منذ توليه المسؤولية.. مجلس إدارة الزمالك يكشف عن حجم الغرامات المسددة    كامل أبو علي يتقدم باسقالته من رئاسة المصري لمحافظ بورسعيد    سكرتير عام الأقصر: المحافظة حريصة على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين    ابو الغيط يستقبل الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بمقر الجامعة العربية    إيران: هناك تغير في نظرة دول الخليج لنا والمحادثات مع واشنطن خير دليل    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية برئاسة سامي شاهين    رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع ضمان الجودة والاعتماد الدوري    آرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بدون مدربه مايكل أرتيتا.. ما السبب؟    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالإسماعيلية    إصابة طالبة بغيبوبة داخل مدرسة ابتدائية فى مدينة 6 أكتوبر    مصرع «سائق» في حادث تصادم سيارتين ب «صحراوي المنيا»    آثار خليج أبو قير الغارقة.. ماذا نعرف عنها بعد توجيه رئيس الوزراء بحصرها بشكل شامل؟    محافظ كفر الشيخ: متحف الآثار.. جوهرة حضارية في قلب الدلتا    د. فينوس فؤاد: ربط بقاء بيوت الثقافة بالمساحة وعدد العاملين "خطأ علمي فادح"    أمجد الشوا: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية بلقاء خدمة المواطنين    المركزي يتوقع تباطؤ متوسط التضخم العام بين 14% و15% في 2025    ريهام عبد الحكيم: فخورة إن صوتي جزء من الحدث السينمائي الكبير "المشروع X"    تقترب من 15 مليون جنيه.. كم حقق أحدث أفلام أحمد داش في شباك تذاكر السينما؟    طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    حبس طرفى مشاجرة عنيفة بمنطقة المطرية    وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    الفجر بالإسكندرية 4.19.. جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غداً الثلاثاء 20 مايو 2025    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    البرهان يعين المسؤول السابق بالأمم المتحدة كامل إدريس رئيسا للوزراء بالسودان    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في سلفيت بدعوى البناء دون ترخيص    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعادة 220 فدان استزراع سمكى فى كفر الشيخ مؤجرة مقابل 11 جنيهًا شهريًا للفدان
«الإدارية العليا» تواصل التصدى لعمليات نهب المال العام
نشر في الوفد يوم 30 - 01 - 2019

فى واحد من أهم الأحكام القضائية المتعلقة بالحفاظ على الثروة السمكية, قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بالغاء حكم القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات على مساحة 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكى فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مؤجرة مقابل 11 جنيها للفدان. كما قضت المحكمة بعودة المسطحات المائية للدولة لتقوم بتأجيرها بأسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقا للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم. وأمرت هيئة الثروة السمكية باخلاء تعدى الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجرى المزارع السمكية ووضع الازالة موضع التنفيذ الفعلى .
وزير الزراعة ترك حق الدولة
أكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ الحاكمة لنظام الثروة السمكية تتصدى لعمليات النهب والاهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 220 فدانا بكفر الشيخ استزراع سمكى ب 11 جنيها شهريا للفدان مستولى عليها من 10 أفراد، كما أكدت على أن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد ومصر فى مقدمة الدول التى انتهجت أسلوب الاستزراع السمكى، وأشارت إلى أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب اخراجه من الدعوى بحجة ليس صاحب صفة، والمحكمة ترد أنت صاحب الصفة وهيئة الثروة السمكية تتبعك وتحت إشرافك، أمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء المزارع المنتهى عقود مستأجريها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونيات فور صدور الحكم، وقيامها بوضع حد أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لتكافؤ الفرص بين كبارهم وصغارهم فى ضوء ما ثبت من استئجار مئات الافدنة مسطحات مائية لفئة قليلة منهم باسلوب التعاقد الشخصى دون تطبيق حكم القانون وأن تتبع أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية لصالح الدولة. وأن النزاع بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ومحافظ كفر الشيخ على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة مما يتعين التنسيق فيما بينها.
مسئولية هيئة الثروة السمكية
وقالت المحكمة فى أن الهيئة العامة للثروة السمكية لاستئجار قطعتى أرض كائنتين بجهة بر البحرى – برج البرعى – بلطيم – مركز البرلس محافظة كفر الشيخ لعشرة أفراد القطعة الأولى بمساحة 21 س 21 ط 78 ف، والقطعة الثانية بمساحة 10 س 3 ط 141 ف لاستغلالهما فى الاستزراع السمكى خمس سنوات وثار نزاع نشأ بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية من جانب، ومحافظ كفر الشيخ من جانب آخر على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة فترات من الزمن. وأن المشرع أنشأ مرفقًا عامًا هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعهد إليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال، ثم بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 أضحى لها وحدها سلطة الإشراف على الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، وصارت لها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة فى البحيرات وكذلك الأراضى المحيطة بها حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها.
