لم يمنعها العمر ولا العكاز.. مسنّة ثمانينية تشارك في الانتخابات بقنا    انتخابات مجلس النواب 2025| إقبال كبير للناخبين على مدرسة المعهد الديني بإمبابة    المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. إقبال متوسط بلجان اقتراع الغردقة للإدلاء بالأصوات    تباين مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    بعد تعليق العقوبات.. تعرف على قانون قيصر المفروض على سوريا من قبل أمريكا    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك وزيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    الأرصاد الجوية : غدا ظاهرة خطيرة صباحا وسحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق    كشف ملابسات فيديو اعتداء متسول على فتاة بالجيزة وضبط المتهم    الحزن يخيم على أهالي حلايب وشلاتين بعد وفاة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    أيتن عامر تواصل خطواتها الفنية بثبات في بطولة مسلسل «مغلق للصيانة»    الجامعة الأمريكية تحتفل بفوز الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله بجائزة نيوستاد الدولية للأدب    عضو التنسيقية: الإقبال الكثيف على الانتخابات يعكس وعى المواطن المصرى    فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل المادة 88 لا يسري علي مجلس الشوري!
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2011

التعديلات الأخيرة لم تتضمن النص علي إجراء الانتخابات علي مراحل
مطلوب تعديل المادة »5« من الدستور لإلزام الرئيس المقبل بالاستقالة من الحزب فورًا
التعديلات تجاهلت منع الانتهازية السياسية للنواب المتحولين للحزب الحاكم عقب فوزهم!
اتسمت التعديلات التي كلفت بها اللجنة المشكلة لإعدادها بما يسمح بالمرور إلي المرحلة الأوسع في تعديل الدستور علي نحو شامل بوجود بعض الايجابيات لذلك التعديل، إلا أن التعديل لم يخل من بعض السلبيات سبق لنا ولغيرنا التحدث بشأنها وانقسم رأي الفقهاء ورجال القانون بين مطالب بتغيير شامل لدستور 1971 الذي اتسم بمنح جميع السلطات لرئيس الجمهورية ورأي آخر يكتفي بالتعديلات التي أوردتها اللجنة وتمثل أصحاب هذا الرأي في البعض من رجال التيار الإسلامي ورأي ثالث يري أن تلك التعديلات لا بأس بها للمرور من عنق الزجاجة والتفرغ فيما بعد لانتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان وصولا إلي الاستقرار المنشود بشرط ادخال صياغة أفضل علي تلك التعديلات وكاتب هذه السطور من أصحاب الرأي الأخير مع تمسكنا بالتحفظات التي أوردناها علي صياغة المواد المعدلة.
إلا أننا وجدنا تصميما وعزما علي الاكتفاء بتلك المواد المعدلة دون الاعتداد بأي آراء أبديت مهما كانت وجاهتها، ولكن هذا الأمر سوف يضعنا في مأزق دستوري ومشاكل لا حصر لها عندما يتم تطبيق تلك المواد المعدلة علي أرض الواقع. وإذا كان الوقت لا يسمح بالمناقشات باعتبار أنه تم تحديد يوم 19 مارس كموعد لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فإن هناك أمورا عاجلة يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ولجنة التعديل - أخذها في الاعتبار مع تمسكنا بما سبق أن أبديناه من تحفظات في وسائل الإعلام المختلفة ومن هذه الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار علي وجه السرعة ما يلي:
1- أن نص المادة 88 من الدستور قبل تعديلها كانت تمت صياغتها فقرتين فقط، الفقرة الأولي منها تتعلق بأحكام الانتخاب والاستفتاء والثانية تنص علي إجراء الاقتراع في يوم واحد وتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة دون اللجان الفرعية، وبعد تعديل تلك المادة أصبحت ثلاث فقرات، فأبقت الفقرة الأولي علي حالها، ونصت الفقرة الثانية علي تشكيل اللجنة العليا تشكيلا قضائيا، وجاءت الفقرة الثالثة بالنص علي أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي.
ويؤخذ علي النص المعدل ما يلي:
أ- أن المادة 205 من الدستور نصت علي سريان المادة 88 فقرة ثانية علي مجلس الشوري وكان هذا يستقيم قبل تعديلها من قبل اللجان المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أما بعد تعديلها فإن ما يسري بشأن مجلس الشوري وهو الفقرة الثانية قاصر علي تشكيل اللجنة العليا ولا يشمل اشراف القضاء علي لجان الاقتراع والفرز مما يسمح بتولي موظفي الحكومة والقطاع العام رئاسة اللجان الفرعية عند إجراء انتخابات مجلس الشوري.
ولا يمكن تدارك هذا الخطأ إلا بتعديل المادة 205 من الدستور باضافة الفقرة الثالثة للمادة 88 الواردة بها أو دمج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة بعد إعادة صياغتها.
ب - أنه يتعين النص في المادة 88 من الدستور علي إجراء الانتخاب علي مراحل حتي لا نفاجأ بالمشروع يصدر قانونا فيما بعد بوجوب إجرائه في يوم واحد كما حدث في التعديلات المشئومة سنة 2007 حتي لا نضطر إلي الأخذ بنظام اللجان المجمعة التي تسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام برئاسة اللجان الفرعية يجب أن يتضمن النص إجراء الاقتراع والفرز بموجب بطاقة الرقم القومي، إذ من السهل تصور من سيفاجئنا بصعوبات فنية تقف حائلا دون تحقيق هذا الأمر، كل ذلك حتي لا نصطدم بعدم دستورية نص قانوني يوجب الأخذ بنظام اللجان المجمعة.
