يسأل الكثير من الناس عن هل يقع طلاق المدهوش والمُكره والسكران؟ فأجاب الشيخ عطية صقر وقال المدهوش هو الذى اعترته حالة انفعال لا يدرى فيها ما يقول ويفعل ، أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله ، وذلك بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب ، ويلحق به من اختل إدراكه لكبر أو مرض . وهذا لا يقع طلاقه . والمكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة ، اعتمادا على حديث " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه أصحاب السنن برجال ثقات . . وذلك لأن الإكراه يغلق على المكره طريق الإرادة ، ولو نطق بالكفر لا يكفر، لقوله تعالى {إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان } النحل : 106 ، وأبو حنيفة يوقع طلاق المكره ، معتمدا على حديث "لا قيلولة فى الطلاق " وهو حديث مطعون فيه . ورأى الجمهور هو المعتمد لقوة دليله . والسكران هو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره . وفى الحكم على طلاقه تفصيل ، فإن كان سكره من شىء حلال ، أو من شىء حرام ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه ، أما إن كان سكره بشىء حرام وهو متعمد له فإن طلاقه يقع ، على الرغم من تغطية عقله ، وذلك عقوبة له على عصيانه . وكانت المحاكم الشرعية قبل صدور قانون 25 لسنة 1929 م تحكم بوقوع طلاق السكران والمكره كما قال الحنفية، لكن نص القانون فى المادة الأولى منه على أنه لا يقع طلاقهما ، والفتوى عليه "انظر كتاب الأحوال الشخصية ، للشيخ عبد الرحمن تاج ".