السكة الحديد تعتذر عن سقوط قطار بضائع بالقليوبية.. وإجراءات قانونية للمتسببين    فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    صعق كهرباء ينهي حياة عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة التأسيسية للدستورية
القضاء الإداري يوقف نظر 43 طعنا ضد الجمعية.. ويطلب رأي الدستورية في قانون معايير انتخاب الأعضاء


.. وفى الإطار بعض المطالبين بحل التأسيسية
المحگمة: مجلس الشعب انحرف وأساء استخدام سلطته في إصدار التشريعات
تأجل حسم مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نظر 43 طعنا ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.. وقررت احالة الطعون الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية، فيما تضمنته من تحصين قرار مجلسي الشعب والشوري بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية من رقابة المشروعية.. والتي تختص بها محاكم القضاء الإداري.. ووقوفها حائلا دون قيام هذه المحاكم بالتصدي للفصل في الطعون التي تقام ضد هذا القرار. ب
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش. ب
ب
أكدت المحكمة أن المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 ان هذه المادة تم اللجوء إليها بهدف منع محكمة القضاء الاداري من نظر الطعون ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور.. وذلك بعد ان سبق وقضت المحكمة ببطلان تشكيل الجمعية الاولي.. وبعد ان تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التشكيل الجديد للجمعية واقيمت الطعون العديدة ضده فقصد من هذه المادة تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية من رقابة محاكم مجلس الدولة. ب
كثافة أمنية
شهد مجلس الدولة أمس تواجدا مكثفا من أجهزة الأمن منذ الصباح الباكر.. وتم تأمين المجلس من الخارج والداخل وامام قاعة المحكمة وتم الاستعانة بالكلاب البوليسية والتأكد من شخصية كل من يدخل قاعة المحكمة التي ازدحمت بالحضور من جانب محامي الاخوان والمحامين الطاعنين في قرار تشكيل الجمعية وممثلين عن الجمعيات الحقوقية.. وفي تمام الساعة 11 ظهرا خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة الي القاعة وعلي الفور تلا المستشار نزيه فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة منطوق الحكم. ب
منطوق الحكم
قال: حكمت المحكمة بوقف الدعاوي التي تطالب بالغاء القرار الصادر عن الاجتماع المشترك لاعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين في 13 يونيه الماضي بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. وامرت باحالة الاوراق الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 »بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية« والتي تضمنت ان قرارات الاعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديدا للبلاد تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ب
هتافات
وفور انتهاء المستشار فريد من تلاوة المنطوق ضجت القاعة بالحاضرين واخذ البعض يردد هتافات تطالب باصدار حكم ببطلان تشكيل الجمعية.. حيث رددوا »الشعب يريد بطلان التأسيسية«. ب
وفي هذه الاثناء عادت المحكمة الي غرفة المداولة حتي انصرف الحضور دون حدوث اي مصادمات أو مشاكل. ب
القانون سار
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون رقم 79 لسنة 2012 صدر أثناء نظر الطعون ضد تشكيل التأسيسية امام المحكمة وقبل غلق باب المرافعة فيها ومن ثم فإنه يسري علي هذه الطعون وعلي المحكمة ان تلتزم بما تضمنته من نصوص حتي وإن رأت فيها شبهة عدم دستورية.. خاصة ان المادة الاولي حصنت قرارات تشكيل الجمعية من رقابة القضاء الاداري وغل يدها عن مباشرة نظر موضوع الطعون وإصدار الحكم فيها. ب
تسلسل الأحداث
وأوضحت المحكمة ان أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين اجتمعوا في 24 مارس الماضي وأعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع الدستور وقد صدر من هذه المحكمة حكم في 10 ابريل الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي وتم تنفيذ الحكم.. وصدر قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لانتخاب جمعية جديدة.. وقد وافق مجلس الشعب في 12 يونيه الماضي علي مشروع قانون بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية إلا ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يصدر هذا القانون.. ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب. وتنفيذا لهذا الحكم صدر قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من 15 يونيه الماضي. ب
وبعد مضي ما يقرب من شهر علي انتخاب الجمعية التأسيسية اصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ونشر بالجريدة الرسمية في 12 يوليو الماضي حيث تضمنت المادة الاولي تحصين قرارات تشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة القضاء.. وأخضعت قرار التشكيل للرقابة علي دستورية القوانين والاعمال البرلمانية.. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الاعلان الدستوري التي أسندت الي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الادارية.. وهو ما يجب احترامه من قبل المشرع عند استعمال سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.. خاصة أن القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية هي قرارات ادارية فردية ولا تعتبر تشريعا بالمعني الموضوعي مما يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا.. كما انها لا تعتبر من الاعمال البرلمانية.. فضلا عن ان الاعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة اية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر اسناد اية رقابة علي الأعمال البرلمانية الي احدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا. ب
انحراف بالسلطة
كما ان ما تضمنته المادة الاولي من اخضاع قرار تشكيل الجمعية للرقابة علي دستورية القوانين والاعمال البرلمانية تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الاعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة.. وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة 47 من الاعلان الدستوري من انه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة واضافت المحكمة ان القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمي قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد ان باشرت عملها مدة شهر تقريبا ولم يتضمن القانون اي ضوابط للاختيار وصدر قانون المعايير خاليا من المعايير الامر الذي يشير الي ان وضع المادة المشار اليها كان بهدف منع محكمة القضاء الاداري من نظر الطعون التي اقيمت لوقف تنفيذ والغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية.. بعد ان حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الاولي وبعد ان تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية واقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة فقصد من المادة الاولي تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة تفلتا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة اساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها.. واوضحت ان المشرع لجأ في سبيل ذلك الي اطلاق أوصاف علي القرارات المشار اليها تخالف نوعها وجوهرها غافلا عن ان طبيعة الاعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من اوصاف غير صحيحة تتنافي مع ابسط قواعد الفهم القانوني ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحا للحقيقة القانونية. ب
واضافت انه تبين للمحكمة ان نص المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية وان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي ان تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي: ب
اذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدي الدعاوي وعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوي واحالت الاوراق بغير رسوم الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. ب
وقالت إن الفصل في مدي دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من ان قرارات الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية لازم للفصل في الدعوي الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالا لنص المادة »2/29« من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوي وتحيل النص المشار اليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته. ب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.