منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية "النواب" تستعرض تقريرها النهائي بشأن التعديلات الدستورية
نشر في الوفد يوم 14 - 04 - 2019

عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها النهائي الخاص بالتعديلات الدستورية خلال استماعها بمجلس النواب مساء اليومالأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.
ووافقت اللجنة على مقترح التعديل في المادة 102 من الدستور، فيما يخص نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25%، حيث وافق 41 نائبا من اللجنة التشريعية واعترض 6 أعضاء.
وينص التعديل على أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، خلال عرض تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية، على مقترح التعديل فى المادة 102 من الدستور"فقرة ثالثة" :ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.. حيث وافق 42 نائبا من اللجنة التشريعية واعترض 5 أعضاء.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (140).. فقرة أولى، والتى تنص على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
ووافقت أيضا اللجنة على نص المادة الانتقالية"241 مكرر" كالتالي: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018 ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية".. حيث تمت الموافقة على المادتين بأغلبية 43 نائبا من أعضاء اللجنة التشريعية.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال عرض تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية مساء اليوم/الأحد/، على مادة (151 مكرر) وتنص على: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم... وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و 144 و 145 و148 و 173".. وتمت الموافقة على المادة بأغلبية 43 نائبا ومعارضة 5 نواب من أعضاء اللجنة.
كما وافقت على مقترح التعديل في المادة (160 .. فقرة أولى) والتي تنص على : "إذا قام مانع مؤقت يحول
دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله".. وتمت الموافقة على المادة بأغلبية 44 نائبا ومعارضة 4 نواب من أعضاء اللجنة.
مادة (160..فقرة أخيرة) وتنص على: " ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".. وتمت الموافقة على المادة بأغلبية 45 نائبا ومعارضة 4 نواب من أعضاء اللجنة.
وأوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن التعيين لنائب الرئيس هو من اختصاص رئيس الجمهورية.. وقال: إن "رئيس الجمهورية هو من يعين نائبه ويعفيه أو يقبل منه الاستقالة، ومن أجل الحفاظ على النظام السياسي، فإن نائب الرئيس مسئول أمام الرئيس لأنه هو من يعينه ويحدد اختصاصاته ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشتها للتقرير النهائي حول التعديلات الدستورية مساء اليوم /الأحد/- تأجيل مناقشة المادة( 185) إلى الغد/الاثنين/، والتي تنص على: " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
ووافقت اللجنة التشريعية على المادة (189) فقرة ثانية بأغلبية 43 نائبا ومعارضة 5 نواب، والتي تنص على: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ووافقت اللجنة على المادة بأغلبية 41 نائبا هم إجمالي عدد الحاضرين لحظة التصويت
على المادة (190) والتي تنص على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه والعقود التي تبرمها الدولة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بأغلبية 37 نائبا ومعارضة 3 نواب، على المادة(193 فقرة ثالثة) وتنص على ما يلي: "ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
ووافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشتها للتقرير النهائي حول التعديلات الدستورية - على المادة( 200 الفقرة الأولي) وتنص على: أن" القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكري".
وقال الدكتور علي عبد العال إن "مدنية الدولة" تنصرف إلى معني "أنها ليست دولة علمانية أو عسكرية أو دينية" وهذا أثبته في مضبطة الاجتماع ، وقال: إن الدستور بكافة تشريعاته بمنأي عن العلمانية ولا يشير إلى الاقتراب من كلمة العلمانية.
واقترح رئيس مجلس النواب طرح "مدنية الدولة" لتصويت نواب اللجنة وتثبيت أن النص لا ينصرف إلى العلمانية، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تستخدم للتفسير: الحكمة التشريعية وأعمال التحضير والظروف التي كتب فيه النص، وأن كلمة المدنية الواردة في المادة(200) لا تنصرف إلى علمانية الدولة ووافقت اللجنة بالإجماع على ذلك بأغلبية الحاضرين البالغة 43 نائبا.
كما وافقت اللجنة بأغلبية 43 نائبا على المادة(204 فقرة ثانية) وتنص على : " ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.