تقدم اليوم الدكتور سمير صبري المحامي، اليوم الاثنين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد لمدة 30 يوم، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل اصدار هذا القرار. وذكرت الدعوى أن المادة 148 من الدستور حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ، أولها العرض على الحكومة، وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب، واذا لم يكن هذا المجلس منعقد يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضاءه، وكل هذه الاجراءات تكون قبل إصدار القرار وهذا لم يحدث في قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المدن. وأوضحت الدعوى أن قرار الدكتور مرسي الصادر أمس لم يؤكد فيه أنه عرض القرار على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدوره، مضيفًا أن مرسي لم يعرض القرار على الحكومة، والدليل على ذلك أن الحكومة الآن في مؤتمر دافوس بسويسرا، مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان. وأضافت الدعوى أن الدليل الاخر على بطلان القرار خروج جماهير المدن الثلاثة السويس وبورسعيد والاسماعيلية بفور صدور القرار الى الشوارع .