شرحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها أسباب توقف العمل في المحاكم في احداث 25 يناير. أكدت حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2010 بالإعدام شنقا، ومصادرة السلاح والذخيرة، فقرر المحكوم عليهما بالطعن عليه في الميعاد، إلا أنهما لم يُقدما أسبابًا لطعنهما، إلا بتاريخ السابع من فبراير سنة 2011، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أنه قام عذر هو انقطاع العمل بالمحكمة – حسب الشهادة المُقدمة – نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011 حال دون تقديم الأسباب في الميعاد، وبادر الطاعنان بتقديمها فور زوال المانع موقعًا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإن طعنهما يكون مقبول شكلًا.