توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع    تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    بعد قرار منعهم من الظهور وتقييد حريتهم: أبطال البارالمبية.. يصرخون    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    خلال 24 ساعة.. تحرير 150 ألف مخالفة مرورية متنوعة    "الأعلى للآثار": مدوّنة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    نزع ملكية أراضي وعقارات لتطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية    الهلال الأحمر المصري: استجابتنا لغزة الأكبر في التاريخ.. وقدمنا أكثر من 665 ألف طن من المساعدات    السيسى يهنئ محمود عباس بذكرى العيد الوطنى لفلسطين    وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي    بالصور| تأدية صلاة الاستسقاء في السعودية    رئيس بلدية خان يونس: دمار شامل وممنهج طال كل مقومات الحياة في غزة    القضاء العراقي يدعو الأحزاب الفائزة إلى سرعة إجراء حوارات تشكيل الحكومة الجديدة    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    شوبير: بتروجت يتمسك بتغيير شروط صفقة حامد حمدان مع الزمالك    آخر تطورات المباراة الودية بين الأهلي وبطل السعودية    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    ارتفاع البورصة بمستهل التعاملات بتداولات تتجاوز 700 مليون جنيه خلال نصف ساعة    بنك قناة السويس يحقق 5 مليارات جنيه أرباحًا بزيادة 62% بنهاية سبتمبر 2025    وزير قطاع الأعمال خلال جولته بشركة الغزل والنسيج بالمحلة: ماضون بثبات نحو صناعة نسيج وطنية تنافس عالميا    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    منخفض جوى يضرب لبنان اليوم والذروة غداً    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    الإبداع من رحم المعاناة.. قراءة في حياة فان جوخ    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    كامل الوزير يبحث مع وزير الصحة والكيماويات الهندي تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    المشدد 6 سنوات ل«عامل» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية    اعتراف إسرائيلى نادر.. هرتسوج: عنف المستوطنين فى الضفة الغربية يجب أن ينتهى    كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة في انتخابات النواب    الاستعانة ب 12 سيارة من الشركة القابضة بالإسماعيلية ومدن القناة لسرعة شفط مياه الأمطار ببورسعيد    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرية لحقوق الإنسان»: اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية توفق أوضاع 57 ألف جمعية
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 02 - 2021

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، سيعمل على توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية وفقا لمواد القانون، مؤكدة أن «صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، إضافة إلى ميكنة المديريات والإدارات التابعة للوحدات الاجتماعية».
وأصدرت المنظمة تقريرا تضمن قراءة تحليلية للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، والذي نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية واللائحة التي صدرت في 188 مادة تضمنت تفصيل لبعض الإجراءات وتفسير لبعض النصوص.
وأكدت أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يتضمن العديد من أوجه الملاحظات مطالبة بالعمل على هذه المواد وأعادة النظر بها بما يكفل تيسير الأوضاع على المنظمات العاملة في المجتمع المدني بما يخدم المواطن المصري.
وطالب التقرير بضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات استعمال الضبطية القضائية على سبيل الحصر والضوابط المحكمة للحفاظ على حقوق الجمعية، وعدم استخدامها في غير حالات التلبس بجرائم جنائية مثل الاختلاس أو التزوير، وحماية العمل الاجتماعي من تدخل الإدارة واستغلال النفوذ.
