اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط قد تبلغ ذروتها خلال أسابيع    أكسيوس: المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    الموت يُفجع الفنان سيد رجب    لقبوه ب إمام الفلاحين وسفير الأميين.. فلاح بالبحيرة يبهر الجميع بفصاحة خطبته رغم عدم إجادته القراءة والكتابة    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عمرو جمعة يؤكد:
إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة
نشر في الوفد يوم 08 - 06 - 2012

[إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة]
المستشار عمرو جمعة
كتب- أحمد أبو حجر:
منذ 1 ساعة 33 دقيقة
قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، إنه طلب منذ البداية سُرعة نظر الدعوتيْن الخاصتيْن بمدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وكذا ما عُرف بقانون العزل السياسي.
وذلك لاستشعاره كقاضٍ لحاجة المجتمع المصري في هذه الظروف التاريخية إلى حكم قضائي بات تترتب عليه أهم المصالح الجوهرية للدولة المصرية، وهو مبدأ سُرعة التقاضي الذي اعتادت محاكم مجلس الدولة على إعماله في القضايا المصيرية، لكن ظل القانونان منظوران أمام المحكمة الدستورية العليا لشهور.
في حين أنها قضت منذ أسابيع بعدم دستورية التعديل التشريعي في قانون الانتخابات الرئاسة الذي حظر تولي المناصب التنفيذية على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ويأتي في عضويتها وعضوية أمانتها العامة العديد من قضاة المحكمة ومفوضيها! وأما وقد فوجئنا جميعاً بهذا التحديد المفاجأة لجلسة النطق بالحكم في القضيتين قبل انتخابات الإعادة بيومين، مع تسريب -مجهولة المصدر- لآراء هيئة المفوضين بالمحكمة فيهما، وهو ما يُذكرني بالتسريبات – مجهولة المَصدر ايضاً !- لبعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة الترشُّح !! وقد تحددت جلسة النطق بالحكم قبل إجراء جولة انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية بيوميْن، فلنا أن نتأمل المشهد العام وسيناريوهاته.
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن الطعن لم يكن على كل قانون مجلس الشعب ولكن الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية العليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون المتعلقة بشأن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب التي سمحت لمرشحي الأحزاب السياسية في انتخابات المجلس بمنافسة المرشحين المستقلين على تلك النسبة، إذ أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مانحاً الأحزاب السياسية أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية - وهو ما أشرنا إليه مراراً – مما يترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية للمرشحين المستقلين في نسبة الثلث التي يجب أن تُخصص لهم! وفي حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص سيكون نتيجته بُطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي، وهنا سيثار جدلاً في .. هل سيؤدي هذا البطلان إلى حل مجلس الشعب بالكامل أم إلى إعادة انتخاب مقاعد الثلث فقط ؟ ومن سيُصدر قرار حل البرلمان أو إعادة انتخاب ثلث أعضائه في ظل خلو الإعلان الدستوري من سلطة لأي جهة في هذا الشأن بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؟ فسوف تطرح على السطح وقتها خلافاً جديداً في هل سنكون وقتها أمام مؤسسة قائمة لا تُوجد سُلطة بحلها ؟ أم يجوز ذلك من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يُوجب تنفيذ أحكامها على الجهات كافة ؟ أم سيقوم البرلمان نفسه حينها بتنفيذ ذلك من تلقاء ذاته احتراماً للشرعية القانونية والقضائية ؟ ولكن في كلا الأمريْن فلن ينسحب هذا البطلان إلى إبطال القوانين الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده ، بل تظل نافذة مالم ينص حكم المحكمة الدستورية على غير ذلك.
وتبدو الإشكالية الثانية في مصير الجمعية التأسيسية للدستور المزمع تشكيلها قبل تاريخ إصدار الحكم بيوميْن ، والتي سوف يشوبها البطلان ما لم يَصدر بتشكيلها قانوناً من البرلمان قبل صدور الحكم.
أما في حالة الحكم بدستورية نصوص قانون مجلس الشعب ، فسيبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للشعب في انتخابات مستقبلية!
ويرى المستشار عمرو جمعة أنه بالنسبة لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية المشهورة بقانون العزل الذي أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية ، فهناك ثلاث احتمالات ، يبدو الأول في عدم قبول المحكمة للدعوى لإحالتها من هيئة ليست ذات اختصاص قضائي وهي لجنة الانتخابات الرئاسية وفي هذه الحالة لن تنظر المحكمة الدستورية موضوع دستورية القانون من عدمه.
والاحتمال الثاني هو صدور الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهذان الاحتمالان لن يؤثرا في سباق الرئاسة، إذ سيظل الوضع كما هو عليه وستستمر حيرة الشعب المصري حتى بعد إعلان نتيجة الجولة النهائية !! أما الاحتمال الثالث فهو صدور حكم بدستورية نصوص القانون، فإن الوضع القانوني والمنطقي هو بطلان ترشيح الدكتور أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي جميع ما يترتب عليه من إجراءات ونتائج ، حتى في حالة فوزه بالمنصب ، ويقتضي ذلك إعادة الانتخابات كلية إلى نقطة البداية بين المرشَّحين الباقين ، لكننا قد نصطدم من جديد – إن حدث ذلك من أساسه - بالقنبلة الموقوتة التي جاءت بها أحكام المادة (28) من الإعلان الدستوري والتي مارست لجنة الانتخابات الرئاسية تفعيلها سابقاً في إهدار تنفيذ الأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.