حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة    الزمالك يدك ديكيداها الصومالي.. أمطروهم بسداسية في ليلة الكونفدرالية    «الغرف التجارية»: الحكومة تتدخل لتخفيف أثر ارتفاع السولار على إنتاج الخبز المدعم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)    سيدات يد الأهلي يهزمن فاب الكاميروني ويتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري    استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم    قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة    ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"    الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"    منها الحمل والحوت.. 5 أبراج تحب المفاجآت (هل أنت منهم؟)    4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 7 نصائح فعالة لعلاج «القاتل الصامت»    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحضنهن يوميًا.. الإدارية العليا تفصل مدرس ابتدائى تحرش ب 4 طفلات
نشر في الفجر يوم 10 - 03 - 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن.
وقد وضعت المحكمة الإدارية العليا (10) قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال:

1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش.
2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله.
3- المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها.
4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته، ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته.
5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها.
6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة.
7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة.
8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات.
9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق.
10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
قالت المحكمة أن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الخدمة المدنية، واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية، كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى 2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات هن: (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن ،وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها، وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس، وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس المذكور، ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا، مشكلا ذنبًا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة، إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن، وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية.

وذكرت المحكمة أن الطفل معرضًا للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي. وأنها توقع أشد عقاب تملكه على المدرس بفصله نهائيا من مهنة التدريس باعتبار أن التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، وأن من يعتدى على الأطفال فإنه يعتدى علي المجتمع كله ويتعين أخذه الشدة اللازمة بالفصل من الخدمة، لإخلال التحرش بالنظام العام للانتظام وسير مرافق الدولة وعدوانه على النسق القيمى للمجتمع حتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة الطفلات وهن صغيرات.
وأوضحت المحكمة أنها مازالت تؤكد – كما أكدت في أحكام سابقة - أن الأوراق كشفت عن آفة خطيرة وداء عضال وهى التحرش بالتلميذات في محراب العلم فى الحلقة الأولى من حياة الطفل، حيث ظن أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم ورغباتهم دون نظر لقيم المجتمع يتصرفون فيها بشهواتهم باحثة عن فرائس بالتحرش بالأطفال فتيات وأولاد على السواء، إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، ورغم التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد، ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.
واستطردت المحكمة أنه رغم تجريم المشرع المصرى لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، معتبرا تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. وتجريم المشرع لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، إلا أن هذه الجهود ليست بكافية وحدها حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرمًا وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة.
ونوهت المحكمة أن المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش أن تمتد جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى لازالت قاصرًا، وحرمانها من الميراث، والتعرض لها في زيها الذى تريده، وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته، فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقًا قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة.

وسجلت المحكمة فى حكمها الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 تلميذات بالمدرسة المذكورة، فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق.
كما سجلت المحكمة أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بإنقاذ 4 تلميذات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات، خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضًا، وبالمخالفة أيضًا للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها.
واختتمت المحكمة أن الأوراق خلت من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن الذى يفترض فيه العلم والفضيلة، فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبرًا على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتصنع شراكة الرجل في كافة ميادين الحياة فى المستقبل لأجيال التلميذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.