)) جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك عايز تتعان (( الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ... هي جمعية التعساء .... جمعية ....غير مرضي عنها ....جملة وتفصيلاً ....ومسودة الدستور التي أفرزتها ....هي أسود من قرن الخروب ... جمعية أغضبت الجميع ....فلم يرض عنها لا القضاء ...ولا ....كافة قئات وطوائف المجتمع ...لأنها ضمت شرذمة من الأعضاء .....لايصلحون في جملتهم ...لوضع لائحة ...شركة أو مصنع ......الخبرة القانونية والدستورية ..فيه ....نادرة ....تبحث عنها ...كمَنْ يبحث ...عن قطة سوداء ....في ليلة ظلماء .... فلا يجد ...إلا التعاسة ...والحسرة والندامة ...على ثورة كادت تضيع ....في مهب الريح ....تحت أفكار ....ترتد بمصر مئات السنين ....وتجعل دستورها المرتقب ...يحصل على جائزة نوبل ...في أسوأ الدساتير في العالم القديم ...والحديث معاً ... **** جمعية التعساء ..... هي ابن غير شرعي ...لمجلس شعب منعدم ...تحاول أن تصل إلى بر الأمان ....فلم يكن أمامها ....إلا...طوق نجاة ....متمثل في قانون وُلِّد ميتاً ....ينطوي على نصوص عرجاء ...... لا تصلح ....للتطبيق ...لأنها تتصادم مع الشرعية الدستورية ...ومع مبدأ سيادة القانون ... *** وقصة هذه الجمعية التعيسة ... تبدأ عندما أستشعر مجلس الشعب المنعدم ... أن المنية قد حانت ...وإنه مصيره ....إلى الزوال ....وإن كفنه يتم نسجه في المحكمة الدستورية ... – التى أعلنت وفاة المجلس بالسكتة القلبية يوم 14 يونيو 2012م - .... فأراد أن يوصي قبل إعلان وفاته ...بتأسيس جمعية تأسيسية لوضع الدستور ....ليحقق ( حلم الخلافة ) ....من خلال دستور ....يدستر ...( أي يضع نصوص دستورية ) تترجم أفكار جماعات نشأت تحت الأرض ..تحلم ...بتفصيل دولة على مقاس أفكارها ...التى تربت عليها ...من خلال ثقافة أهل الكهف... *** فكان مجلس الشعب المنعدم في صراع مع الزمن .... حيث أصدر رئيس مجلس الشعب المنحل قراراً بفتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية خلال يومي 9 ، 10/6/2012 وتم دعوة مجلس الشعب إلي جلسة طارئة يوم 11/6/2012 لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. و من البديهى ان قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية قد صدر باطلاً لمخالفته الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشان التأسيسية الاولى كما أنه صدر قبل إصدار قانون تنظيم عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ليحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يُرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستور لمصر حتى يجرى الاختيار من بين المؤهلين للقيام بهذه المهمة، ويحدد إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب وفقاً للضوابط وقواعد محددة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص. ورغم ذلك ....ولدت الجمعية التأسيسية الثانية ....يوم 12 يونيو 2012م ....دون سند قانوني ... حيث كان رئيس المجلس العسكرى قد وجه الدعوة إلى عقد الاجتماع المشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية الثانية يوم الثلاثاء 12 يونيو. وهذا هو ما حدث فى ظل انقسام جديد يثير سؤالا كبيرا عن مستقبل جمعية 12 يونيو ....وهل تلقى المصير الذى انتهت إليه جمعية 24 مارس؟! ولقد تم عرض الأمر على قضاء مجلس الدولة .....وفي محاولة إلتفافية ...على القضاء ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية ...صدر قانون ....على خلاف الأصول القانونية ..ألا وهو ..القانون المسمى : قانون بمعايير انتخاب الجمعيه التاسيسية الى المحكمة الدستورية ....والذي حمل رقم 79 لسنه 2012 م . ويلاحظ على هذا القانون مايلي :- 1- إن ما تضمنته المادة الأولى من هذا القانون من عدم إخضاع القرارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية يؤدي إلي سلب اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليه في المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/201 . 