برنامج سياحي متكامل لأبطال العرض المسرحي «نور في عالم البحور» بالإسماعيلية    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    خسارة 6000 جنيه فى سعر الجنيه الذهب خلال 24 ساعة    جيش الاحتلال: قصفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل محدود.. الأحد    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    الدوري السعودي، تعادل سلبي بين النصر والخلود في الشوط الأول    زد يفوز على فاركو بهدفين في الدوري    إحباط تهريب 1500 سماعة أذن بحوزة راكب في مطار سفنكس (صور)    الأمن يكشف حقيقة خطف طفل بالشرقية بعد تداول مقطع فيديو للواقعة    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    ليلى علوي والعوضي وهند صبري، نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت حفل مسلسلات رمضان 2026    حفل الشركة المتحدة.. يسرا تعيد الجاكيت الفرو لموضة 2026.. صور    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    حسن عصفور: الشاباك الإسرائيلى هو من تآمر لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى سابقا إسحاق رابين    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    برلماني: كلمة السيسي من الأكاديمية العسكرية ترسم خريطة مصر في مواجهة أزمات الإقليم    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. انطلاق أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي بمتحف المستقبل في دبي    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    الجيش الإسرائيلي يعلن موعد فتح معبر رفح جزئيا    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    بعد تطهيرها، تحرير محضر ضد سيدة ألقت فراخ نافقة في ترعة بالدقهلية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    الليلة.. الأهلي يواجه سموحة في دوري سوبر السلة    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    آدم وطني يوضح موقفه من أزمة إمام عاشور: لا علاقة لي بما حدث    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    شاركت باعتقال مادورو.. مقاتلات أمريكية في طريقها للمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار تاريخي خالف كل التوقعات
محكمة القضاء الإداري تحيل دعاوي بطلان التأسيسية إلي الدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 24 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف كافة الدعاوي المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها مع إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.
وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي: ¢وقف الدعاوي وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا. للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. نصت علي أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدي دستوريتها. وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن.. وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد. فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها.
وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوي محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها. ومن ثم تسري أحكام القانون علي تلك الدعاوي.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان. علي نحو يقتضي بإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية. التي تنص علي أن تتولي المحكمة الدستورية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءي لإحدي المحاكم أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع. وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوي وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
وبينت أن نص المادة الأولي من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين. بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين والأعمال البرلمانية. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري. التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية. ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.
وأفادت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بأن القرارات المشار إليها في المادة الأولي من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعني الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة علي دستوريتها. كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية. فضلا عن ان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة علي الأعمال البرلمانية لإحدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن المادة الأولي من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري. التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري. من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
وأوضحت أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية بالفعل. وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا. ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير.
وقالت إن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد أن حكمت المحكمة "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التأسيسية الأولي. وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية. وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة.
وأكدت علي أن القصد من هذه المادة "المادة الأولي من القانون" هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية. التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة هروبا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.