موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    مصر تستعد لوظائف المستقبل    تتراجع الآن أسعار الذهب اليوم فى السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    اعرف تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    برلماني: الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر للجميع    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    قبل بداية الصيف.. طرق لخفض استهلاك الأجهزة الكهربائية    «الألماني للسياحة»: توقعات بزيادة الليالي السياحية خلال بطولة يورو لكرة القدم يوليو المقبل    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان    العاهل الأردني: سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    أبطال فيديو إنقاذ جرحى مجمع ناصر الطبي تحت نيران الاحتلال يروون تفاصيل الواقعة    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    المصري يتمسك بالمشاركة الأفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    تفاصيل زيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والأفريقية    جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين    الحديدي: كولر «كلمة السر» في فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد السكندري    آنسات الأهلي يهزم الزمالك في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة    هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024    مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندي بالإسكندرية    ارتفاع درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تؤثر على حالة الطقس الساعات المقبلة (تفاصيل)    ضبط تاجر مخدرات ونجله وبحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا    زاهي حواس: عبد الناصر والسادات أهديا قطعًا أثرية إلى بعض الرؤساء حول العالم    الأبراج التي تتوافق مع برج العذراء في الصداقة    ياسمين عبد العزيز: فيلم "الدادة دودي" لما نزل كسر الدنيا    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    ياسمين عبدالعزيز تكشف حادثًا خطيرًا تعرضت له لأول مرة.. ما القصة؟    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    الكرخ: نرفض عقوبة صالح جمعة القاسية.. وسلكنا الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثنائي ربيعة وكوكا    سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح ويهددانه بإسقاطه    عزت إبراهيم: الجماعات اليهودية وسعت نفوذها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي    أسامة كمال يشيد بدور الشيخ إبراهيم العرجاني ويترحم على نجله الشهيد وسيم    ياسمين عبد العزيز: النية الكويسة هي اللي بتخلي الشغل ينجح    اليوم.. ذكرى رحيل فارس السينما الفنان أحمد مظهر    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    في يوم الربو العالمي.. هل تشكل الحيوانات الأليفة خطرا على المصابين به؟    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    الشعب الجمهوري بالشرقية يكرم النماذج المتميزة في صناعة وزراعة البردي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى: عدم جواز إنهاء خدمة موظف عام صدر حكم جنائى ضده تم القضاء فيه بالتصالح
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 07 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائى ضده تم القضاء فيه بالتصالح تأسيساً، على أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.

وذكرت الفتوى أن "ع. ح. م" الكاتبة بمعهد "فتيات صندلا" الثانوى بكفر الشيخ، قامت بتبديد مبالغ مسلمة إليها على سبيل الأمانة واختلاسها لنفسها إضرارًا بالغير، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، ثم صدر ضدها حكمان جنائيان بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 100 جنيه فى القضية رقم 3070 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة رقم 1532 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ، والقضية رقم 12745 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة برقم 10015 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ.

تابعت الفتوى، أنه بتاريخ 22نوفمبر 2017، قررت النيابة العامة - وبعد صدور الحكمين المشار إليهما نهائيين وأثناء تنفيذهما- وقف تنفيذ العقوبة للتصالح فى القضيتين المشار إليهما، وأنه حال إعمال الجهة الإدارية لشئونها نحو إنهاء خدمة المعروضة حالتها بعد خروجها من محبسها، ارتأت عرض الأمر على إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر، لإبداء الرأى فى مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائيين المشار إليهما ضدها، وأثر تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر.

أضافت الفتوى أن المادة 341 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تن على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

أوضحت أن المادة (18 مكرر - أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، تنص على أن للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحبس الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 341 من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

استظهرت الجمعية العمومية أن للمجنى عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إثبات صلحه من المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وأن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل فى أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية.

تابعت الفتوى، أن المعروضة حالتها وأثناء تنفيذها الحكمين المشار إليهما قامت بإثبات التصالح مع المجنى عليهما بالقضيتين المشار إليهما، وبناء عليه أمر رئيس نيابة كفر الشيخ فى 21 نوفمبر 2017 بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى القضيتين، وبعد خروجها من محبسها تم التحقيق الإدارى معها وصدر قرار بمجازاتها بخضم 5 أيام من راتبها لوضع نفسها موضع الشك والريبة، وعرض أمرها على لجنة الموارد البشرية للنظر فى إنهاء خدمتها من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.