وزير التعليم يبحث مع جوجل العالمية ويونيسف تعزيز دمج التكنولوجيا في المنظومة    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة - صور    في استجابه من محافظ القليوبية.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بشبرا    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة    تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو بالتعاملات المسائية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 30 واستمرار القصف الإسرائيلي المكثف    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    الرمادي يوجه رسائل خاصة قبل مباراة الزمالك وفاركو ..ويكشف عن موقف المصابين    كونتي يوضح مستقبله مع نابولي    رفضت العودة لزوجها.. ضبط ربة منزل تخلصت من ابنتها في قنا    ضمن ألبومه الجديد.. عمرو دياب يعود للتلحين من جديد    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «توفيق الحكيم للتأليف المسرحي» بالقومي للمسرح    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    «من حقك تختار».. ملتقى تثقيفي عن التأمين الصحي الشامل بالأقصر    صحة المنيا: قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    أمجد الشوا: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الغزيين    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    ترامب: أنقذت الصين لكنها انتهكت اتفاقيتها معنا بشكل كامل    ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا    مواجهات حاسمة في جولة الختام بدوري المحترفين    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    مستشار رئيس الاتحاد الروسي: منتدى بطرسبرج الاقتصادي مساحة لطرح الحلول لمواجهة المتغيرات العالمية    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية ل 50 ألفًا و598 حاجا من المسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    مصر على مر العصور.. مصر القديمة 1    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل المادة 88 لا يسري علي مجلس الشوري!
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2011

التعديلات الأخيرة لم تتضمن النص علي إجراء الانتخابات علي مراحل
مطلوب تعديل المادة »5« من الدستور لإلزام الرئيس المقبل بالاستقالة من الحزب فورًا
التعديلات تجاهلت منع الانتهازية السياسية للنواب المتحولين للحزب الحاكم عقب فوزهم!
اتسمت التعديلات التي كلفت بها اللجنة المشكلة لإعدادها بما يسمح بالمرور إلي المرحلة الأوسع في تعديل الدستور علي نحو شامل بوجود بعض الايجابيات لذلك التعديل، إلا أن التعديل لم يخل من بعض السلبيات سبق لنا ولغيرنا التحدث بشأنها وانقسم رأي الفقهاء ورجال القانون بين مطالب بتغيير شامل لدستور 1971 الذي اتسم بمنح جميع السلطات لرئيس الجمهورية ورأي آخر يكتفي بالتعديلات التي أوردتها اللجنة وتمثل أصحاب هذا الرأي في البعض من رجال التيار الإسلامي ورأي ثالث يري أن تلك التعديلات لا بأس بها للمرور من عنق الزجاجة والتفرغ فيما بعد لانتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان وصولا إلي الاستقرار المنشود بشرط ادخال صياغة أفضل علي تلك التعديلات وكاتب هذه السطور من أصحاب الرأي الأخير مع تمسكنا بالتحفظات التي أوردناها علي صياغة المواد المعدلة.
إلا أننا وجدنا تصميما وعزما علي الاكتفاء بتلك المواد المعدلة دون الاعتداد بأي آراء أبديت مهما كانت وجاهتها، ولكن هذا الأمر سوف يضعنا في مأزق دستوري ومشاكل لا حصر لها عندما يتم تطبيق تلك المواد المعدلة علي أرض الواقع. وإذا كان الوقت لا يسمح بالمناقشات باعتبار أنه تم تحديد يوم 19 مارس كموعد لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فإن هناك أمورا عاجلة يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ولجنة التعديل - أخذها في الاعتبار مع تمسكنا بما سبق أن أبديناه من تحفظات في وسائل الإعلام المختلفة ومن هذه الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار علي وجه السرعة ما يلي:
1- أن نص المادة 88 من الدستور قبل تعديلها كانت تمت صياغتها فقرتين فقط، الفقرة الأولي منها تتعلق بأحكام الانتخاب والاستفتاء والثانية تنص علي إجراء الاقتراع في يوم واحد وتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة دون اللجان الفرعية، وبعد تعديل تلك المادة أصبحت ثلاث فقرات، فأبقت الفقرة الأولي علي حالها، ونصت الفقرة الثانية علي تشكيل اللجنة العليا تشكيلا قضائيا، وجاءت الفقرة الثالثة بالنص علي أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي.
ويؤخذ علي النص المعدل ما يلي:
أ- أن المادة 205 من الدستور نصت علي سريان المادة 88 فقرة ثانية علي مجلس الشوري وكان هذا يستقيم قبل تعديلها من قبل اللجان المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أما بعد تعديلها فإن ما يسري بشأن مجلس الشوري وهو الفقرة الثانية قاصر علي تشكيل اللجنة العليا ولا يشمل اشراف القضاء علي لجان الاقتراع والفرز مما يسمح بتولي موظفي الحكومة والقطاع العام رئاسة اللجان الفرعية عند إجراء انتخابات مجلس الشوري.
ولا يمكن تدارك هذا الخطأ إلا بتعديل المادة 205 من الدستور باضافة الفقرة الثالثة للمادة 88 الواردة بها أو دمج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة بعد إعادة صياغتها.
