قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الإعلان الدستوري يمثل "تعديا واضحا وصريحا" على سيادة القانون ودولة المؤسسات"، وجوارا على السلطة القضائية، فضلاً عن كونه يخلق فرعوناً جديداً لمصر بعد الثورة التي قامت في الأساس للقضاء على الحكم الاستبدادي الذي سيطر على البلاد لأكثر من ثلاثة عقود. وأضافت المنظمة، في بيان اليوم الجمعة، أن الإعلان الدستوري تضمن سبع مواد أساسية، تنص على إعادة التحقيقات والمحاكمات بجرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين، وتكون قرارات الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، ومد أجل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وتحديد مدة النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب". وأشارت المنظمة الى أنه بقراءة مواد الإعلان الدستوري سنجده بمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصري كافة، كما أنه يعيد مصر إلى أسوأ عهود القمع والديكتاتورية، فالمادة الأولي من الإعلان الدستوري تنص على إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، وهو أمر تطالب به كل القوي السياسية والشارع المصري الذي يطالب بمحاسبة قتلة الثوار والقصاص لهم، لكن من المفترض تقديم أدلة للقضاء حتى يقول كلمته حتى لا يكون هناك جوار على سلطة القضاة، إحدى السلطات في الدولة. وأوضحت أنه كان من المفترض أن يقوم مرسي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية لتقوم بإعادة فتح التحقيقات وجمع الأدلة في جرائم قتل الشهداء دون المساس بدولة القانون أو التعدي على سلطة القضاء من فتح التحقيق على النحو سالف الذكر، وانتهاك المواثيق الدولية التي تكفل استقلال القضاء مثل الإعلان العالمي حول استقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال عام 1983، وإعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة السابع بشأن منع الجريمة ومعاملة المذنبين بميلانو سنة 1985". أما المادة الثانية، التي جاءت لتحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن أو الاعتراض عليها وهو أمرٌ لم يتجرأ عليه الرئيس المخلوع، متسائلة: كيف يقدم مرسي على طرح هذه المادة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت للقضاء على الحكم الاستبدادي والديكتاتوري، وبالتالي فقد أعطي لنفسه حق اتخاذ إيه قرارات أو إجراءات بزعم حماية الثورة وهو أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلا لكونه يهدر مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ويخلق من رئيس الجمهورية فرعونا جديدا للبلاد. أما المادة الثالثة الخاصة بالنائب العام فهي تخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تقضي بعدم تطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي، كما أنه لا يجوز بأي حال سن مادة في إعلان دستوري للنيل من شخص معين أكثر من كونه لصالح هذا البلد. أما المادة الرابعة والخامسة، والخاصة بالجمعية التأسيسية، فقد اعتبر الإعلان الجمعية التي تقوم بكتابة الدستور "مقدسة" لا تقبل المساس بها ولا تقبل النقد أو الطعن أو الاعتراض على عملها، متجاهلاً بشكل أساسي وجود قضية منظورة أمام المحكمة الدستورية في حل الجمعية التأسيسية، وبالتالي كيف تحصن اللجنة التأسيسية من أحكام القضاء، وخاصة أنها مصدر نقد ولا تمثل إلا فصيلا واحدا بعينه، بعدما انسحبت منها كل القوى المدنية، وكذلك عدم حل مجلس الشورى رغم ما يعتري وجوده من عوار دستوري وقانوني ونفس الأسباب الذي على أساسها تم حل مجلس الشعب.