.. وفى الإطار بعض المطالبين بحل التأسيسية المحگمة: مجلس الشعب انحرف وأساء استخدام سلطته في إصدار التشريعات تأجل حسم مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نظر 43 طعنا ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.. وقررت احالة الطعون الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية، فيما تضمنته من تحصين قرار مجلسي الشعب والشوري بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية من رقابة المشروعية.. والتي تختص بها محاكم القضاء الإداري.. ووقوفها حائلا دون قيام هذه المحاكم بالتصدي للفصل في الطعون التي تقام ضد هذا القرار. ب صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش. ب ب أكدت المحكمة أن المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 ان هذه المادة تم اللجوء إليها بهدف منع محكمة القضاء الاداري من نظر الطعون ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور.. وذلك بعد ان سبق وقضت المحكمة ببطلان تشكيل الجمعية الاولي.. وبعد ان تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التشكيل الجديد للجمعية واقيمت الطعون العديدة ضده فقصد من هذه المادة تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية من رقابة محاكم مجلس الدولة. ب كثافة أمنية شهد مجلس الدولة أمس تواجدا مكثفا من أجهزة الأمن منذ الصباح الباكر.. وتم تأمين المجلس من الخارج والداخل وامام قاعة المحكمة وتم الاستعانة بالكلاب البوليسية والتأكد من شخصية كل من يدخل قاعة المحكمة التي ازدحمت بالحضور من جانب محامي الاخوان والمحامين الطاعنين في قرار تشكيل الجمعية وممثلين عن الجمعيات الحقوقية.. وفي تمام الساعة 11 ظهرا خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة الي القاعة وعلي الفور تلا المستشار نزيه فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة منطوق الحكم. ب منطوق الحكم قال: حكمت المحكمة بوقف الدعاوي التي تطالب بالغاء القرار الصادر عن الاجتماع المشترك لاعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين في 13 يونيه الماضي بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. وامرت باحالة الاوراق الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 »بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية« والتي تضمنت ان قرارات الاعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديدا للبلاد تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ب هتافات وفور انتهاء المستشار فريد من تلاوة المنطوق ضجت القاعة بالحاضرين واخذ البعض يردد هتافات تطالب باصدار حكم ببطلان تشكيل الجمعية.. حيث رددوا »الشعب يريد بطلان التأسيسية«. ب وفي هذه الاثناء عادت المحكمة الي غرفة المداولة حتي انصرف الحضور دون حدوث اي مصادمات أو مشاكل. ب القانون سار أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون رقم 79 لسنة 2012 صدر أثناء نظر الطعون ضد تشكيل التأسيسية امام المحكمة وقبل غلق باب المرافعة فيها ومن ثم فإنه يسري علي هذه الطعون وعلي المحكمة ان تلتزم بما تضمنته من نصوص حتي وإن رأت فيها شبهة عدم دستورية.. خاصة ان المادة الاولي حصنت قرارات تشكيل الجمعية من رقابة القضاء الاداري وغل يدها عن مباشرة نظر موضوع الطعون وإصدار الحكم فيها. ب تسلسل الأحداث وأوضحت المحكمة ان أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين اجتمعوا في 24 مارس الماضي وأعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع الدستور وقد صدر من هذه المحكمة حكم في 10 ابريل الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي وتم تنفيذ الحكم.. وصدر قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لانتخاب جمعية جديدة.. وقد وافق مجلس الشعب في 12 يونيه الماضي علي مشروع قانون بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية إلا ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يصدر هذا القانون.. ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب. وتنفيذا لهذا الحكم صدر قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من 15 يونيه الماضي. ب وبعد مضي ما يقرب من شهر علي انتخاب الجمعية التأسيسية اصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ونشر بالجريدة الرسمية في 12 يوليو الماضي حيث تضمنت المادة الاولي تحصين قرارات تشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة القضاء.. وأخضعت قرار التشكيل للرقابة علي دستورية القوانين والاعمال البرلمانية.. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الاعلان الدستوري التي أسندت الي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الادارية.. وهو ما يجب احترامه من قبل المشرع عند استعمال سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.. خاصة أن القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية هي قرارات ادارية فردية ولا تعتبر تشريعا بالمعني الموضوعي مما يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا.. كما انها لا تعتبر من الاعمال البرلمانية.. فضلا عن ان الاعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة اية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر اسناد اية رقابة علي الأعمال البرلمانية الي احدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا. ب انحراف بالسلطة كما ان ما تضمنته المادة الاولي من اخضاع قرار تشكيل الجمعية للرقابة علي دستورية القوانين والاعمال البرلمانية تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الاعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة.. وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة 47 من الاعلان الدستوري من انه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة واضافت المحكمة ان القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمي قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد ان باشرت عملها مدة شهر تقريبا ولم يتضمن القانون اي ضوابط للاختيار وصدر قانون المعايير خاليا من المعايير الامر الذي يشير الي ان وضع المادة المشار اليها كان بهدف منع محكمة القضاء الاداري من نظر الطعون التي اقيمت لوقف تنفيذ والغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية.. بعد ان حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الاولي وبعد ان تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية واقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة فقصد من المادة الاولي تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة تفلتا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة اساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها.. واوضحت ان المشرع لجأ في سبيل ذلك الي اطلاق أوصاف علي القرارات المشار اليها تخالف نوعها وجوهرها غافلا عن ان طبيعة الاعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من اوصاف غير صحيحة تتنافي مع ابسط قواعد الفهم القانوني ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحا للحقيقة القانونية. ب واضافت انه تبين للمحكمة ان نص المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية وان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي ان تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي: ب اذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدي الدعاوي وعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوي واحالت الاوراق بغير رسوم الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. ب وقالت إن الفصل في مدي دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من ان قرارات الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية لازم للفصل في الدعوي الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالا لنص المادة »2/29« من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوي وتحيل النص المشار اليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته. ب