2- كما أن هذا النص يشوبه مخالفة المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها يتعين إحترامه عند ممارسة المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ؛ كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، لان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية ، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء . 3- أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها التى تحجب الرقابة القضائية عن القرارات المنصوص عليها في تلك المادة تشوبه شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، 4- كما أن نص المادة الأولى المشار إليها تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار، وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، 5- وكل ذلك ينم عن أن المادة الأولى سالفة البيان ...تم وضعها بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى 6- ولاشك في أن التدخل السافر في أحكام القضاء الإداري ..لمنعه من الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ( الثانية ).... بعد أن قضي ببطلان الجمعية الأولى ...لمخالفتها للقواعد العامة للقانون ( التي يتم تدريسها في الفرقة الأولي بكليات الحقوق ) ... يمثل شرخأ صارخاً في صرح العدالة ...وسيادة القانون في مصر ...في ظل زمن الأخوان . 7- أن هذا التدخل يتصادم مع أبسط قواعد القانون المتعلقة بتطبيق القانون من حيث الزمان ...فالقانون صدر بتاريخ 11 يونيو ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12ىيونيو ويعمل به من اليوم التالي لنشره أي يوم 13 يونيو ...ماهذه اللخبطة القانونية ؟... ألم تكن الجمعية موجودة من قبل ..... ألم يعلم مستشاري الرئيس أن الجمعية التى يتحدث عنها القانون ...هى أمر واقع منذ أكثر من شهر ... فكيف يصدر قانونا ليقنن أوضاع جمعية موجودة بالفعل ...فهذه نظرية جديدة في القانون ..ويمكن أن تسمى ( أحنا اللى طبقنا القانون ...وهوفي بطن المشرع ) ..على وزن نظرية ( الجنين في بطن أمه بيبايعك ياريس ) ...وعلى وزن ( أحنا اللي دهنا الهوا دوكو ) ونظرية ( أحنا اللى خرمنا التعريفة ) ...ألخ هذه النظريات الفهلوية ..والتى لا تمت لحقائق الأشياء بصلة ... 7- هل المقصود بقانون معايير إنتخاب الجمعية التأسيسية : إلغاء نص الاعلان الدستوري المكمل المتعلق بإيجاد جهة إحتياطية تقوم بإعادة تشكيل الجمعية في حالة ما يطرأ عليها من أمور تؤدي إلى عدم إستكمالها لأعمالها ؟ أم الغرض من هذا القانون تفادي الحكم بالبطلان ؟ وإذا كان هذا هو الغرض فلماذا تمت إستقالة أعضاء مجلس الشورى ..ولم يتم إستقالة أعضاء مجلس الشعب المنحل ...؟ .. أم أن هذا هو إعتراف ضمني من حزب الحرية والعدالة وجماعة الأخوان المسلمين ( بصحة حكم المحكمة الدستورية القاضي بإنعدام مجلس الشعب ) ...وبالتالي لا حاجة لاستقالات أعضاء مجلس الشعب المنحل ؟ ألم يكن دخول أعضاء مجلس الشعب المنحل ...بسبب عضويتهم في هذا المجلس ؟ ألم يمنع دخولهم ضمن تشكيل الجمعية ... دخول غيرهم من طوائف الشعب المختلفة في هذا التشكيل ؟؟ .. • واضح أن مستشاري رئيس الجمهورية ومَنْ يمدونهم بفتاوى قانونية ...قد نسيوا أبسط القواعد القانونية ..أو يتذكرونها ...ولكن تتجه بوصلة فتواهم ... شطر .... مصالح الجماعة .. وحزب الحرية والعدالة ... لعلهم يعطفون عليهم بمنصب هنا ..أوهناك ..ولاسيما ... ونحن الآن في موسم جني الثمار... ثمار الفتاوى ...وتغيير المبادئ القانونية لتتفق مع أجندات جماعة عاشت في الظلام ... ولا تعرف سوى العمل السري ...وتريد أن تجر مصر معها ...إلى أن تكون جزءاً من الجماعة ..بدلاً من أن تكون الجماعة جزءاً من مصر ... وتبقى كلمة : 1- الخناقة في مصر الآن ليست على السُلطات فقط ... وإنما أيضاً على الدستور ...وهوية الدولة ...على طريقة ( لعبة شد الحبل) ... واللي ( نَفَسَهُ) أطول هو اللي هيكسب .. 2- جمعية التعساء ....تريد أن تسلق لنا دستوراً ....قبل تشييع جنازتها ....على يد القضاء .... ولسان حال أعضاءها ... يقول ...اللهم ..لا نسألك رد القضاء ...ولكن نسألك اللطف فيه .. 3-قانون معايير إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ...هو قانون ...لم يفلح لأن يكون طوق نجاة ...لجمعية التعساء ...التي سجلت شهادة ميلادها في صفحة الوفيات ****** * الدكتور محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا