قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل «راعي أغنام» داخل سوق في المنيا    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    "الجبهة الوطنية": كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رسالة وعي وطني تمهد للجمهورية الجديدة    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    كل ما تريد معرفته عن برنامج البريد المصري حساب يوم على يوم    الحكومة تستعد لطرح 745 فدان على كورنيش النيل للمستثمرين    رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل استعدادا للعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء النرويج اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة    الرئيس الصيني يدعو تايوان من أجل توحيد الصف وزيادة تبادل التعاون    وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف    يلا جووول بث مباشر محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد المثيرة على آنفيلد    ياسين منصور: ترشحت لخدمة الأهلي بدعم الخطيب.. والاستثمار أولوية    جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية حول انتصارت أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية وتبدأ اجتماعاتها غدًا بمقر الأعلى للإعلام    نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد    عمر خيرت يصل إلى الأوبرا لإجراء البروفة الأخيرة وريهام عبدالحكيم تستقبله    العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تجسّد رؤية قائد يضع مصلحة الوطن أولًا    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحبيل في الأقصر    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    ترامب يصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه تاجر مخدرات غير قانوني ويعلن إنهاء المساعدات الأمريكية لبلاده    الرئيس السيسي: نتطلع إلى فوز مصر برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الطيران    نيكو باز موهبة كومو يفرض نفسه تهديفياً فى الدوري الإيطالي.. بالأرقام    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    نجم إنجلترا: صلاح ضحية ميسي ورونالدو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية بمنتدى السلام والتنمية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد 19 أكتوبر    مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    بعد انتهاء الإيقاف .. تريزيجيه يدعم صفوف الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025 في البنوك    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدق على قانون ممارسة العمل الأهلي (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 08 - 2019

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2019 باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثانية)
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
(المادة الرابعة)
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.
كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أثراً.
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات
القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكليها وفقاً لأحكامه.
(المادة السابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثامنة)
يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.