الدستور بة "سمٌ قاتل" ومخالف للشريعة الإسلامية لقد حرم المولى سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وعلى عباده، وهو أمر معروف من الدين بالضرورة لكل مسلم ولا يحتاج للاستدلال عليه من القرآن والسنة، وأنا أتعجب هنا لكثير من المشايخ والتابعين للتيار السياسي، والذي يدعى بالتيار الإسلامي المؤيد لمشروع الدستور، ويقولون نعم لمشروع دستور به مادة رقم (232) والتي تنزع حق الترشح لعضوية البرلمان لمدة 10 سنوات لكل من كان عضو ببرلمان 2005 و2010 من الحزب الوطنى، بحجة المشاركة في إصدار قوانين تدعم وترسخ للفساد وإفساد الحياة السياسية، وهو ما لا يمكن إثباته على كل عضو من الأعضاء المذكورين سالفًا أو نفيه عن غيرهم من أعضاء البرلمان من غير الحزب الوطني، وبالقطع لا يوجد بينه عند من يدعى ذلك، فالبينه على من أدعى ولا عقوبة بدون جريمة أو ذنب، هذا فضلًا عن مخالفة ذلك للمواد أرقام 80، 81 وهذا ما يعنى إقرار الظلم للعديد من الأفراد، لا لشيء إلا لضمان عدم مشاركتهم في الانتخابات القادمة، ليس لإحقاق حقًا ولكن لإقرار باطل لصالح أنصار هذا التيار، وإفساح المجال لهم للوصول للبرلمان بأكبر عدد ممكن، مما يجعلهم يسيطرون على جميع مفاصل الدولة. وبما يجعل كل من يقول نعم لمشروع الدستور مشاركًا في هذا الظلم وهذا الأثم. أكذوبة الاستقرار الإدعاء كذبًا بأن أختيار نعم للدستور يدعو الى الاستقرار إدعاء غير صحيح، لأن هذا المشروع لم يتم التوافق عليه ومرفوض من فئات عديدة في المجتمع، بما يمثل إعاقة للاستقرار والتنمية الحقيقية في الفترة المستقبلية، والقول بأن التوافق التام أمر مستحيل " هو قول صحيح " ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، بمعنى أننا يجب أن نحرص أن تكون نسبة التوافق على مشروع الدستور أكثر من 75 أو 80% على الأقل لنضمن فاعليته وأثره الايجابى على تنمية المجتمع في المستقبل. لذا كان يجب أن يكون هناك شروط لصحة الاستفتاء والموافقة على الدستور، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لنسبة المشاركين في التصويت (50% ممن لهم حق التصويت) وكذلك حد أدنى من الموافقة لمن قاموا بالتصويت بنعم على الدستور ( 70% على الاقل من الاصوات الصحيحة) وهذا بالطبع ما لم يحدث في مشروع الدستور والذي أكتفى بالأغلبية المطلقة (50%+1 ممن يقوموا بالتصويت ونسبة 10% ممن لهم حق التصويت) وهو أمر يدعو للحيرة والتعجب، نظرًا لمحاولة فصيل سرقة الدستور بأقل عدد وتوافق ممكن، حتى لو أدى ذلك إلى إعاقة التنمية وعدم تحقيق أهداف الثورة المصرية ، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بنسبة توافق عالية فلماذا الإصرار والعناد. إذا كانت النهضة إرادة شعب فمسئولية القيادة توحيد هذا الشعب لا للدستور المفخخ 1- إعاقة جهود التنمية والاستثمار بعدم التصريح ووضوح التوجه الاقتصادى للدولة، بالرغم من أن هناك بعض المواد والفقرات الواردة التي توحى بالتوجه نحو النظام الاشتراكى (مواد رقم 27 و 29) بما يخالف التوجه الفعلى للدولة. 2- عدم وجود ضمانات لعدد كبير من الحقوق الانسانية المذكورة بما يجعلها غير ذات معنى ويفرغها من مضمونها، والتي كان يجب إحالتها الى قانون لتحديد آليات التطبيق والجهة المسئولة عن التنفيذ والعقوبة في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لضمان تطبيق تلك الحقوق (مواد رقم 12، 20، 31، 50، 54، 55، 58، 61، 62، 63، 67، 109) 3- فتح الباب للمجرمين والخارجين عن القانون للهروب والافلات من العقاب بحجة وجوب الاستئذان قبل الدخول أو أقتحام الأوكار الإرهابية ( بالرغم من وجود إذن مسبق من النيابة بالتفتيش ) بما يتيح للمجرمين التخلص من أو اتلاف الأدلة أو إعطاء فرصة للمجرمين للمبادئة والمبادرة بالهجوم على قوات الشرطة(مادة رقم 39) 4- الخلل الواضح في التوازن بين السلطات والمسئوليات لرئيس الجمهورية الكثيرة جدًا من ناحية،وإمكانية المحاسبة الفعلية من ناحية أخرى(أختصاصات رئيس الجمهورية من المادة رقم 132 إلى 150، بالإضافة الى المواد 177، 173، 193، 197، 201، 202 بالمقارنة الى المادة الوحيدة التي تتحدث عن محاسبته بشكل يكاد يستحيل تحقيقه أو محاسبته بشكل فعلي حتى حال ارتكابه جناية " أنظر المادة 152 " ) 5- عدم تمكين الجهات الرقابية من أداء عملها بالشكل الذي يحقق الهدف من وجودها والتأكيد على استقلاليتها، وذلك لأختيار رؤساء تلك الجهات بواسطة رئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) والتي يفترض أنها تراقبها، بما يدعم ترسيخ الفساد حتى لو كان هناك شرط موافقة مجلس الشيوخ (الشورى حاليًا) والذي معلوم للجميع أن الغالبية العظمى منه من الحزب المؤيد والتابع للرئيس(مادة رقم 202) وكان يجب تحديد آليه مختلفة لأختيار وتعيين رؤساء تلك الأجهزة بعيدًا تمامًا عن السلطة التنفيذية، فضلًا عن أن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هى الجهة الأنسب بحكم الغرض من إنشائها لاستلام ومراجعة وحفظ أقرارات الذمة المالية التي يقدمها السيد رئيس الجمهورية والسادة رئيس الوزراء والوزراء بدلًا من مجلس النواب 6- التخوف من التوجه نحو الدولة الدينية بما يعرف" بولاية الفقيه " وتقييد المشرع وفتح الباب لتطبيق بعض الاحكام الشرعية، دون أن تكون البيئة والمجتمع مهيئ طبقًا للنواحى الشرعية، وبما يسبب التباس وازدواجية واختلاف في العقوبات لنفس الجرائم (مواد رقم 4، 76، 219) 7- الإحالة إلى القانون في نقاط ومواضع جوهرية كان يجب تحديدها في الدستور أو على الاقل تحديد الأسس والضوابط الخاصة بها (مواد رقم 10، 175، 176) ملحوظة: هذه مجرد نماذج ولكن مشروع الدستور به الكثير من العوار والتشويه، لا يتسع المجال هنا في هذة الوريقة لذكرها.