المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    6 سيارات هجينة آسيوية الصنع تتوفر رسميًا فى مصر بأسعار تبدأ من مليون و790 ألف جنيه    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    أكسيوس نقلًا عن مسؤول أمريكي: اعتقد أن ترامب ليس مقتنعًا بعد بضرب إيران    د. أيمن سمير يكتب: تسعة محددات: كيف يفكر «ترامب» في حرب إسرائيل وإيران؟    محمد العرابي: مصر والسعودية وتركيا الأطراف القادرة على التأثير في أزمة إيران وإسرائيل    كأس العالم للأندية 2025| سالزبورج يتقدم على باتشوكا في الشوط الأول    إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي    ضبط مجزر ببنى سويف يقوم بفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون.. فيديو    تحذير من حالة الطقس اليوم الخميس: اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج 3 أمتار    رئيس دار الأوبرا: عبد المنعم كامل قامة إبداعية متفردة .. وحفلان تكريما لتاريخه    هند صبري تستعد لبطولة مسلسل جديد.. وصبا مبارك تواصل النجاحات وتنتظر "220 يوم"    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    الكويت تؤكد عدم رصد أي تسرب لإشعاعات نووية من إيران    جوتيريش يجدد دعوته لوقف النزاع بين إسرائيل وإيران    الجيش الإيراني يطلق المرحلة السادسة من هجوم الطائرات المُسيّرة على الأراضي المحتلة    محافظ الجيزة يشهد افتتاح فندق «حياة سنتريك كايرو ويست» أحد أبرز المشروعات الفندقية    قبل موقعة بالميراس.. ريبييرو يراهن على عزيمة لاعبي الأهلي    كأس العالم للأندية 2025| الهلال السعودي يصنع التاريخ بالتعادل مع ريال مدريد    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية    مدرب العين: الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بكأس العالم للأندية    عمرو سماكة: بالميراس سيلعب بعنف أمام الأهلي.. وتريزيجيه وزيزو مفتاح الفوز    كوكا: الأهلي لا يخشى أحدا في كأس العالم للأندية    "سماح حمزة".. أول سيدة تشغل منصب مدير تعاقدات في مصر بنادي الفيوم    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق    برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط    بالزفة والزغاريد.. مطار الاقصر الدولي يستقبل أول أفواج حجاج الجمعيات    محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والأحياء في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 50 طقم صوت    خبير تربوي: امتحان اللغة العربية هو الانطلاقة الفعلية لماراثون الثانوية.. نصائح مهمة للطلاب    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    للعام الثالث.. طب طنطا تحصل على شهادتي الأيزو الجودة والإدارة التعليمية    ماكرون يدعو إسرائيل لضبط أهداف هجماتها على إيران    فيلم "المشروع X" يواصل اكتساح دور العرض المصرية    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    غدًا.. افتتاح أولى ليالي "يمين في أول شمال" على مسرح السلام    مشيرة إسماعيل: مفيش فنانة تصلح لتقديم الفوازير زي نيللي وشريهان    عمرو يوسف بطلًا ل«موسم صيد الغزلان» عن رواية أحمد مراد    هيفاء وهبي تحيي حفلا مشتركا مع محمد رمضان في لبنان أغسطس المقبل    رئيس كرواتيا: إسرائيل تنتهج سياسة إجرامية بدعم من واشنطن    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة "النقاط الحمراء" بأبوتشت ودشنا    ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية    خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"    البابا تواضروس لرئيس وزراء صربيا: الأراضي المسيحية المقدسة موجودة في فلسطين ومصر    وكيل شباب الفيوم يستقبل لجنة هيئة تعليم الكبار لتفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون"    حيل نفسية لكسر حاجز القلق والخوف من الامتحانات.. تعرف عليها    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه استثمارات في قطاع التعليم قبل الجامعي خلال ال6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عمرو جمعة يؤكد:
إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة
نشر في الوفد يوم 08 - 06 - 2012

[إقرار"العزل" يقتضى إعادة الانتخابات والمادة "28" قنبلة موقوتة]
المستشار عمرو جمعة
كتب- أحمد أبو حجر:
منذ 1 ساعة 33 دقيقة
قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، إنه طلب منذ البداية سُرعة نظر الدعوتيْن الخاصتيْن بمدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وكذا ما عُرف بقانون العزل السياسي.
