أقام المحامي سمير صبري أول دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الصادر بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة:السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة 30 يومًا، وذلك لمخالفته المادة 148 من الدستور الجديد، والتى اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار. وقالت الدعوى إن قرار الدكتور مرسي الصادر أمس لم يؤكد فيه أنه عرض القرار على رئيس الوزراء قبل صدوره.
وذكرت الدعوى أن المادة 148 من الدستور حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ أولاها العرض على الحكومة، وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب، وإذا لم يكن هذا المجلس منعقدًا يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه، وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار وهو مالم يحدث.