عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    بيان الفجر، زحف للسحب الرعدية الآن على هذه الأماكن مصحوبة بضربات البرق والرعد    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تصدر تقريرها حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2021

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، سيعمل على توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية وفقاً لمواد القانون.
وأضافت المنظمة، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلاً عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، إضافة إلى ميكنة المديريات والإدارات التابعة للوحدات الاجتماعية.
وأصدرت المنظمة تقريرًا تضمن قراءة تحليلية للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، والذي نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية واللائحة التي صدرت في 188 مادة تضمنت تفصيل لبعض الإجراءات وتفسير لبعض النصوص.
وأكدت أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يتضمن العديد من أوجه الملاحظات مطالبة بالعمل على هذه المواد وأعادة النظر بها بما يكفل تيسير الأوضاع على المنظمات العاملة في المجتمع المدني بما يخدم المواطن المصري.
وطالب التقرير بضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات استعمال الضبطية القضائية على سبيل الحصر والضوابط المحكمة للحفاظ على حقوق الجمعية، وعدم استخدامها في غير حالات التلبس بجرائم جنائية مثل الاختلاس أو التزوير، وحماية العمل الاجتماعي من تدخل الإدارة واستغلال النفوذ.
وأوضح التقرير أنه من بين أهم هذه المواد أن المادة (3) على أنه«يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وأشار التقرير إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، وبالتالي فهي تجعل النظام الأساسي الذي تضعه الوزارة إلزاميا؛ فتلزم الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون؛ وهذا أمر غير دستوري؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
وبشأن أهم المزايا التي جاءت في اللائحة التنفيذية، يثمثل في اقرار اللائحة الاستجابة للاستحقاقات الدستورية ويعكس مدي الالتزام الوطني بالتعهدات الدولية، كما يعكس الحرص على الدور المتنامي للمجتمع المدني والقطاع الاهلي برمته في تعزيز الادوار المختلفة له، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أنه وخلافاً للقانون السابق الذي تم الغاؤه (رقم 70 لسنة 2017) أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن القانون عمل على إتاحة التعامل بالتحويل بالكروت الممغنطة والشيكات النقدية وأجهزة تحصيل الأموال، أو الشيكات خلال 60 يومًا بحسب الأحوال أيهمها أقرب، وفي حال إخطارها بعدم موافقة الوحدة، خلال 5 أيام عمل، تلتزم الجمعية بمخاطبة البنك المودع لاتخاذ إجراءات رد الأموال للجهة المانحة.
وأفاد التقرير ان المادة 28 من قانون الجمعيات الأهلية تنص على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية، كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي، كما تنص المادة 31 من القانون على أنه يجب على الجمعية نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي والموقع الإلكتروني.
وبشأن أبرز السلبيات في اللائحة الجديدة، أكد التقرير أن المادة (5) من اللائحة التنفيذية ألزمت جميع جهات الدولة بإخطار وزارة التضامن الاجتماعي بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عملاً أهلياً أيا كان شكلها أو مسماها، وهو ما
يلزم (على سبيل المثال) هيئة الاستثمار بإخطار الوزارة بالشركات التي تعمل أو تمارس عمل من أعمال العمل الأهلي بحسب تعريف العمل الأهلي في القانون، كما فرقت اللائحة في توفيق الأوضاع ما بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت العمل بالقانون أو قيدت قبل العمل باللائحة وبين الكيانات الغير مقيدة كجمعية أو مؤسسة أهلية.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة فقد نصت المادة (7) على أن توفيق الأوضاع بالنسبة لهم يكون من خلال إجراءات تعديل النظام الأساسي لها وإخطار الجهة الإدارية، وبالنسبة للكيانات المصرية الغير مقيدة بحسب المادة (11) من اللائحة يكون توفيق الأوضاع من خلال إخطار بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية مرفقا به عدد من المستندات متضمن أنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه فضلا عن مستندات أخرى.
بينما يكون توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية الغير حكومية وفقا للمادة (10 )من اللائحة، يكون بإخطار متضمن بيانات حول المنظمة ومستنداتها وأنشطتها وتمويلها، فضلا عن سند عملها في مصر والتصريح بعملها، والبيانات الأساسية للعاملين بها وغير ذلك من مستندات.
ًوقد اعتبرت المادة (12) من اللائحة الممثل القانوني للكيان الذي يمارس العمل الأهلي هو الملزم بتوفيق الأوضاع.
وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بمسألة الأنشطة، تضمنت المادة (29) من اللائحة نصاً يحظر على الجمعيات الأهلية الإعلان أو ممارسة نشاط من الأنشطة الواردة بنظامها الأساسي إذا كان هذا النشاط يتطلب ترخيصا من أي جهة وذلك دون تحديد الأنشطة التي تحتاج لترخيص من جهة أخرى أو تلك الجهات وهو نص يحتمل تفسيرات لا حدود لها.
وفيما يتعلق بالتمويل، أمد التقرير أن المادة (42) من اللائحة استثنت عقود منح التمويل الأجنبي من الحظر على إبرام أي عقود أو بروتكولات من جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية وهو الحظر الوارد في البند (ك) من المادة 15 من القانون.
وشدد التقرير على أنه كان من المفترض أن تتلافى اللائحة التنفذية للقانون بعض الأثار الناتجة عن بعض القيود،من قبيل أن تنص اللائحة التنفيذية على ميادين عمل الجمعية التي يقوم بتحديدها مؤسسو الجمعية ولهم الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون الجديد جاءت مغايرة تمامًا لفلسفة القانون السابق وفى هذا الإطار تشير المنظمة إلى أهم المكاسب والمزايا التي حققتها الجمعيات الأهلية من هذا القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، كما أنها تتسق مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.