اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «بعد الارتفاع العالمي الجديد».. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-5-2025 وعيار 21 الآن    قرصنة هاتف كبيرة موظفي البيت الأبيض و"انتحال شخصيتها"    ترامب يأمر بوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل بشأن هجوم محتمل على منشآت إيران النووية    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    العجالي قائم ب 190 جنيها.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    ترامب: يسعدني ترشيح بول إنجراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو شقة يستعرض تقرير تشريعية النواب عن المحاكم الاقتصادية
نشر في الوفد يوم 09 - 07 - 2019

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، حيث أكد أبو شقة أن اللجنة رأت أن هذا المشروع في ضوء سعى الدولة إلى جذب الإستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات إقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لإختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وأَضاف أبو شقة أن مشروع القانون المعروض ليوفر مناخ جيد للإستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية متفادياً السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى وهو ما كان مطلباً لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.
ولفت إلي أنه مما لا شك فيه أنه في الآونة الأخيرة بدأت الدول وخاصة النامية منها علي تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤس الأموال الاجنبية إلي أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ حيث تهدف من ذلك لرفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي، وبناءً علي ما ذلك فقد واكب المشرع المصري ذلك واصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفاً إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيدتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي
يحقق وصول الحقوق لأصحابها علي النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة، كما أن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون قد أسفر عن أثاراً كثيراً من اللبس في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية وأصبحت نصوصه لا تحقق الغاية المرجوة من إنشاء المحاكم الاقتصادية فكان لازماً إجراء تدخل تشريعي لتلافي هذا اللبس، ولمسايرة ذلك التطور الهائل، ولا سيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون: قال أبو شقة أنه انطلاقاً من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، جاء مشروع القانون المعروض ليعدل في القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، جاءت المادة الأولى بإستبدال نصي المادتين الثانية والخامسة، وبنصوص المواد (4، 6، 7، 8) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، بنصوص جديدة على النحو الوارد بمشروع القانون، و(المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة نصوص إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مواد بأرقام (7 مكرراً)، (7 مكرراً أ)، (7 مكرراً ب)، (8 مكرراً)، (8 مكرراً أ)، (8 مكرراً ب)، (8 مكرراً ج)، (8 مكرراً د)، (8 مكرراً ه)، (8 مكرراً و)، (8 مكرراً ز)، (9 فقرة ثالثة)، (12)، (14)، (15)،
(16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22).
وتابع أبو شقة:" بداية من المادة 7 مكرراً إلي 8 مكرراً فقرة ثالثة نظمت العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التي يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ واختصاص قاضي التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة في انهاء النزاع أو أعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد في محاضر التسوية من اخطاء وطريقة الدعوة والقيود التي ترد علي قاضي التحضير أثناء نظر الدعوى، وجاء أيضا في صدر المادة 13 تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون مثل السجل الالكتروني، العنوان الالكتروني المختار، الإيداع الالكتروني، التوقيع الالكتروني، المستند أو المحرر الالكتروني، السداد الالكتروني، الصورة المنسوخة، سير الدعوى الكترونياً، الأعلان الالكتروني، طرق حماية إقامة وسير الدعوى الكترونياً، للجهات ذات الصلة.
وفى المادة 14 إلي المادة 22 من مشروع القانون المعروض بينت طرق وأقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاكم الاقتصادية وكذا وسائل التحضير وطريقة الاعلان للخصوم والجزاء المترتب علي غياب الخصوم وطرق وحالات اعتبار الحكم حضورياً، (المادة الثالثة)وهي الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بمشروع القانون المعروض أعتباراً من أول أكتوبر 2018 وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.
وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حيث المادة 4: بشأن إختصاصات المحاكم الاقتصادية استبدال بند 11- بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وإضافة بند رقم 22- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للقانون رقم 175 لسنة 2018، و المادة 6: إستبدال بند 3- بقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وإضافة بند رقم 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والمادة الثالثة إصدار، مادة النشر على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2019، وتنوه اللجنة إلى أن النائب/عفيفي كامل عفيفي إبراهيم تقدم بتحفظ على إضافة اللجنة على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بشأن مكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم المعلوماتية للقانون رقم 175 لسنة 2018.
كما أكد أبو شقة أنه إعمالاً لنص المادة (215) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أرسلت اللجنة خطابات أخذ رأي كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية) بشأن مشروع القانون. حيث جاء رد وزارة المالية بالموافقة عليه، وكما جاء رد الهيئة العامة الرقابة المالية ببعض الملاحظات بشأنه.(*)، ولم ترد حتى تاريخه رد كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.