نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 الخاص بقرارات اللجنة العليا لادارة ازمة كرونا ومواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمولات وفقًا للمواعيد الصيفية والتي سبتم العمل بها اعتبارًا من غدًا الثلاثاء. تضمنت القرارات 12 مادة نصت الأولى منها على أن تطبق الأحكام و المواعيد الواردة بقرارى وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما على المحال والمنشآت الخاضعة لأحكامهما ، مع الالتزام بجميع الضوابط و الإجراءات الاحترازية و التدابير الصحية - وأخصها حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) - ونسب التواجد أو الإشغال المقررة. ونصت المادة الثانيةعلي ان يستمر فتح جميع الحدائق والم تنزهات والشواطئ العامة مع الالت زام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المقررة.. ونصت المادة الثالثة علي ان يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المكشوفة من جميع الا تجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط. أما المادة الرابعة فنصت علي ان يتم الالتزام بجميع الضوابط و الإجراءات الاحترازية و التدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة الاجتماعات و المؤتمرات ب المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة. كما يتم الالتزام بجميع الضوابط و الإجراءات الاحترازية و التدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة المماثلة فى الأماكن المرخص لها بذلك ، طبقًا للضوابط التى تقرها السلطات المختصة. ونصت المادة الخامسة على أن يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقررة عند استقبال المرتادين على الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية و دور السينما والمسارح وأ ى أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة ، طبقًا للضوابط التى تقرها السلطات المختصة. كما يستمر حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقى العزاء ، كما يستمر حظر إقامة الموالد أو ما يماثلها من مناسبات سواء ف ى الأماكن المكشوفة أو المغلقة . و يستمر حظر استقبال المواطنين فى دور المناسبات الملحقة بدور العبادة أو الملحقة بالجمعي ات الأهلية لإقامة أ ى مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء . كما يستمر حظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة فى الأماكن غير المفتوحة. ونصت الثامنة علي حظر مخالفة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469و1684 و 1860 و2701 لسنة 2020 كما يحظر مخالفة المواعيد الواردة بقرار ى وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص ا لمحال العامة رقم 456 لسنة 2020ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليها والتعلي مات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة ، لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف. واشارت المادة التاسعة إلى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفع لية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد السابقة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجل س الوزراء أرقام 1246 و1469 و 1684 و 1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها ، وقرارى وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات الم ختصة، ون تُغلق إداريا بصورة فورية لمدة أسبوعين المحال والمنشآت التى تُ خالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقً ا لأحكام هذا القرار أو طبقً ا لأحكام القرارات المشار إليها بهذه المادة ، وتُضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة . ونصت المادة الحادية عشرة والاخيرة علي نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .