استعدادا لشم النسيم ..رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-5-2024 مقابل الجنيه في البنك الأهلي بالتزامن مع إجازة عيد القيامة والعمال    وزير المالية: 3.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء وشركات المياه و657 مليون ل«المزارعين»    وزيرة إسرائيلية تهاجم أمريكا: لا تستحق صفة صديق    تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام.. هل يشارك محمد صلاح أساسيًا؟    الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي.. وأتوبيسات مجانية للجماهير    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي سير منفصلين بالشرقية    الإسكان: 98 قرارًا لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط ل 4232 فدانًا بالمدن الجديدة    «الري»: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا    الإسكان تنظم ورش عمل حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء    استقرار ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم    العمل: توفير 14 ألف وظيفة لذوي الهمم.. و3400 فرصة جديدة ب55 شركة    ماكرون يطالب بفتح مجال التفاوض مع روسيا للوصول لحل آمن لجميع الأطراف    مسؤول أممي: تهديد قضاة «الجنائية الدولية» انتهاك صارخ لاستقلالية المحكمة    أوكرانيا تسقط 23 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    رئيس الوزراء الياباني: ليس هناك خطط لحل البرلمان    قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية    يصل إلى 50 شهاباً في السماء.. «الجمعية الفلكية» تعلن موعد ذروة «إيتا الدلويات 2024» (تفاصيل)    البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: الوطن أغلى ما عند الإنسان (صور)    اتحاد القبائل العربية: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة «مدينة السيسي» هدية جديدة من الرئيس لأرض الفيروز    فيديو.. شعبة بيض المائدة: نترقب مزيدا من انخفاض الأسعار في شهر أكتوبر    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة ل الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا    «شوبير» يكشف حقيقة رفض الشناوي المشاركة مع الأهلي    شوبير يكشف مفاجأة حول أول الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)    الزراعة: حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    حدائق القاهرة: زيادة منافذ بيع التذاكر لعدم تكدس المواطنيين أمام بوابات الحدائق وإلغاء إجازات العاملين    التصريح بدفن شخص لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث بالشرقية    السيطرة على حريق التهم مخزن قطن داخل منزل في الشرقية    وفاة كهربائي صعقه التيار بسوهاج    نجل الطبلاوي: والدي كان يوصينا بحفظ القرآن واتباع سنة النبي محمد (فيديو)    يعود لعصر الفراعنة.. خبير آثار: «شم النسيم» أقدم عيد شعبي في مصر    تامر حسني يدعم شابا ويرتدي تي شيرت من صنعه خلال حفله بالعين السخنة    سرب الوطنية والكرامة    الكاتبة فاطمة المعدول تتعرض لأزمة صحية وتعلن خضوعها لعملية جراحية    حكيم ومحمد عدوية اليوم في حفل ليالي مصر أحتفالا بأعياد الربيع    رئيس «الرعاية الصحية» يبحث تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة    صحة الإسماعيلية تنظم مسابقات وتقدم الهدايا للأطفال خلال الاحتفال بعيد القيامة (صور)    أخبار الأهلي: تحرك جديد من اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات    وزير شئون المجالس النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد ..صور    إنقاذ العالقين فوق أسطح المباني في البرازيل بسبب الفيضانات|فيديو    كريم فهمي: مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    حزب العدل يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية.. يجيز التفعيل بالإخطار ويلغي الحبس ويكتفي بالغرامات
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب اليوم في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، وذلك بشكل نهائي.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يؤكد الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى اتساق أحكامه مع حكم المادة (75) من، كما راعى كذلك المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنَّ: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون انتظم في تسع مواد للإصدار، وقانون مرافق تضمن عشر أبواب منفصلة احتوت على (98) مادة؛ حيث وضعت مواد الإصدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون المرافق والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، فيما نصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون العمل الأهلي بحصر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة الرابعة حظرت على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه كما بينت ذات المادة الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون ومن بينها وقف النشاط المخالف فوراً وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي او المقيد لديها أو المسجل بها الكيان الذى مارس العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون مبيناً بهأوجهه المخالفة لأعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.
كما حظرت ذات المادة على أي جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلي أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات العمل الأهلي في القانون المرافق، ورتبت أثراً مهما وهو أن يكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولايرتب أثراً .
وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الخامسة حالة ما إذ تقاعست الجهة مصدرة التراخيص أو التصريح للكيان الذي مارس العمل الأهلي بالمخالفة للقانون عن إلغاء الترخيص أو التصريح، وأناطت بالجهة الإدارية في هذه الحالة اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإصدار حكمها بحل الكيان المخالف.
ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأناطت المادة السابعة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشره مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع مواد الإصدار وأحكام القانون المرافق.
وبحسب تقرير اللجنة، ألغت المادة الثامنة قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له، فيما نصت المادة التاسعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ العمل به.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن (المادة 3) من مشروع القانون أكدت على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاماً بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون لإنشاء الجمعية نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
وتضمنت (المادة 5) الشروط المتعين توافرها في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء، فيما أجازت (المادة 6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.
كما أجازت (المادة 7) للجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن (المادة 70) ألزمت المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وألزمت ذات المادة المنظمة بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
وحظرت (المادة 71) على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقي أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وأخضعت (المادة 72) المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة، كما ألزمتها بتقديم عدد من المستندات للجهة الإدارية، فيما أخضعت (المادة 73) كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري ورتبت البطلان كأثر لكل اتفاق يخالف ذلك، وحظرت على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.
وفيما يخص العقوبات، حيث المادة 95 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: -كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.
كما تضمن من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
وتنص المادة (96) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة، وخالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون، أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي، كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وعاقبت (المادة 97) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون المرافق مع المدانين بارتكابها.
وتضمنت (المادة 98) عقوبة تكميلية فضلاً عن العقوبة الأصلية وهي نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين(96،95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما أجازت للمحكمة فى جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.