أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، اليوم الاثنين، دعوى قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، الصادر أمس بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة "السويس والاسماعيلية وبورسعيد" لمدة 30 يوما. وأوضح "صبري" في دعواه أن قرار الرئيس جاء مخالفا للمادة 148 من الدستور الجديد، والتى اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار، مشيراً إلى أن الرئيس لم يؤكد في قراره الذي تلاه أمس علي الشعب، أنه عرض القرار على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدوره، مؤكداً أن الدليل على ذلك مشاركة الحكومة الآن فى مؤتمر"دافوس" بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان، والدليل الآخر على بطلان القرار هو خروج جماهيرالمدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدورالقرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظرالتجول". ولفت صبري إلي أن المادة 148 من الدستور حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ أولها العرض على الحكومة، وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب، وإذا لم يكن هذا المجلس منعقدا يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه، وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار. Comment *