قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...". وأوضحت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نقل الزكاة إلى الأقارب المحتاجين تجمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، لافتة إلى أنه إذا كان نقل الزكاة لغير الأقارب المحتاجين فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.