الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    وزير الزراعة: وفرة في الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين ونسعى لاستعادة مجد الوزارة    النائب خليل: مصر بقيادة السيسي منارة للسلام وصوت للحكمة    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أو تقسيم قطاع غزة    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    أبو الغيط: حكومة نتنياهو لن تستمر طويلا.. وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير منذ البداية    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    أسعار الفراخ اليوم الأحد 26-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    ب«اللي شارينا».. الرباعي يتألق في ختام «الموسيقى العربية»    عمرو أديب يوجه نداءً قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: عايزين تريند يفرح مش كارثة جديدة    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى إمبابة    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو شقة يستعرض تقرير تشريعية النواب عن المحاكم الاقتصادية
نشر في الوفد يوم 09 - 07 - 2019

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، حيث أكد أبو شقة أن اللجنة رأت أن هذا المشروع في ضوء سعى الدولة إلى جذب الإستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات إقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لإختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وأَضاف أبو شقة أن مشروع القانون المعروض ليوفر مناخ جيد للإستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية متفادياً السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى وهو ما كان مطلباً لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.
ولفت إلي أنه مما لا شك فيه أنه في الآونة الأخيرة بدأت الدول وخاصة النامية منها علي تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤس الأموال الاجنبية إلي أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ حيث تهدف من ذلك لرفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي، وبناءً علي ما ذلك فقد واكب المشرع المصري ذلك واصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفاً إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيدتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي
يحقق وصول الحقوق لأصحابها علي النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة، كما أن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون قد أسفر عن أثاراً كثيراً من اللبس في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية وأصبحت نصوصه لا تحقق الغاية المرجوة من إنشاء المحاكم الاقتصادية فكان لازماً إجراء تدخل تشريعي لتلافي هذا اللبس، ولمسايرة ذلك التطور الهائل، ولا سيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون: قال أبو شقة أنه انطلاقاً من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، جاء مشروع القانون المعروض ليعدل في القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، جاءت المادة الأولى بإستبدال نصي المادتين الثانية والخامسة، وبنصوص المواد (4، 6، 7، 8) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، بنصوص جديدة على النحو الوارد بمشروع القانون، و(المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة نصوص إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مواد بأرقام (7 مكرراً)، (7 مكرراً أ)، (7 مكرراً ب)، (8 مكرراً)، (8 مكرراً أ)، (8 مكرراً ب)، (8 مكرراً ج)، (8 مكرراً د)، (8 مكرراً ه)، (8 مكرراً و)، (8 مكرراً ز)، (9 فقرة ثالثة)، (12)، (14)، (15)،
(16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22).
وتابع أبو شقة:" بداية من المادة 7 مكرراً إلي 8 مكرراً فقرة ثالثة نظمت العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التي يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ واختصاص قاضي التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة في انهاء النزاع أو أعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد في محاضر التسوية من اخطاء وطريقة الدعوة والقيود التي ترد علي قاضي التحضير أثناء نظر الدعوى، وجاء أيضا في صدر المادة 13 تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون مثل السجل الالكتروني، العنوان الالكتروني المختار، الإيداع الالكتروني، التوقيع الالكتروني، المستند أو المحرر الالكتروني، السداد الالكتروني، الصورة المنسوخة، سير الدعوى الكترونياً، الأعلان الالكتروني، طرق حماية إقامة وسير الدعوى الكترونياً، للجهات ذات الصلة.
وفى المادة 14 إلي المادة 22 من مشروع القانون المعروض بينت طرق وأقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاكم الاقتصادية وكذا وسائل التحضير وطريقة الاعلان للخصوم والجزاء المترتب علي غياب الخصوم وطرق وحالات اعتبار الحكم حضورياً، (المادة الثالثة)وهي الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بمشروع القانون المعروض أعتباراً من أول أكتوبر 2018 وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.
وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حيث المادة 4: بشأن إختصاصات المحاكم الاقتصادية استبدال بند 11- بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وإضافة بند رقم 22- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للقانون رقم 175 لسنة 2018، و المادة 6: إستبدال بند 3- بقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وإضافة بند رقم 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والمادة الثالثة إصدار، مادة النشر على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2019، وتنوه اللجنة إلى أن النائب/عفيفي كامل عفيفي إبراهيم تقدم بتحفظ على إضافة اللجنة على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بشأن مكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم المعلوماتية للقانون رقم 175 لسنة 2018.
كما أكد أبو شقة أنه إعمالاً لنص المادة (215) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أرسلت اللجنة خطابات أخذ رأي كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية) بشأن مشروع القانون. حيث جاء رد وزارة المالية بالموافقة عليه، وكما جاء رد الهيئة العامة الرقابة المالية ببعض الملاحظات بشأنه.(*)، ولم ترد حتى تاريخه رد كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.