ب - أنه يتعين النص في المادة 88 من الدستور علي إجراء الانتخاب علي مراحل حتي لا نفاجأ بالمشروع يصدر قانونا فيما بعد بوجوب إجرائه في يوم واحد كما حدث في التعديلات المشئومة سنة 2007 حتي لا نضطر إلي الأخذ بنظام اللجان المجمعة التي تسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام برئاسة اللجان الفرعية يجب أن يتضمن النص إجراء الاقتراع والفرز بموجب بطاقة الرقم القومي، إذ من السهل تصور من سيفاجئنا بصعوبات فنية تقف حائلا دون تحقيق هذا الأمر، كل ذلك حتي لا نصطدم بعدم دستورية نص قانوني يوجب الأخذ بنظام اللجان المجمعة.
ج - أن نص المادة 88 من الدستور - بعد تعديلها - قد اقتصرت في فقرتها الثانية علي النص أن تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يتضمن النص معيارا محددا كالأقدمية أو الصفة بالنسبة لرجل القضاء سواء رئيس أو عضو اللجنة العليا مما يعني أنه ترك تحديدها وكذلك المختص بتعيينها للقانون وهو أمر لا يستقيم وقد يرتب مشاكل عملية وأولي بالمشرع الدستوري أن يتناول هذا الأمر علي النحو الذي أورده في نص المادة 76 من الدستور.
2- إعادة صياغة نص المادة 93 من الدستور بعد تعديلها والتي أسندت الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لأن عدد أعضاء المحكمة يقترب من الخمسة عشر عضوا فقط إذا ما أخذ في الاعتبار أن هيئة المفوضين بها لا يجوز لها الفصل في صحة العضوية بل مجرد التحقيق فيها مما يجعل مقدرة فصلها في الطعون - بسبب عدد أعضائها - خلال تسعين يوما أمرا مستحيلا.
كذلك لا يمكن لمحكمة النقض الانفراد بالفصل في صحة الطعون خلال تلك المدة إلا إذا كان ذلك علي حساب الفصل في القضايا المتأخرة لديها والذي يتجاوز ربع مليون طعن مدني وقبل ذلك ما يجاوز نصف مليون من طعون الجنح مما جعل المشرع يصدر قانونا لإسناد طعون جنح النقض إلي محكمة استئناف القاهرة مشكلة في دوائر جنايات.
ولذلك نري أنه من الصالح العام تشكيل دوائر من نواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة من غير أعضاء مجلس القضاء الاعلي أو المجلس الخاص، بمجلس الدولة ويرأس الدائرة أقدم الاعضاء وهذا أوقع إذا أن قضاة محكمة استئناف القاهرة يمثلون قضاة الموضوع وقضاة محكمة النقض يمثلون قضاة الشق القانوني وقضاة مجلس الدولة يبرعون فيما يثار من مسائل تتعلق بالقرارات الادارية التي صدرت أثناء اجراء العملية الانتخابية.
وبهذه الطريقة لن يتأثر الفصل في القضايا ولن يكون الفصل في صحة الطعون علي حساب العدالة ويمكن إنجاز المهمة في الوقت المحدد بتسعين يوما.
3- أنه من الامور الهامة التي يتعين أخذها في الاعتبار وكانت سببا مباشرا في افساد الحياة السياسية ما كشفت عنه الانتخابات في المرحلة السابقة من أن معظم أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين رشحوا أنفسهم بصفتهم مستقلين وفازوا بهذه الصفة فهرولوا إلي حزب الاغلبية الذي يرأسه رئيس الجمهورية لتحقيق خدمات فردية أو منافع خاصة وهو ما عرف »بنائب الخدمات« بالرغم من أن النائب بمجرد فوزه يمثل الامة وليس دائرته الانتخابية ولذلك يجب إلزام رئيس الجمهورية عن طريق ادخال تعديل علي المادة الخامسة من الدستور بتقديم استقالته من الحزب إذا كان مرشح حزب سياسي بمجرد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما يتعين في ذات التعديل حظر تغيير المرشح لصفته أو حزبه خلال الدورة البرلمانية التي انتخب فيها لأن نصوص الدستور الحالي وكذلك القانون لا تسمح بملاحقة مثل هذا النائب ولا يمثل الأمر سوي مسئولية أخلاقية تنطوي علي غش من جانبه لمن انتخبوه علي أساس صفته الاولي ويمثل انتهازية سياسية لا يمكن محاسبته عليها.
4- من الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار أنه يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السماح بمشاركة بعض أفراد القوات المسلحة مع الشرطة في حفظ الأمن والنظام مع رجال الشرطة أمام لجان الاقتراع والفرز لانه من الوارد أن بعض رجال النظام السابق وعلي رأسهم رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني وبعض أفراد جهاز مباحث أمن الدولة قد يستعينوا بالبلطجية وأرباب السوابق والفارين من السجون لتعكير صفو الاستفتاء والانتخابات القادمة وذلك حتي تنتهي من انشاء جهاز الشرطة القضائية.
5- واخيرا يجب عدم الالتفات إلي الجدل حول اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لان ذلك سيؤدي حتما إلي مأزق دستوري سوف يؤدي إلي بطلان الانتخابات الرئاسية وسندنا في ذلك أن نص المادة 76 - الدستور - بعد تعديلها بمعرفة اللجنة استلزمت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشوري.. فكيف يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية علي أصوات هؤلاء الاعضاء إذا تم اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري كما أوجبت المادة 79 من الدستور والتي لم يتم تعديلها أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين القانونية وبالتالي لن يتمكن رئيس الجمهورية من اداء مهام منصبه قبل انتخابات مجلس الشعب ولا يجوز له أداء اليمين أمام أية جهة اخري غير تلك التي نصت عليها المادة 79 والا تعرضت أعمال وظيفته وقراراته للبطلان لمخالفة حكم أو نص صريح ورد بالدستور.
*رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.