الاستغلال أو الإيذاء أو التأثير على أى حق من حقوقهم.
ويؤكد «عبدالرازق» أن الرئيس منذ إعلانه عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم وضعهم فى الأولوية، وكان أمر مفرح وفى غاية الأهمية، ويتفق مع نص المادتين «53، 81» من الدستور، التى تستوجب الاهتمام بذوى الإعاقة والأقزام وإعطائهم كافة حقوقهم، ولا تمييز بينهم. مطالباً بتغليظ عقوبات قانون ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.