بعد هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-10-2025    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    اسعار الحديد فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تواجه التحرش بالأطفال.. فصل مدرس ابتدائى تحرش ب 4 طفلات
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2021

فى واحدة من أهم القضايا الصادمة للتحرش بالأطفال , قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن .
وقد وضعت المحكمة الإدارية العليا (10) قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال : 1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش .2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله .3- المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها .4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته .5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها .6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة . 7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة . 8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات .9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق .10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
قالت المحكمة أن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها , وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الخدمة المدنية , واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية , كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى
2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن ,وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها , وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن , فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس , وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس المذكور , ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا , مشكلا ذنباً جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة , وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة , إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن , وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية .
وذكرت المحكمة أن الطفل معرضاً للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي. وأنها توقع أشد عقاب تملكه على المدرس بفصله نهائيا من مهنة التدريس باعتبار أن التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , وأن من يعتدى على الأطفال فإنه يعتدى علي المجتمع كله ويتعين أخذه الشدة اللازمة بالفصل من الخدمة, لإخلال التحرش بالنظام العام للانتظام وسير مرافق الدولة وعدوانه على النسق القيمى للمجتمع حتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة الطفلات وهن صغيرات .
وأوضحت المحكمة أنها مازالت تؤكد – كما أكدت في أحكام سابقة - أن الأوراق كشفت عن آفة خطيرة وداء عضال وهى التحرش بالتلميذات في محراب العلم فى الحلقة الأولى من حياة الطفل , حيث ظن أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم ورغباتهم دون نظر لقيم المجتمع يتصرفون فيها بشهواتهم باحثة عن فرائس بالتحرش بالأطفال فتيات وأولاد على السواء , إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها , ورغم التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد
, ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة .
واستطردت المحكمة أنه رغم تجريم المشرع المصرى لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , معتبرا تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. وتجريم المشرع لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , إلا أن هذه الجهود ليست بكافية وحدها حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة .
ونوهت المحكمة أن المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش أن تمتد جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات , وحرمانها من التعليم , وتزويجها وهى لازالت قاصراً , وحرمانها من الميراث , والتعرض لها في زيها الذى تريده , وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة .
وسجلت المحكمة فى حكمها الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 تلميذات بالمدرسة المذكورة , فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق .
كما سجلت المحكمة أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بإنقاذ 4 تلميذات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات , خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً , وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها .
واختتمت المحكمة أن الأوراق خلت من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن الذى يفترض فيه العلم والفضيلة , فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتصنع شراكة الرجل في كافة ميادين الحياة فى المستقبل لأجيال التلميذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.