تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة إلكترونية، للتعامل فى العملات الافتراضية. وفي هذا الصدد، قال عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، إن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الاقتصادية التي نص عليها المشرع المصري في المادة 31 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وأشار المحامي بالنقض إلى نص تلك المادة على أنه: يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل، واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك. تابع أبو العلا، في تصريحه إلى الوفد، يحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها. وأضاف عصام الدين أبو العلا، وحيث إن الجريمة الاقتصادية هي "كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون الاقتصادي إذا نص فيه على تجريم ذلك العمل أو هذا الامتناع، أي تكون الجريمة بها مساس بمصلحة اقتصادية نص القانون الجنائي على اعتبار المساس بها جريمة، وقد اعتنى المشرع المصري بتلك الجريمة التي من الممكن أن يمتد تأثيرها بالسلب على النظام الاقتصادي في البلاد، وأدخلها في نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية. ونوّه المستشار القانوني إلى نص المادة السادسة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه: يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه، والنهوض باختصاصه، وله على الأخص ما يأتي: (أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها. (ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح. (ج) التأثير فى الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي. (د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. (ه) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. (و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي. (ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومي. (ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. أكمل الخبير القانوني، وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي، ومن ثم فإن الجهة الوحيدة التي تراقب عمليات تداول النقد المحلي أو الأجنبي في البلاد هي البنك المركزي المصري دون غيره، الأمر الذي حدا بالمشروع المصري إلى تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تنص على تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.