ج - أن نص المادة 88 من الدستور - بعد تعديلها - قد اقتصرت في فقرتها الثانية علي النص أن تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يتضمن النص معيارا محددا كالأقدمية أو الصفة بالنسبة لرجل القضاء سواء رئيس أو عضو اللجنة العليا مما يعني أنه ترك تحديدها وكذلك المختص بتعيينها للقانون وهو أمر لا يستقيم وقد يرتب مشاكل عملية وأولي بالمشرع الدستوري أن يتناول هذا الأمر علي النحو الذي أورده في نص المادة 76 من الدستور.
2- إعادة صياغة نص المادة 93 من الدستور بعد تعديلها والتي أسندت الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لأن عدد أعضاء المحكمة يقترب من الخمسة عشر عضوا فقط إذا ما أخذ في الاعتبار أن هيئة المفوضين بها لا يجوز لها الفصل في صحة العضوية بل مجرد التحقيق فيها مما يجعل مقدرة فصلها في الطعون - بسبب عدد أعضائها - خلال تسعين يوما أمرا مستحيلا.
كذلك لا يمكن لمحكمة النقض الانفراد بالفصل في صحة الطعون خلال تلك المدة إلا إذا كان ذلك علي حساب الفصل في القضايا المتأخرة لديها والذي يتجاوز ربع مليون طعن مدني وقبل ذلك ما يجاوز نصف مليون من طعون الجنح مما جعل المشرع يصدر قانونا لإسناد طعون جنح النقض إلي محكمة استئناف القاهرة مشكلة في دوائر جنايات.
ولذلك نري أنه من الصالح العام تشكيل دوائر من نواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة من غير أعضاء مجلس القضاء الاعلي أو المجلس الخاص، بمجلس الدولة ويرأس الدائرة أقدم الاعضاء وهذا أوقع إذا أن قضاة محكمة استئناف القاهرة يمثلون قضاة الموضوع وقضاة محكمة النقض يمثلون قضاة الشق القانوني وقضاة مجلس الدولة يبرعون فيما يثار من مسائل تتعلق بالقرارات الادارية التي صدرت أثناء اجراء العملية الانتخابية.
وبهذه الطريقة لن يتأثر الفصل في القضايا ولن يكون الفصل في صحة الطعون علي حساب العدالة ويمكن إنجاز المهمة في الوقت المحدد بتسعين يوما.
3- أنه من الامور الهامة التي يتعين أخذها في الاعتبار وكانت سببا مباشرا في افساد الحياة السياسية ما كشفت عنه الانتخابات في المرحلة السابقة من أن معظم أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين رشحوا أنفسهم بصفتهم مستقلين وفازوا بهذه الصفة فهرولوا إلي حزب الاغلبية الذي يرأسه رئيس الجمهورية لتحقيق خدمات فردية أو منافع خاصة وهو ما عرف »بنائب الخدمات« بالرغم من أن النائب بمجرد فوزه يمثل الامة وليس دائرته الانتخابية ولذلك يجب إلزام رئيس الجمهورية عن طريق ادخال تعديل علي المادة الخامسة من الدستور بتقديم استقالته من الحزب إذا كان مرشح حزب سياسي بمجرد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما يتعين في ذات التعديل حظر تغيير المرشح لصفته أو حزبه خلال الدورة البرلمانية التي انتخب فيها لأن نصوص الدستور الحالي وكذلك القانون لا تسمح بملاحقة مثل هذا النائب ولا يمثل الأمر سوي مسئولية أخلاقية تنطوي علي غش من جانبه لمن انتخبوه علي أساس صفته الاولي ويمثل انتهازية سياسية لا يمكن محاسبته عليها.
4- من الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار أنه يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السماح بمشاركة بعض أفراد القوات المسلحة مع الشرطة في حفظ الأمن والنظام مع رجال الشرطة أمام لجان الاقتراع والفرز لانه من الوارد أن بعض رجال النظام السابق وعلي رأسهم رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني وبعض أفراد جهاز مباحث أمن الدولة قد يستعينوا بالبلطجية وأرباب السوابق والفارين من السجون لتعكير صفو الاستفتاء والانتخابات القادمة وذلك حتي تنتهي من انشاء جهاز الشرطة القضائية.
5- واخيرا يجب عدم الالتفات إلي الجدل حول اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لان ذلك سيؤدي حتما إلي مأزق دستوري سوف يؤدي إلي بطلان الانتخابات الرئاسية وسندنا في ذلك أن نص المادة 76 - الدستور - بعد تعديلها بمعرفة اللجنة استلزمت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشوري.. فكيف يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية علي أصوات هؤلاء الاعضاء إذا تم اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري كما أوجبت المادة 79 من الدستور والتي لم يتم تعديلها أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين القانونية وبالتالي لن يتمكن رئيس الجمهورية من اداء مهام منصبه قبل انتخابات مجلس الشعب ولا يجوز له أداء اليمين أمام أية جهة اخري غير تلك التي نصت عليها المادة 79 والا تعرضت أعمال وظيفته وقراراته للبطلان لمخالفة حكم أو نص صريح ورد بالدستور.
*رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.