وذلك لاستشعاره كقاضٍ لحاجة المجتمع المصري في هذه الظروف التاريخية إلى حكم قضائي بات تترتب عليه أهم المصالح الجوهرية للدولة المصرية، وهو مبدأ سُرعة التقاضي الذي اعتادت محاكم مجلس الدولة على إعماله في القضايا المصيرية، لكن ظل القانونان منظوران أمام المحكمة الدستورية العليا لشهور.
في حين أنها قضت منذ أسابيع بعدم دستورية التعديل التشريعي في قانون الانتخابات الرئاسة الذي حظر تولي المناصب التنفيذية على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ويأتي في عضويتها وعضوية أمانتها العامة العديد من قضاة المحكمة ومفوضيها! وأما وقد فوجئنا جميعاً بهذا التحديد المفاجأة لجلسة النطق بالحكم في القضيتين قبل انتخابات الإعادة بيومين، مع تسريب -مجهولة المصدر- لآراء هيئة المفوضين بالمحكمة فيهما، وهو ما يُذكرني بالتسريبات – مجهولة المَصدر ايضاً !- لبعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة الترشُّح !! وقد تحددت جلسة النطق بالحكم قبل إجراء جولة انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية بيوميْن، فلنا أن نتأمل المشهد العام وسيناريوهاته.
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن الطعن لم يكن على كل قانون مجلس الشعب ولكن الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية العليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون المتعلقة بشأن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب التي سمحت لمرشحي الأحزاب السياسية في انتخابات المجلس بمنافسة المرشحين المستقلين على تلك النسبة، إذ أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مانحاً الأحزاب السياسية أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية - وهو ما أشرنا إليه مراراً – مما يترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية للمرشحين المستقلين في نسبة الثلث التي يجب أن تُخصص لهم! وفي حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص سيكون نتيجته بُطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي، وهنا سيثار جدلاً في .. هل سيؤدي هذا البطلان إلى حل مجلس الشعب بالكامل أم إلى إعادة انتخاب مقاعد الثلث فقط ؟ ومن سيُصدر قرار حل البرلمان أو إعادة انتخاب ثلث أعضائه في ظل خلو الإعلان الدستوري من سلطة لأي جهة في هذا الشأن بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؟ فسوف تطرح على السطح وقتها خلافاً جديداً في هل سنكون وقتها أمام مؤسسة قائمة لا تُوجد سُلطة بحلها ؟ أم يجوز ذلك من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يُوجب تنفيذ أحكامها على الجهات كافة ؟ أم سيقوم البرلمان نفسه حينها بتنفيذ ذلك من تلقاء ذاته احتراماً للشرعية القانونية والقضائية ؟ ولكن في كلا الأمريْن فلن ينسحب هذا البطلان إلى إبطال القوانين الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده ، بل تظل نافذة مالم ينص حكم المحكمة الدستورية على غير ذلك.
وتبدو الإشكالية الثانية في مصير الجمعية التأسيسية للدستور المزمع تشكيلها قبل تاريخ إصدار الحكم بيوميْن ، والتي سوف يشوبها البطلان ما لم يَصدر بتشكيلها قانوناً من البرلمان قبل صدور الحكم.
أما في حالة الحكم بدستورية نصوص قانون مجلس الشعب ، فسيبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للشعب في انتخابات مستقبلية!
ويرى المستشار عمرو جمعة أنه بالنسبة لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية المشهورة بقانون العزل الذي أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية ، فهناك ثلاث احتمالات ، يبدو الأول في عدم قبول المحكمة للدعوى لإحالتها من هيئة ليست ذات اختصاص قضائي وهي لجنة الانتخابات الرئاسية وفي هذه الحالة لن تنظر المحكمة الدستورية موضوع دستورية القانون من عدمه.
والاحتمال الثاني هو صدور الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهذان الاحتمالان لن يؤثرا في سباق الرئاسة، إذ سيظل الوضع كما هو عليه وستستمر حيرة الشعب المصري حتى بعد إعلان نتيجة الجولة النهائية !! أما الاحتمال الثالث فهو صدور حكم بدستورية نصوص القانون، فإن الوضع القانوني والمنطقي هو بطلان ترشيح الدكتور أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي جميع ما يترتب عليه من إجراءات ونتائج ، حتى في حالة فوزه بالمنصب ، ويقتضي ذلك إعادة الانتخابات كلية إلى نقطة البداية بين المرشَّحين الباقين ، لكننا قد نصطدم من جديد – إن حدث ذلك من أساسه - بالقنبلة الموقوتة التي جاءت بها أحكام المادة (28) من الإعلان الدستوري والتي مارست لجنة الانتخابات الرئاسية تفعيلها سابقاً في إهدار تنفيذ الأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.