وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية    انخفاض مفاجئ في الحرارة ورياح قوية، وتحذيرات مهمة للمزارعين    ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مختل عقليًا    جيش الاحتلال يوجه تحذيرًا إلى سكان 70 قرية في جنوب لبنان    الهلال الأحمر المصري يدفع ب182 قافلة إغاثية لغزة ويستقبل الدفعة 38 من المصابين الفلسطينيين    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج عبر مواقع التواصل    وزيرة «الثقافة» تبحث سبل تطوير وتعزيز تنافسية صناعة السينما    في ذكرى ميلاده، محطات في حياة القارئ سيد متولي "أحد أعلام دولة التلاوة"    هندسة بنها تحصد جائزة روح التعاون في تصميم وتشغيل الغواصات الآلية    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجا ضمن احتفالات العيد القومي    إزالة مكامير الفحم المخالفة بقريتي المعصرة والواسطى في أسيوط حفاظًا على البيئة    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان الموقف التنفيذي لمشروع «جرين شرم»    عبد اللطيف: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان النوعية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    استدراج وابتزاز.. الحبس 4 أيام للمتهمين بالاعتداء على شاب في بولاق الدكرور    جلسة خاصة عاجلة لمحاكمة المتهمين بالتعدى على أب ونجله فى باسوس    حملات مرورية مكثفة خلال 24 ساعة.. تحرير 815 مخالفة للملصق الإلكتروني    تأجيل محاكمة صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة عروس حلوان إلى 3 مايو    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح النائب حازم الجندي لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    «الرقابة المالية» تنظم حلقة نقاشية لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع المالي غير المصرفي    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    ليلة وطنية على مسرح البالون احتفالًا بعيد تحرير سيناء    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. ختام الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و325 ألف فرد منذ بداية الحرب    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    قمة ميلان ويوفنتوس ونصف نهائي كأس إنجلترا.. أبرز مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026    طب العاصمة يحصد اللقب.. ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" يؤكد ريادة الأنشطة الطلابية    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    البابا تواضروس يزور مقر كرسي "القسطنطينية" ويلتقي قداسة البطريرك المسكوني    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عمرو جمعة يؤكد:
إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة
نشر في الوفد يوم 08 - 06 - 2012

[إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة]
المستشار عمرو جمعة
كتب- أحمد أبو حجر:
منذ 1 ساعة 33 دقيقة
قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، إنه طلب منذ البداية سُرعة نظر الدعوتيْن الخاصتيْن بمدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وكذا ما عُرف بقانون العزل السياسي.
وذلك لاستشعاره كقاضٍ لحاجة المجتمع المصري في هذه الظروف التاريخية إلى حكم قضائي بات تترتب عليه أهم المصالح الجوهرية للدولة المصرية، وهو مبدأ سُرعة التقاضي الذي اعتادت محاكم مجلس الدولة على إعماله في القضايا المصيرية، لكن ظل القانونان منظوران أمام المحكمة الدستورية العليا لشهور.
في حين أنها قضت منذ أسابيع بعدم دستورية التعديل التشريعي في قانون الانتخابات الرئاسة الذي حظر تولي المناصب التنفيذية على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ويأتي في عضويتها وعضوية أمانتها العامة العديد من قضاة المحكمة ومفوضيها! وأما وقد فوجئنا جميعاً بهذا التحديد المفاجأة لجلسة النطق بالحكم في القضيتين قبل انتخابات الإعادة بيومين، مع تسريب -مجهولة المصدر- لآراء هيئة المفوضين بالمحكمة فيهما، وهو ما يُذكرني بالتسريبات – مجهولة المَصدر ايضاً !- لبعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة الترشُّح !! وقد تحددت جلسة النطق بالحكم قبل إجراء جولة انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية بيوميْن، فلنا أن نتأمل المشهد العام وسيناريوهاته.
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن الطعن لم يكن على كل قانون مجلس الشعب ولكن الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية العليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون المتعلقة بشأن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب التي سمحت لمرشحي الأحزاب السياسية في انتخابات المجلس بمنافسة المرشحين المستقلين على تلك النسبة، إذ أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مانحاً الأحزاب السياسية أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية - وهو ما أشرنا إليه مراراً – مما يترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية للمرشحين المستقلين في نسبة الثلث التي يجب أن تُخصص لهم! وفي حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص سيكون نتيجته بُطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي، وهنا سيثار جدلاً في .. هل سيؤدي هذا البطلان إلى حل مجلس الشعب بالكامل أم إلى إعادة انتخاب مقاعد الثلث فقط ؟ ومن سيُصدر قرار حل البرلمان أو إعادة انتخاب ثلث أعضائه في ظل خلو الإعلان الدستوري من سلطة لأي جهة في هذا الشأن بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؟ فسوف تطرح على السطح وقتها خلافاً جديداً في هل سنكون وقتها أمام مؤسسة قائمة لا تُوجد سُلطة بحلها ؟ أم يجوز ذلك من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يُوجب تنفيذ أحكامها على الجهات كافة ؟ أم سيقوم البرلمان نفسه حينها بتنفيذ ذلك من تلقاء ذاته احتراماً للشرعية القانونية والقضائية ؟ ولكن في كلا الأمريْن فلن ينسحب هذا البطلان إلى إبطال القوانين الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده ، بل تظل نافذة مالم ينص حكم المحكمة الدستورية على غير ذلك.
وتبدو الإشكالية الثانية في مصير الجمعية التأسيسية للدستور المزمع تشكيلها قبل تاريخ إصدار الحكم بيوميْن ، والتي سوف يشوبها البطلان ما لم يَصدر بتشكيلها قانوناً من البرلمان قبل صدور الحكم.
أما في حالة الحكم بدستورية نصوص قانون مجلس الشعب ، فسيبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للشعب في انتخابات مستقبلية!
ويرى المستشار عمرو جمعة أنه بالنسبة لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية المشهورة بقانون العزل الذي أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية ، فهناك ثلاث احتمالات ، يبدو الأول في عدم قبول المحكمة للدعوى لإحالتها من هيئة ليست ذات اختصاص قضائي وهي لجنة الانتخابات الرئاسية وفي هذه الحالة لن تنظر المحكمة الدستورية موضوع دستورية القانون من عدمه.
والاحتمال الثاني هو صدور الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهذان الاحتمالان لن يؤثرا في سباق الرئاسة، إذ سيظل الوضع كما هو عليه وستستمر حيرة الشعب المصري حتى بعد إعلان نتيجة الجولة النهائية !! أما الاحتمال الثالث فهو صدور حكم بدستورية نصوص القانون، فإن الوضع القانوني والمنطقي هو بطلان ترشيح الدكتور أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي جميع ما يترتب عليه من إجراءات ونتائج ، حتى في حالة فوزه بالمنصب ، ويقتضي ذلك إعادة الانتخابات كلية إلى نقطة البداية بين المرشَّحين الباقين ، لكننا قد نصطدم من جديد – إن حدث ذلك من أساسه - بالقنبلة الموقوتة التي جاءت بها أحكام المادة (28) من الإعلان الدستوري والتي مارست لجنة الانتخابات الرئاسية تفعيلها سابقاً في إهدار تنفيذ الأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.