أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة - دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة لمدة 30 يومًا، وذلك لجلسة 9 أبريل القادم. وقالت الدعوى:" إن قرار الدكتور مرسي الصادر أمس لم يؤكد فيه أنه عرض القرار على رئيس الوزراء قبل صدوره." وذكرت الدعوى أن المادة 148 من الدستور حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ أولاها: العرض على الحكومة، وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب، وإذا لم يكن هذا المجلس منعقدًا يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه، وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار وهو ما لم يحدث".