محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية    أسامة الأزهري: وجدان المصريين السني رفض محاولة المد الشيعي    مدبولي مهنئا السيسي بعيد الأضحى: أعاهدكم على استكمال مسيرة التنمية والبناء    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    12 يونيو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024    البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah Index"    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    محافظ الفيوم يوجه بتشكيل لجنة للمرور على كافة المصانع    إسرائيل تهاجم لجنة تحقيق أممية اتهمتها بارتكاب جرائم حرب في غزة    أ ف ب: لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل و7مجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب    الكويت: أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق جنوب العاصمة    رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة يواجهون خطر الموت أمام أعين عائلاتهم    أيمن يونس: الموهبة في الزمالك بزيادة.. ولدينا عباقرة في المدربين    سر البند التاسع.. لماذا أصبح رمضان صبحي مهددا بالإيقاف 4 سنوات؟    بيراميدز يرد على مطالب نادي النجوم بقيمة صفقة محمود صابر    خلال 24 ساعة.. تحرير 562 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    وصول سفاح التجمع محكمة القاهرة الجديدة لنظر محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة    إصابة 34 راكبا إثر انقلاب أتوبيس برأس سدر    الذروة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى    مناسك (6).. الوقوف بعرفات ركن الحج الأعظم    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية    حسام حبيب يُهنئ شيرين وخطيبها ويهديها أغنية    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الرابعة    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    دار الإفتاء: يجوز للحاج التوجه إلى عرفات فى الثامن من ذى الحجة يوم التروية    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    احذري تعرض طفلك لأشعة الشمس أكثر من 20 دقيقة.. تهدد بسرطان الجلد    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    أفلام عيد الأضحى تنطلق الليلة في دور العرض (تفاصيل كاملة)    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    «الزمالك بيبص ورا».. تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لقب نادي القرن    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تواجه التحرش بالأطفال.. فصل مدرس ابتدائى تحرش ب 4 طفلات
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2021

فى واحدة من أهم القضايا الصادمة للتحرش بالأطفال , قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن .
وقد وضعت المحكمة الإدارية العليا (10) قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال : 1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش .2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله .3- المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها .4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته .5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها .6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة . 7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة . 8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات .9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق .10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
قالت المحكمة أن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها , وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الخدمة المدنية , واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية , كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى
2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن ,وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها , وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن , فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس , وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس المذكور , ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا , مشكلا ذنباً جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة , وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة , إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن , وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية .
وذكرت المحكمة أن الطفل معرضاً للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي. وأنها توقع أشد عقاب تملكه على المدرس بفصله نهائيا من مهنة التدريس باعتبار أن التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , وأن من يعتدى على الأطفال فإنه يعتدى علي المجتمع كله ويتعين أخذه الشدة اللازمة بالفصل من الخدمة, لإخلال التحرش بالنظام العام للانتظام وسير مرافق الدولة وعدوانه على النسق القيمى للمجتمع حتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة الطفلات وهن صغيرات .
وأوضحت المحكمة أنها مازالت تؤكد – كما أكدت في أحكام سابقة - أن الأوراق كشفت عن آفة خطيرة وداء عضال وهى التحرش بالتلميذات في محراب العلم فى الحلقة الأولى من حياة الطفل , حيث ظن أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم ورغباتهم دون نظر لقيم المجتمع يتصرفون فيها بشهواتهم باحثة عن فرائس بالتحرش بالأطفال فتيات وأولاد على السواء , إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها , ورغم التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد
, ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة .
واستطردت المحكمة أنه رغم تجريم المشرع المصرى لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , معتبرا تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. وتجريم المشرع لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , إلا أن هذه الجهود ليست بكافية وحدها حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة .
ونوهت المحكمة أن المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش أن تمتد جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات , وحرمانها من التعليم , وتزويجها وهى لازالت قاصراً , وحرمانها من الميراث , والتعرض لها في زيها الذى تريده , وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة .
وسجلت المحكمة فى حكمها الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 تلميذات بالمدرسة المذكورة , فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق .
كما سجلت المحكمة أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بإنقاذ 4 تلميذات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات , خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً , وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها .
واختتمت المحكمة أن الأوراق خلت من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن الذى يفترض فيه العلم والفضيلة , فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتصنع شراكة الرجل في كافة ميادين الحياة فى المستقبل لأجيال التلميذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.