أقر مجلس الوزراء مجموعة من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على العقارات لعلاج التشوهات في القانون الحالي وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه. وتتضمن التعديلات "زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم في أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك، إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة. كما قرر مجلس الوزراء إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبية الواقعة في نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة.