الدولار خلال إجازة شم النسيم.. أسعار العملات في البنك الأهلي والمركزي وموقف السوق السوداء    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 مايو 2024.. كم سعر كيلو اللحمة في مصر    الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار على هذه المناطق (تفاصيل)    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تجمعان تبرعات تزيد عن 76 مليون دولار في أبريل    مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة خلال ساعات.. تعرف عليها    روسيا تصدر مذكرة اعتقال للرئيس الأوكراني زيلينسكي    أول تعليق من مدرب سيدات طائرة الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا أمام الأهلي    نجم الأهلي السابق يوجه طلبًا إلى كولر قبل مواجهة الترجي    قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده.. وقرار العفو عنه صدر في عهد مبارك    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 5 مايو 2024 بعد الارتفاع    هل ينخفض الدولار إلى 40 جنيها الفترة المقبلة؟    حزب العدل يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    علي معلول: تشرفت بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون    العمايرة: لا توجد حالات مماثلة لحالة الشيبي والشحات.. والقضية هطول    بعد معركة قضائية، والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه    تشييع جثمان شاب سقط من أعلي سقالة أثناء عمله (صور)    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    كريم فهمي: لم نتدخل أنا وزوجتي في طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد    تامر عاشور يغني "قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان وتفاعل كبير من الجمهور الكويتي (صور)    حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي    ضياء رشوان: بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى    عمرو أديب ل التجار: يا تبيع النهاردة وتنزل السعر يا تقعد وتستنى لما ينزل لوحده    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    حسب نتائج الدور الأول.. حتحوت يكشف سيناريوهات التأهل للبطولات الأفريقية    كاتب صحفي: نتوقع هجرة إجبارية للفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة    احتجاج مناهض للحرب في غزة وسط أجواء حفل التخرج بجامعة ميشيجان الأمريكية    مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الغربية    إصابة 8 مواطنين في حريق منزل بسوهاج    رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها    اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق في أسوان    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في طنطا    البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    مكياج هادئ.. زوجة ميسي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    عاجل.. مفاجأة كبرى عن هروب نجم الأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    تساحي هنجبي: القوات الإسرائيلية كانت قريبة جدا من القضاء على زعيم حماس    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    صيام شم النسيم في عام 2024: بين التزام الدين وتقاطع الأعياد الدينية    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    شديد الحرارة ورياح وأمطار .. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس شم النسيم وعيد القيامة    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين    من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل المادة 88 لا يسري علي مجلس الشوري!
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2011

التعديلات الأخيرة لم تتضمن النص علي إجراء الانتخابات علي مراحل
مطلوب تعديل المادة »5« من الدستور لإلزام الرئيس المقبل بالاستقالة من الحزب فورًا
التعديلات تجاهلت منع الانتهازية السياسية للنواب المتحولين للحزب الحاكم عقب فوزهم!
اتسمت التعديلات التي كلفت بها اللجنة المشكلة لإعدادها بما يسمح بالمرور إلي المرحلة الأوسع في تعديل الدستور علي نحو شامل بوجود بعض الايجابيات لذلك التعديل، إلا أن التعديل لم يخل من بعض السلبيات سبق لنا ولغيرنا التحدث بشأنها وانقسم رأي الفقهاء ورجال القانون بين مطالب بتغيير شامل لدستور 1971 الذي اتسم بمنح جميع السلطات لرئيس الجمهورية ورأي آخر يكتفي بالتعديلات التي أوردتها اللجنة وتمثل أصحاب هذا الرأي في البعض من رجال التيار الإسلامي ورأي ثالث يري أن تلك التعديلات لا بأس بها للمرور من عنق الزجاجة والتفرغ فيما بعد لانتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان وصولا إلي الاستقرار المنشود بشرط ادخال صياغة أفضل علي تلك التعديلات وكاتب هذه السطور من أصحاب الرأي الأخير مع تمسكنا بالتحفظات التي أوردناها علي صياغة المواد المعدلة.
إلا أننا وجدنا تصميما وعزما علي الاكتفاء بتلك المواد المعدلة دون الاعتداد بأي آراء أبديت مهما كانت وجاهتها، ولكن هذا الأمر سوف يضعنا في مأزق دستوري ومشاكل لا حصر لها عندما يتم تطبيق تلك المواد المعدلة علي أرض الواقع. وإذا كان الوقت لا يسمح بالمناقشات باعتبار أنه تم تحديد يوم 19 مارس كموعد لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فإن هناك أمورا عاجلة يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ولجنة التعديل - أخذها في الاعتبار مع تمسكنا بما سبق أن أبديناه من تحفظات في وسائل الإعلام المختلفة ومن هذه الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار علي وجه السرعة ما يلي:
1- أن نص المادة 88 من الدستور قبل تعديلها كانت تمت صياغتها فقرتين فقط، الفقرة الأولي منها تتعلق بأحكام الانتخاب والاستفتاء والثانية تنص علي إجراء الاقتراع في يوم واحد وتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة دون اللجان الفرعية، وبعد تعديل تلك المادة أصبحت ثلاث فقرات، فأبقت الفقرة الأولي علي حالها، ونصت الفقرة الثانية علي تشكيل اللجنة العليا تشكيلا قضائيا، وجاءت الفقرة الثالثة بالنص علي أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي.
ويؤخذ علي النص المعدل ما يلي:
أ- أن المادة 205 من الدستور نصت علي سريان المادة 88 فقرة ثانية علي مجلس الشوري وكان هذا يستقيم قبل تعديلها من قبل اللجان المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أما بعد تعديلها فإن ما يسري بشأن مجلس الشوري وهو الفقرة الثانية قاصر علي تشكيل اللجنة العليا ولا يشمل اشراف القضاء علي لجان الاقتراع والفرز مما يسمح بتولي موظفي الحكومة والقطاع العام رئاسة اللجان الفرعية عند إجراء انتخابات مجلس الشوري.
ولا يمكن تدارك هذا الخطأ إلا بتعديل المادة 205 من الدستور باضافة الفقرة الثالثة للمادة 88 الواردة بها أو دمج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة بعد إعادة صياغتها.
ب - أنه يتعين النص في المادة 88 من الدستور علي إجراء الانتخاب علي مراحل حتي لا نفاجأ بالمشروع يصدر قانونا فيما بعد بوجوب إجرائه في يوم واحد كما حدث في التعديلات المشئومة سنة 2007 حتي لا نضطر إلي الأخذ بنظام اللجان المجمعة التي تسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام برئاسة اللجان الفرعية يجب أن يتضمن النص إجراء الاقتراع والفرز بموجب بطاقة الرقم القومي، إذ من السهل تصور من سيفاجئنا بصعوبات فنية تقف حائلا دون تحقيق هذا الأمر، كل ذلك حتي لا نصطدم بعدم دستورية نص قانوني يوجب الأخذ بنظام اللجان المجمعة.
ج - أن نص المادة 88 من الدستور - بعد تعديلها - قد اقتصرت في فقرتها الثانية علي النص أن تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يتضمن النص معيارا محددا كالأقدمية أو الصفة بالنسبة لرجل القضاء سواء رئيس أو عضو اللجنة العليا مما يعني أنه ترك تحديدها وكذلك المختص بتعيينها للقانون وهو أمر لا يستقيم وقد يرتب مشاكل عملية وأولي بالمشرع الدستوري أن يتناول هذا الأمر علي النحو الذي أورده في نص المادة 76 من الدستور.
2- إعادة صياغة نص المادة 93 من الدستور بعد تعديلها والتي أسندت الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لأن عدد أعضاء المحكمة يقترب من الخمسة عشر عضوا فقط إذا ما أخذ في الاعتبار أن هيئة المفوضين بها لا يجوز لها الفصل في صحة العضوية بل مجرد التحقيق فيها مما يجعل مقدرة فصلها في الطعون - بسبب عدد أعضائها - خلال تسعين يوما أمرا مستحيلا.
