"البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    خيانة تحولت إلى مذبحة.. تفاصيل ليلة قتل أسرة اللبيني كاملة بالسم.. البراءة تلفظ أنفاسها الأخيرة بين يدي عشيق قاتل بلا رحمة    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 وفترة اختبارات شهر أكتوبر    تفاصيل جديدة بجريمة المنشار.. المتهم نفذ جريمته بتخطيط مُسبق وهدوء كامل    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    مولودية الجزائر يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير تشريعية النواب عن المحاكم الاقتصادية

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، حيث أكد أبو شقة أن اللجنة رأت أن هذا المشروع في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لإختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وأَضاف أبو شقة أن مشروع القانون المعروض ليوفر مناخا جيدا للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية متفاديًا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.
ولفت إلي أنه مما لا شك فيه أنه في الآونة الأخيرة قد بدأت الدول وخاصة النامية منها علي تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤس الأموال الاجنبية إلي أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ حيث تهدف من ذلك لرفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي، وبناءً علي ما ذلك فقد واكب المشرع المصري ذلك واصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفًا إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيدتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محليًا وعالميًا، الأمر الذي يحقق وصول الحقوق لأصحابها علي النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة، كما أن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون قد أسفر عن أثارًا كثيرًا من اللبس في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية وأصبحت نصوصه لا تحقق الغاية المرجوة من إنشاء المحاكم الاقتصادية فكان لازمًا إجراء تدخل تشريعي لتلافي هذا اللبس، ولمسايرة ذلك التطور الهائل، ولا سيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون: قال أبو شقة أنه انطلاقًا من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، جاء مشروع القانون المعروض ليعدل في القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، جاءت المادة الأولى باستبدال نصي المادتين الثانية والخامسة، وبنصوص المواد (4، 6، 7، من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، بنصوص جديدة على النحو الوارد بمشروع القانون، و(المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة نصوص إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مواد بأرقام (7 مكررًا)، (7 مكررًا أ)، (7 مكررًا ب)، (8 مكررًا)، (8 مكررًا أ)، (8 مكررًا ب)، (8 مكررًا ج)، (8 مكررًا د)، (8 مكررًا ه)، (8 مكررًا و)، (8 مكررًا ز)، (9 فقرة ثالثة)، (12)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22).
وتابع أبو شقة:" بداية من المادة 7 مكررًا إلي 8 مكررًا فقرة ثالثة نظمت العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التي يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ واختصاص قاضي التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة في انهاء النزاع أو أعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد في محاضر التسوية من اخطاء وطريقة الدعوة والقيود التي ترد علي قاضي التحضير أثناء نظر الدعوى، وجاء أيضا في صدر المادة 13 تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون مثل السجل الالكتروني، العنوان الالكتروني المختار، الإيداع الالكتروني، التوقيع الالكتروني، المستند أو المحرر الالكتروني، السداد الالكتروني، الصورة المنسوخة، سير الدعوى الكترونيًا، الأعلان الالكتروني، طرق حماية إقامة وسير الدعوى الكترونيًا، للجهات ذات الصلة.
وفى المادة 14 إلي المادة 22 من مشروع القانون المعروض بينت طرق وأقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاكم الاقتصادية وكذا وسائل التحضير وطريقة الاعلان للخصوم والجزاء المترتب علي غياب الخصوم وطرق وحالات اعتبار الحكم حضوريًا، (المادة الثالثة)وهي الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بمشروع القانون المعروض أعتبارًا من أول أكتوبر 2018 وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.
وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حيث المادة 4: بشأن اختصاصات المحاكم الاقتصادية استبدال بند 11- بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وإضافة بند رقم 22- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للقانون رقم 175 لسنة 2018، و المادة 6: إستبدال بند 3- بقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وإضافة بند رقم 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والمادة الثالثة إصدار، مادة النشر على أن يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر لسنة 2019، وتنوه اللجنة إلى أن النائب/عفيفي كامل عفيفي إبراهيم تقدم بتحفظ على إضافة اللجنة على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بشأن مكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم المعلوماتية للقانون رقم 175 لسنة 2018.
كما أكد أبو شقة علي أنه إعمالًا لنص المادة (215) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أرسلت اللجنة خطابات أخذ رأي كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية) بشأن مشروع القانون. حيث جاء رد وزارة المالية بالموافقة عليه، وكما جاء رد الهيئة العامة الرقابة المالية ببعض الملاحظات بشأنه.(*)، ولم ترد حتى تاريخه رد كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.