وأكد التقرير أنه من بين أهم هذه المواد أن المادة (3) على أنه«يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وأوضح التقرير أنه وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، وبالتالي فهي تجعل النظام الأساسي الذي تضعه الوزارة إلزاميا؛ فتلزم الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون؛ وهذا أمر غير دستوري؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
وبشأن أهم المزايا التي جاءت في اللائحة التنفيذية، يثمثل في اقرار اللائحة الاستجابة للاستحقاقات الدستورية ويعكس مدي الالتزام الوطني بالتعهدات الدولية، كما يعكس الحرص على الدور المتنامي للمجتمع المدني والقطاع الاهلي برمته في تعزيز الادوار المختلفة له، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أنه وخلافاً للقانون السابق الذي تم الغاؤه (رقم 70 لسنة 2017) أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن القانون عمل على إتاحة التعامل بالتحويل بالكروت الممغنطة والشيكات النقدية وأجهزة تحصيل الأموال، أو الشيكات خلال 60 يومًا بحسب الأحوال أيهمها أقرب، وفي حال إخطارها بعدم موافقة الوحدة، خلال 5 أيام عمل، تلتزم الجمعية بمخاطبة البنك المودع لاتخاذ إجراءات رد الأموال للجهة المانحة.
وأفاد التقرير ان المادة 28 من قانون الجمعيات الأهلية تنص على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية، كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي، كما تنص المادة 31 من القانون على أنه يجب على الجمعية نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي والموقع الإلكتروني.
وبشأن أبرز السلبيات في اللائحة الجديدة، أكد التقرير أن المادة (5) من اللائحة التنفيذية ألزمت جميع جهات الدولة بإخطار وزارة التضامن الاجتماعي بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عملاً أهلياً أيا كان شكلها أو مسماها، وهو ما يلزم (على سبيل المثال) هيئة الاستثمار بإخطار الوزارة بالشركات التي تعمل أو تمارس عمل من أعمال العمل الأهلي بحسب تعريف العمل الأهلي في القانون، كما فرقت اللائحة في توفيق الأوضاع ما بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت العمل بالقانون أو قيدت قبل العمل باللائحة وبين الكيانات الغير مقيدة كجمعية أو مؤسسة أهليه.
وذكر التقرير أما بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة فقد نصت المادة (7) على أن توفيق الأوضاع بالنسبة لهم يكون من خلال إجراءات تعديل النظام الأساسي لها وإخطار الجهة الإدارية، وبالنسبة للكيانات المصرية الغير مقيدة بحسب المادة (11) من اللائحة يكون توفيق الأوضاع من خلال إخطار بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية مرفقا به عدد من المستندات متضمن أنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه فضلا عن مستندات أخرى، بينما يكون توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية الغير حكومية وفقا للمادة (10 )من اللائحة، يكون بإخطار متضمن بيانات حول المنظمة ومستنداتها وأنشطتها وتمويلها، فضلا عن سند عملها في مصر والتصريح بعملها، والبيانات الأساسية للعاملين بها وغير ذلك من مستندات. وقد اعتبرت المادة (12) من اللائحة الممثل القانوني للكيان الذي يمارس العمل الأهلي هو الملزم بتوفيق الأوضاع.
وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بمسألة الأنشطة، تضمنت المادة (29) من اللائحة نصاً يحظر على الجمعيات الأهلية الإعلان أو ممارسة نشاط من الأنشطة الواردة بنظامها الأساسي إذا كان هذا النشاط يتطلب ترخيصا من أي جهة وذلك دون تحديد الأنشطة التي تحتاج لترخيص من جهة أخرى أو تلك الجهات وهو نص يحتمل تفسيرات لا حدود لها.
وفيما يتعلق بالتمويل، أمد التقرير أن المادة (42) من اللائحة استثنت عقود منح التمويل الأجنبي من الحظر على إبرام أي عقود أو بروتكولات من جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية وهو الحظر الوارد في البند (ك) من المادة 15 من القانون.
وشدد التقرير على أنه كان من المفترض أن تتلافى اللائحة التنفذية للقانون بعض الأثار الناتجة عن بعض القيود،من قبيل أن تنص اللائحة التنفيذية على ميادين عمل الجمعية التي يقوم بتحديدها مؤسسو الجمعية ولهم الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون الجديد جاءت مغايرة تمامًا لفلسفة القانون السابق وفى هذا الإطار تشير المنظمة إلى أهم المكاسب والمزايا التي حققتها الجمعيات الأهلية من هذا القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، كما أنها تتسق مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.