نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 13 مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2021 بشأن الضوابط الواجب اتباعها في شهر رمضان وتناولت المادة الأولى، أن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف وبالمحددات الآتية: 1 - الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على 30 دقيقة 2 - قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصصة بها أماكن لهن 3 - الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح 4 - الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد 5 - الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها ونصت المادة الثانية، أن يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء أقيمت في أماكن مفتوحة (كالشوارع - الميادين - ساحات المساجد - مداخل الأبنية السكنية - ... وغيرها) ، أو فى أماكن مغلقة. وحظرت المادة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية فى الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها فى الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية. ويحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة ، كما يحظر مخالفة المواعيد الو اردة بقرار ى وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما وأيضًا تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوز راء المتعلقة بخطة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيرو س كورونا المشار إليها بالمادة السابقة سارية لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف