«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    الفجوة و«الخداع»    توجيهات رئاسية بتحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    بيان عاجل من وزارة العمل حول مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية: رعاية الرئيس السيسي تطمئن بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    «نيويورك تايمز» عن أوضاع الفلسطينيين المغتربين: دموعهم تنهمر على مآسى غزة    السر المُذاع في المغرب    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    «أسود الأطلس» أبطال العالم    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    ضبط زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل بمنطقة القابوطي الجديد في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    دورة أم كلثوم.. 10 صور من حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية    فرصة سفر.. حظ برج الدلو اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    أمين الفتوى: الاحتفال بمولد الحسين تعبير عن حبنا للنبي وآله الكرام    «مطلعتش ترند بس».. خبيرة تغذية توضح فوائد غير متوقعه ل «شوكولاته دبي»    «حلو الشتاء».. طاجن البطاطا بالبشاميل بخطوات بسيطة ومذاق فاخر (الطريقة والخطوات)    «مجدي يعقوب» يستقبل وفود «أسوان للسلام» بمركز «جراحات القلب»    البابا تواضروس يشهد تخريج 10 دفعات من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    نيكولا ساركوزي يبدأ عقوبة السجن بتهمة التآمر لجمع أموال لتمويل حملته الانتخابية    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    بكاء أحمد السعدنى ومايان السيد وعمر رزيق بعد عرض ولنا فى الخيال حب بمهرجان الجونة    يسرا تحتفل مع محمد رمضان بإطلاق تريلر فيلم أسد وبعيد ميلاد شيرين دياب بالجونة    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    التعاون الخليجى وبريطانيا يبحثان اتفاقية التجارة الحرة    نيويورك تايمز: هناك قلق أمريكى من انسحاب نتنياهو من اتفاق غزة    وزير الطيران المدنى يشهد احتفالية باليوم العالمي للمراقبة الجوية    السلع نصف المصنعة تقود صادرات مصر لتجاوز حاجز ال3 مليارات دولار فى يوليو    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    يوسف شاهين يتصدر الترند بعد تصريحات جريئة من يسرا تكشف كواليس أول لقاء جمعهما وموقفه الصادم من لون شعرها    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم جواز إنهاء خدمة موظف صدر حكم جنائي ضده وتصالح فيه
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح تأسيسًا؛ على أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.
وذكرت الفتوى أن "ع. ح. م" الكاتبة بمعهد "فتيات صندلا" الثانوي بكفر الشيخ، قامت بتبديد مبالغ مسلم إليها على سبيل الأمانة واختلاسته لنفسها إضرارًا بالغير، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، ثم صدر ضدها حكمان جنائيان بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 100 جنيه في القضية رقم 3070 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة رقم 1532 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ، والقضية رقم 12745 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة برقم 10015 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ.
وتابعت الفتوى، أنه بتاريخ 22 نوفمبر 2017، قررت النيابة العامة - وبعد صدور الحكمين المشار إليهما نهائيين وأثناء تنفيذهما- وقف تنفيذ العقوبة للتصالح في القضيتين المشار إليهما، وأنه حال إعمال الجهة الإدارية لشئونها نحو إنهاء خدمة المعروضة حالتها بعد خروجها من محبسها،
ارتأت عرض الأمر على إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر، لإبداء الرأي في مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائيين المشار إليهما ضدها، وأثر تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر.
وأضافت الفتوى أن المادة 341 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تن على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أضحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
وأوضحت أن المادة (18 مكرر - أ)
من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، تنص على أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحبس الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 341 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
واستظهرت الجمعية العمومية أن للمجني عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحبسب الأحوال، إثبات صلحة من المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وأن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية.
وتابعت الفتوى، أن المعروضة حالتها وأثناء تنفيذها الحكمين المشار إليهما قامت بإثبات التصالح مع المجني عليهما بالقضيتين المشار إليهما، وبناء عليه أمر رئيس نيابة كفر الشيخ في 21 نوفمبر 2017 بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في القضيتين، وبعد خروجها من محبسها تم التحقيق الإداري معها وصدر قرار بمجازاتها بخضم 5 أيام من راتبها لوضع نفسها موضع الشك والريبة، وعرض أمرها على لجنة الموارد البشرية للنظر في إنهاء خدمتها من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.