الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    تعزيز نفوذ حفتر وأبناءه بشرق لبيبا .. السيسي يتجاهل الأمن القومي المصري على الحدود لصالح الأجندة الإماراتية    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    فى أجواء مثالية.. مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر الأول استعدادًا لأمم إفريقيا    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بإعدام المتهم بقتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ
نشر في الوفد يوم 02 - 03 - 2019

أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا على أحمد عبد الله، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، والتي عُرفت إعلاميًا ب"مذبحة كفر الشيخ".
قضت المحكمةُ حُضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤديَّ للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف وواحد جُنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة السكين والحبل والقفاز المضبوطين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه وَقرَ في يقين المحكمة أنَّ: أحمد عبد الله ذكى السيد ، في يوم 31/12/2018 بدائرة قسم أول كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، قتل - زوجته - مُنى محمد فتحي حسين السِّجيني عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدَ العزم وبَيَّت النيةَ على قتلها، وأعدَّ لهذا الغَرض أدوات "قُفَّازًا وسلاحًا أبيضًا "سِكينًا" وحَبلًا، ولاصِق بلاستيكيّ" وخدَعها بأن كبَّل يديها وساقيها باللاصق وخنقها بالحبل؛ ثم نحرَها بالسكين قاصدًا إزهاق روحها؛ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنَت هذه الجناية بجنايات أخرى؛ هي أنه في الزَّمان والمكان سالفي الذكر.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم - قتل - ابنته الطفلة - ليلى أحمد عبد الله ذكى عمدًا بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتلها؛ وأعدَّ
لهذا الغرض حَبلًا وسلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أنْ فرَغَ من قتل المجنى عليها سالفة الذكر؛ دلفَ إلى غرفة الطفلة وهي نائمة وخنقها بالحبل ثم نحرَها بالسِّكين؛ قاصدًا من ذلك إزهاق روحها؛ فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.
وتابعت: وقتل – ابنه الطفل - عُمَر أحمد عبد الله ذكي عمدا؛ بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتله؛ وأعدَّ لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أن فرغ من قتل المجنى عليهما سالفي الذِّكر؛ دلفَ إلى غرفته وهو نائم ونحره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأشارت الحثيات إلى أنه قتل ابنه - الطفل - عبد الله أحمد عبد الله ذكي؛ عمدا بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتله، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أن فرغ من قتل المجني عليهم سالفى الذِّكر دلفَ إلى غرفته وهو نائم ونحرَه بالسِّكين قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي والتي أودت بحياته.
وقالت إنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سِكينًا"، وأحرز أداتين "حَبْل ولاصِق" مما
يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي (6 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وذلك مع إعمال المادة 32 عقوبات في شأن التهمتين ثانيا وثالثا، مع إلزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحيثيات إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يَتناسب مع جُرم المتهم، لم تجد من سبيلٍ للرأفة؛ أو مُتَّسعًا للرَّحمة، وإنما رأت بإجماع آراء أعضائها وجوب القِصاص منه حقًّا وعدلًا، ومُعاقبته بالإعدام امتثالًا لقوله تعالى جَلَّ في عُلاه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صدق الله العظيم (الآيتان 178 ، 179من سورة البقرة).
وأشارت إلى أن المحكمة استطلعَتْ رأي فضيلة مُفتي الجمهورية في شأن المحكوم عليه، نَفاذًا لحكم المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية فأودعَ فضيلتهُ مَلف الدعوى تقريرًا مُؤدَّاهُ استحقاق المتهم الإعدام قِصاصًا لقتله المجنى عليهم منى محمد فتحي السجيني، وأطفاله الثلاثة ليلى وعُمَر وعبد الله عمدًا، جَزاءً وِفاقًا؛ إذ القتل أنفَي للقتل.
واختتمت، الحيثيات، وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثُبوت الواقعة قِبَل المتهم؛ وقضَت بإدانته عنها، ومن ثمَّ فإنها تُجيب المدعين بالحق المدني إلى طلبهم عملًا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزامه مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 320 من القانون سالف الذكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.