كذلك لا يمكن لمحكمة النقض الانفراد بالفصل في صحة الطعون خلال تلك المدة إلا إذا كان ذلك علي حساب الفصل في القضايا المتأخرة لديها والذي يتجاوز ربع مليون طعن مدني وقبل ذلك ما يجاوز نصف مليون من طعون الجنح مما جعل المشرع يصدر قانونا لإسناد طعون جنح النقض إلي محكمة استئناف القاهرة مشكلة في دوائر جنايات.
ولذلك نري أنه من الصالح العام تشكيل دوائر من نواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة من غير أعضاء مجلس القضاء الاعلي أو المجلس الخاص، بمجلس الدولة ويرأس الدائرة أقدم الاعضاء وهذا أوقع إذا أن قضاة محكمة استئناف القاهرة يمثلون قضاة الموضوع وقضاة محكمة النقض يمثلون قضاة الشق القانوني وقضاة مجلس الدولة يبرعون فيما يثار من مسائل تتعلق بالقرارات الادارية التي صدرت أثناء اجراء العملية الانتخابية.
وبهذه الطريقة لن يتأثر الفصل في القضايا ولن يكون الفصل في صحة الطعون علي حساب العدالة ويمكن إنجاز المهمة في الوقت المحدد بتسعين يوما.
3- أنه من الامور الهامة التي يتعين أخذها في الاعتبار وكانت سببا مباشرا في افساد الحياة السياسية ما كشفت عنه الانتخابات في المرحلة السابقة من أن معظم أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين رشحوا أنفسهم بصفتهم مستقلين وفازوا بهذه الصفة فهرولوا إلي حزب الاغلبية الذي يرأسه رئيس الجمهورية لتحقيق خدمات فردية أو منافع خاصة وهو ما عرف »بنائب الخدمات« بالرغم من أن النائب بمجرد فوزه يمثل الامة وليس دائرته الانتخابية ولذلك يجب إلزام رئيس الجمهورية عن طريق ادخال تعديل علي المادة الخامسة من الدستور بتقديم استقالته من الحزب إذا كان مرشح حزب سياسي بمجرد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما يتعين في ذات التعديل حظر تغيير المرشح لصفته أو حزبه خلال الدورة البرلمانية التي انتخب فيها لأن نصوص الدستور الحالي وكذلك القانون لا تسمح بملاحقة مثل هذا النائب ولا يمثل الأمر سوي مسئولية أخلاقية تنطوي علي غش من جانبه لمن انتخبوه علي أساس صفته الاولي ويمثل انتهازية سياسية لا يمكن محاسبته عليها.
4- من الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار أنه يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السماح بمشاركة بعض أفراد القوات المسلحة مع الشرطة في حفظ الأمن والنظام مع رجال الشرطة أمام لجان الاقتراع والفرز لانه من الوارد أن بعض رجال النظام السابق وعلي رأسهم رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني وبعض أفراد جهاز مباحث أمن الدولة قد يستعينوا بالبلطجية وأرباب السوابق والفارين من السجون لتعكير صفو الاستفتاء والانتخابات القادمة وذلك حتي تنتهي من انشاء جهاز الشرطة القضائية.
5- واخيرا يجب عدم الالتفات إلي الجدل حول اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لان ذلك سيؤدي حتما إلي مأزق دستوري سوف يؤدي إلي بطلان الانتخابات الرئاسية وسندنا في ذلك أن نص المادة 76 - الدستور - بعد تعديلها بمعرفة اللجنة استلزمت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشوري.. فكيف يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية علي أصوات هؤلاء الاعضاء إذا تم اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري كما أوجبت المادة 79 من الدستور والتي لم يتم تعديلها أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين القانونية وبالتالي لن يتمكن رئيس الجمهورية من اداء مهام منصبه قبل انتخابات مجلس الشعب ولا يجوز له أداء اليمين أمام أية جهة اخري غير تلك التي نصت عليها المادة 79 والا تعرضت أعمال وظيفته وقراراته للبطلان لمخالفة حكم أو نص صريح ورد بالدستور.
*رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.