محمود مسلم: كوادر تنفيذية وعلمية متميزة تدعم نواب الحزب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    بعد طلبها زيادة الأجور.. وزير العمل يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقابة العاملين بالقطاع الخاص    تجنباً للتعثر |مطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة»    ترامب يتوعد ب"القضاء" على الفصائل الفلسطينية.. ويمنحها "فرصة صغيرة"    إسرائيل تعلن استلام رفات رهينة من غزة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    فريق رجال يد الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    تاجر ينهي حياته في أطسا بالفيوم بسبب ضائقة مالية    لتسهيل تنقل المواطنين.. إتاحة خدمة حجز تذاكر الأتوبيس الترددي إلكترونيًا    عمرو أديب عن افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء حضارة عظيمة    تامر هاشم وهوارى وشريف وآدم بجانب أمير عيد فى عزاء والدته    عمر خيرت يخطف القلوب بمهرجان الموسيقى العربية    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    شوربة الجزر.. طبق الخريف المثالي لصحة أفضل    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    إصابة 10أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    مصطفى الشهدى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد.. ووفا للمصرى وسموحة    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    وزارة الصحة: إصابات الإنفلونزا تمثل خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة    «رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "لا أحد أكبر من الفريق"    إطلاق فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بديوان عام محافظة الجيزة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى: عدم جواز إنهاء خدمة موظف عام صدر حكم جنائى ضده تم القضاء فيه بالتصالح
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 07 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائى ضده تم القضاء فيه بالتصالح تأسيساً، على أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.

وذكرت الفتوى أن "ع. ح. م" الكاتبة بمعهد "فتيات صندلا" الثانوى بكفر الشيخ، قامت بتبديد مبالغ مسلمة إليها على سبيل الأمانة واختلاسها لنفسها إضرارًا بالغير، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، ثم صدر ضدها حكمان جنائيان بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 100 جنيه فى القضية رقم 3070 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة رقم 1532 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ، والقضية رقم 12745 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة برقم 10015 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ.

تابعت الفتوى، أنه بتاريخ 22نوفمبر 2017، قررت النيابة العامة - وبعد صدور الحكمين المشار إليهما نهائيين وأثناء تنفيذهما- وقف تنفيذ العقوبة للتصالح فى القضيتين المشار إليهما، وأنه حال إعمال الجهة الإدارية لشئونها نحو إنهاء خدمة المعروضة حالتها بعد خروجها من محبسها، ارتأت عرض الأمر على إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر، لإبداء الرأى فى مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائيين المشار إليهما ضدها، وأثر تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر.

أضافت الفتوى أن المادة 341 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تن على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

أوضحت أن المادة (18 مكرر - أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، تنص على أن للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحبس الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 341 من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

استظهرت الجمعية العمومية أن للمجنى عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إثبات صلحه من المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وأن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل فى أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية.

تابعت الفتوى، أن المعروضة حالتها وأثناء تنفيذها الحكمين المشار إليهما قامت بإثبات التصالح مع المجنى عليهما بالقضيتين المشار إليهما، وبناء عليه أمر رئيس نيابة كفر الشيخ فى 21 نوفمبر 2017 بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى القضيتين، وبعد خروجها من محبسها تم التحقيق الإدارى معها وصدر قرار بمجازاتها بخضم 5 أيام من راتبها لوضع نفسها موضع الشك والريبة، وعرض أمرها على لجنة الموارد البشرية للنظر فى إنهاء خدمتها من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.