نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية    قرار جمهوري بالموافقة على قرض ومنحة ب 60 مليون يورو لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية    الاستخبارات الإسرائيلية: حماس تعيد بناء الأنفاق وتقوم بالتجنيد استعدادا للقتال في غزة    أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن    محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    "المهرجان التجريبي كما يراه المسرحيون العرب" في العدد الجديد من "مسرحنا"    طقس الخميس.. تغيرات مفاجئة وأمطار قد تضرب القاهرة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين حسب أجندة العطلات الرسمية للرئاسة    إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 18 سبتمبر 2025    بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيناس الدغيدي    ترامب يعلن عزمه تصنيف حركة أنتيفا منظمة إرهابية كبرى    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    موقف نسائي محرج خلال زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا    مواعيد صرف المرتبات 2025 للموظفين بعد بيان المالية والحد الأدنى للأجور    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    مسلسل حلم أشرف الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الراهن    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل المادة 88 لا يسري علي مجلس الشوري!
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2011

التعديلات الأخيرة لم تتضمن النص علي إجراء الانتخابات علي مراحل
مطلوب تعديل المادة »5« من الدستور لإلزام الرئيس المقبل بالاستقالة من الحزب فورًا
التعديلات تجاهلت منع الانتهازية السياسية للنواب المتحولين للحزب الحاكم عقب فوزهم!
اتسمت التعديلات التي كلفت بها اللجنة المشكلة لإعدادها بما يسمح بالمرور إلي المرحلة الأوسع في تعديل الدستور علي نحو شامل بوجود بعض الايجابيات لذلك التعديل، إلا أن التعديل لم يخل من بعض السلبيات سبق لنا ولغيرنا التحدث بشأنها وانقسم رأي الفقهاء ورجال القانون بين مطالب بتغيير شامل لدستور 1971 الذي اتسم بمنح جميع السلطات لرئيس الجمهورية ورأي آخر يكتفي بالتعديلات التي أوردتها اللجنة وتمثل أصحاب هذا الرأي في البعض من رجال التيار الإسلامي ورأي ثالث يري أن تلك التعديلات لا بأس بها للمرور من عنق الزجاجة والتفرغ فيما بعد لانتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان وصولا إلي الاستقرار المنشود بشرط ادخال صياغة أفضل علي تلك التعديلات وكاتب هذه السطور من أصحاب الرأي الأخير مع تمسكنا بالتحفظات التي أوردناها علي صياغة المواد المعدلة.
إلا أننا وجدنا تصميما وعزما علي الاكتفاء بتلك المواد المعدلة دون الاعتداد بأي آراء أبديت مهما كانت وجاهتها، ولكن هذا الأمر سوف يضعنا في مأزق دستوري ومشاكل لا حصر لها عندما يتم تطبيق تلك المواد المعدلة علي أرض الواقع. وإذا كان الوقت لا يسمح بالمناقشات باعتبار أنه تم تحديد يوم 19 مارس كموعد لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فإن هناك أمورا عاجلة يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ولجنة التعديل - أخذها في الاعتبار مع تمسكنا بما سبق أن أبديناه من تحفظات في وسائل الإعلام المختلفة ومن هذه الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار علي وجه السرعة ما يلي:
1- أن نص المادة 88 من الدستور قبل تعديلها كانت تمت صياغتها فقرتين فقط، الفقرة الأولي منها تتعلق بأحكام الانتخاب والاستفتاء والثانية تنص علي إجراء الاقتراع في يوم واحد وتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة دون اللجان الفرعية، وبعد تعديل تلك المادة أصبحت ثلاث فقرات، فأبقت الفقرة الأولي علي حالها، ونصت الفقرة الثانية علي تشكيل اللجنة العليا تشكيلا قضائيا، وجاءت الفقرة الثالثة بالنص علي أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي.
ويؤخذ علي النص المعدل ما يلي:
أ- أن المادة 205 من الدستور نصت علي سريان المادة 88 فقرة ثانية علي مجلس الشوري وكان هذا يستقيم قبل تعديلها من قبل اللجان المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أما بعد تعديلها فإن ما يسري بشأن مجلس الشوري وهو الفقرة الثانية قاصر علي تشكيل اللجنة العليا ولا يشمل اشراف القضاء علي لجان الاقتراع والفرز مما يسمح بتولي موظفي الحكومة والقطاع العام رئاسة اللجان الفرعية عند إجراء انتخابات مجلس الشوري.
ولا يمكن تدارك هذا الخطأ إلا بتعديل المادة 205 من الدستور باضافة الفقرة الثالثة للمادة 88 الواردة بها أو دمج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة بعد إعادة صياغتها.
ب - أنه يتعين النص في المادة 88 من الدستور علي إجراء الانتخاب علي مراحل حتي لا نفاجأ بالمشروع يصدر قانونا فيما بعد بوجوب إجرائه في يوم واحد كما حدث في التعديلات المشئومة سنة 2007 حتي لا نضطر إلي الأخذ بنظام اللجان المجمعة التي تسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام برئاسة اللجان الفرعية يجب أن يتضمن النص إجراء الاقتراع والفرز بموجب بطاقة الرقم القومي، إذ من السهل تصور من سيفاجئنا بصعوبات فنية تقف حائلا دون تحقيق هذا الأمر، كل ذلك حتي لا نصطدم بعدم دستورية نص قانوني يوجب الأخذ بنظام اللجان المجمعة.
