28 مليار جنيه للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد    المشاط: الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات والتحديات    محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات أهالي دسوق    مدبولي: دور الرئيس السيسي في وقف الحرب على غزة محل إشادة دولية واسعة    سموحة يفوز على المحلة بثلاثية ويتأهل لدور ال 16 بكأس مصر    الأهلي يرتدي زيه التقليدي والجيش الملكي بالأسود في لقاء غد    ضبط 1900 لتر سولار و100 شيكارة أسمدة مدعمة خلال حملات تموينية بالبحيرة    ضبط 10 آلاف لتر سولار ومصنع بدون ترخيص لتعبئة التمور في كفر الشيخ    الشيخ خالد الجندي يوضح معنى حديث أول شيءٍ يُرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا    وزارة الأوقاف تعقد 574 ندوة علمية حول "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة"    معادلة نظام الدراسة بمدرسة عين شمس للمتفوقين بالبكالوريا المصرية    مدبولي: تحرك جاد لتفعيل بروتوكولات التعاون مع الجزائر وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات    حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى كامل    إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي "53"    توزيع جوائز الفائزين بمسابقة أجمل صوت فى تلاوة القرآن الكريم بالوادى الجديد    أحمد السلمان: مهرجان الكويت المسرحي موعد مع الإبداع والاكتشاف    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة في حق المجتمع وحرمتها جميع الأديان والشرائع    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    توجيهات مزعومة للجنة الدراما تثير جدلا واسعا قبل موسم رمضان 2026    قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي    مُصطفي غريب ضيف آبلة فاهيتا "ليلة فونطاستيك.. السبت    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    «التأمين الصحى الشامل» يقرر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    زهراء المعادي: الموافقة على عرض الشراء الإجباري مرهونة بعدالة السعر المقدم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    لتعاطيهم المخدرات.. إنهاء خدمة 9 عاملين بالوحدة المحلية وإدارة شباب بكوم أمبو    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    عادل فتحي نائبا.. عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار تاريخي خالف كل التوقعات
محكمة القضاء الإداري تحيل دعاوي بطلان التأسيسية إلي الدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 24 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف كافة الدعاوي المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها مع إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.
وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي: ¢وقف الدعاوي وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا. للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. نصت علي أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدي دستوريتها. وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن.. وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد. فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها.
وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوي محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها. ومن ثم تسري أحكام القانون علي تلك الدعاوي.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان. علي نحو يقتضي بإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية. التي تنص علي أن تتولي المحكمة الدستورية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءي لإحدي المحاكم أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع. وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوي وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
وبينت أن نص المادة الأولي من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين. بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين والأعمال البرلمانية. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري. التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية. ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.
وأفادت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بأن القرارات المشار إليها في المادة الأولي من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعني الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة علي دستوريتها. كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية. فضلا عن ان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة علي الأعمال البرلمانية لإحدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن المادة الأولي من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري. التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري. من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
وأوضحت أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية بالفعل. وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا. ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير.
وقالت إن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد أن حكمت المحكمة "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التأسيسية الأولي. وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية. وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة.
وأكدت علي أن القصد من هذه المادة "المادة الأولي من القانون" هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية. التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة هروبا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.