ج - أن نص المادة 88 من الدستور - بعد تعديلها - قد اقتصرت في فقرتها الثانية علي النص أن تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يتضمن النص معيارا محددا كالأقدمية أو الصفة بالنسبة لرجل القضاء سواء رئيس أو عضو اللجنة العليا مما يعني أنه ترك تحديدها وكذلك المختص بتعيينها للقانون وهو أمر لا يستقيم وقد يرتب مشاكل عملية وأولي بالمشرع الدستوري أن يتناول هذا الأمر علي النحو الذي أورده في نص المادة 76 من الدستور.
2- إعادة صياغة نص المادة 93 من الدستور بعد تعديلها والتي أسندت الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لأن عدد أعضاء المحكمة يقترب من الخمسة عشر عضوا فقط إذا ما أخذ في الاعتبار أن هيئة المفوضين بها لا يجوز لها الفصل في صحة العضوية بل مجرد التحقيق فيها مما يجعل مقدرة فصلها في الطعون - بسبب عدد أعضائها - خلال تسعين يوما أمرا مستحيلا.
كذلك لا يمكن لمحكمة النقض الانفراد بالفصل في صحة الطعون خلال تلك المدة إلا إذا كان ذلك علي حساب الفصل في القضايا المتأخرة لديها والذي يتجاوز ربع مليون طعن مدني وقبل ذلك ما يجاوز نصف مليون من طعون الجنح مما جعل المشرع يصدر قانونا لإسناد طعون جنح النقض إلي محكمة استئناف القاهرة مشكلة في دوائر جنايات.
ولذلك نري أنه من الصالح العام تشكيل دوائر من نواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة من غير أعضاء مجلس القضاء الاعلي أو المجلس الخاص، بمجلس الدولة ويرأس الدائرة أقدم الاعضاء وهذا أوقع إذا أن قضاة محكمة استئناف القاهرة يمثلون قضاة الموضوع وقضاة محكمة النقض يمثلون قضاة الشق القانوني وقضاة مجلس الدولة يبرعون فيما يثار من مسائل تتعلق بالقرارات الادارية التي صدرت أثناء اجراء العملية الانتخابية.
وبهذه الطريقة لن يتأثر الفصل في القضايا ولن يكون الفصل في صحة الطعون علي حساب العدالة ويمكن إنجاز المهمة في الوقت المحدد بتسعين يوما.
3- أنه من الامور الهامة التي يتعين أخذها في الاعتبار وكانت سببا مباشرا في افساد الحياة السياسية ما كشفت عنه الانتخابات في المرحلة السابقة من أن معظم أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين رشحوا أنفسهم بصفتهم مستقلين وفازوا بهذه الصفة فهرولوا إلي حزب الاغلبية الذي يرأسه رئيس الجمهورية لتحقيق خدمات فردية أو منافع خاصة وهو ما عرف »بنائب الخدمات« بالرغم من أن النائب بمجرد فوزه يمثل الامة وليس دائرته الانتخابية ولذلك يجب إلزام رئيس الجمهورية عن طريق ادخال تعديل علي المادة الخامسة من الدستور بتقديم استقالته من الحزب إذا كان مرشح حزب سياسي بمجرد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما يتعين في ذات التعديل حظر تغيير المرشح لصفته أو حزبه خلال الدورة البرلمانية التي انتخب فيها لأن نصوص الدستور الحالي وكذلك القانون لا تسمح بملاحقة مثل هذا النائب ولا يمثل الأمر سوي مسئولية أخلاقية تنطوي علي غش من جانبه لمن انتخبوه علي أساس صفته الاولي ويمثل انتهازية سياسية لا يمكن محاسبته عليها.
4- من الأمور التي يتعين أخذها في الاعتبار أنه يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السماح بمشاركة بعض أفراد القوات المسلحة مع الشرطة في حفظ الأمن والنظام مع رجال الشرطة أمام لجان الاقتراع والفرز لانه من الوارد أن بعض رجال النظام السابق وعلي رأسهم رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني وبعض أفراد جهاز مباحث أمن الدولة قد يستعينوا بالبلطجية وأرباب السوابق والفارين من السجون لتعكير صفو الاستفتاء والانتخابات القادمة وذلك حتي تنتهي من انشاء جهاز الشرطة القضائية.
5- واخيرا يجب عدم الالتفات إلي الجدل حول اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لان ذلك سيؤدي حتما إلي مأزق دستوري سوف يؤدي إلي بطلان الانتخابات الرئاسية وسندنا في ذلك أن نص المادة 76 - الدستور - بعد تعديلها بمعرفة اللجنة استلزمت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشوري.. فكيف يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية علي أصوات هؤلاء الاعضاء إذا تم اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري كما أوجبت المادة 79 من الدستور والتي لم يتم تعديلها أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين القانونية وبالتالي لن يتمكن رئيس الجمهورية من اداء مهام منصبه قبل انتخابات مجلس الشعب ولا يجوز له أداء اليمين أمام أية جهة اخري غير تلك التي نصت عليها المادة 79 والا تعرضت أعمال وظيفته وقراراته للبطلان لمخالفة حكم أو نص صريح ورد بالدستور.
*رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.