وذكرت المحكمة أنه عن دفع وزير الزراعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له تأسيسا أن على الهيئة العامة للثروة السمكية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وأن العقد محل التداعى لا ينصرف أثره إلا للمتعاقدين، فإن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و المستبدلة بالقرار رقم 395 لسنة
1995 تنص على إنه : تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة و تتبع وزير الزراعة . فمن ثم يكون اختصام وزير الزراعة واجبا ليصدر الحكم فى مواجهته حتى تقوم الهيئة التى تتبعه بالتنفيذ تحت اشرافه ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من ذات القرار على أنه : « يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذى يمثلها امام القضاء وفى صلاتها بالغير...» إذ إن المشرع نص على تبعية تلك الهيئة لوزارة الزراعة ومن ثم كان اختصام وزير الزراعة فى النزاع الماثل فى محله، ومطابقا لصحيح حكم القانون، ويكون ما حشده من مذكرات حول عدم صفته فى النزاع لا يتفق وحكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه .
وأضافت المحكمة كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة اختصاصًا هامًا ومكملًا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية، حيث وسد المشرع للهيئة القيام بكافة الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية، ومنها العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية الوارد ذكرها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 والسالف ذكرها، وكذا إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى، كما تتولى الهيئة المذكورة تطبيق أحكام قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها بالنسبة لتلك المسطحات وذلك حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة إليها على نحو يتفق والغاية من إنشائها، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء الهيئة، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تخضع لها الهيئات العامة.
أهمية حماية الثروة السمكية
وأشارت المحكمة إلى أن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقًا للمجتمع والمواطن، والتزامًا على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمى 35 و40 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء، فضلًا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج. ومثلما أولى المشرع الدستورى رعايته للثروة السمكية، فلم يَغِبْ عن ذهن المشرع العادى تقرير الحماية الواجبة والرعاية اللازمة لها، وهى الحماية التى يتصل بها اتصالًا وثيقًا تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإصدار التراخيص اللازمة للصيد فيها، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى.
وأوضحت المحكمة أنه قد بات مسلما فى العصر الحديث أن المسطحات المائية أضحت من أهم مصادر الطبيعة المتجددة لحصول الإنسان على الغذاء خاصّةً الأسماك، إذ تتجدّد بشكل مستمر من خلال التكاثر، وتعتمد الدول الساحلية والتى وهبتها الطبيعة العديد من البحيرات فى اقتصادها على الثروة السمكية، نظرًا لتنوّعها وزخر البحيرات بها، والتى تعرف بالثروات الحيّة، ونظرا لأن أحدث الإحصاءات الاقتصادية الصادرة فى سبتمبر 2018 تشير إلى أن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد فالإنتاج العالمى من الثروة
السمكية قُدّر بنحو 75 مليون طن سنويًا. فإنّ بعض الدول ومنها مصر لجأت إلى انتهاج أسلوب الاستزراع السمكى لغايات تنمية الثروة السمكية فى المياه العذبة، وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة مرحلة كمّية تقوم بها الحكومات للتخطيط لإنتاج أكبر كمّية من الأسماك، كمصدر مهم للغذاء وللدخل القومي.
الصيد الرشيد والمصلحة العامة
واستطردت المحكمة أن المشروع القومى للاستزراع السمكى للبحيرات المصرية، يعد من أهم المشروعات الطموحة التى تعتنى بها الدولة، الذى سيضع بحيرات مصر على الخريطة الاستثمارية، ويقضى على الهجرة غير الشرعية ويؤدى إلى زيادة الثروة السمكية، عما اَل إليه حالها نتيجة التعديات على جسد هذه البحيرات، وهو ما يؤدى بلا ريب إلى توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة. خاصة أن باكورة اهتمام منظمة الأغذية والزراعة الدولية فى مجال مصايد الأسماك يكمن فى إدراك أهمية الأسماك والمنتجات العديدة المرتبطة بها فى الأمن الغذائى والتغذية والنمو الاقتصادى من خلال إنتاج الأسماك وتجارتها والتخفيف من وطأة الفقر وخلق فرص العمل فى المناطق الريفية، خاصة أن أهم ما تضطلع به من تجارب لدول العالم هو حسن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ونهج النظام الإيكولوجى فى مصايد الأسماك ووضع الدراسات حول الاستزراع السمكى موضع الصدارة ، واتخاذ كافة التدابير لمنع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وذكرت المحكمة أن أموال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى أموال عامة، فقد أسبغ المشرع عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة، وأبرز صور هذه الحماية إزالة التعدى الواقع على أى من الأموال الخاضعة لإشراف الهيئة بالطريق الإدارى. كما أن الانتفاع بالمسطحات التابعة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو من قبيل الانتفاع بجزء من المال العام، وهو انتفاع مؤقت بطبيعته لا يرتب حقًا ثابتًا للمنتفع، بل يخول له مركزًا قانونيًا مؤقتًا يدور وجودًا وعدمًا مع أوضاعٍ وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها جواز تعديله أو إلغائه لدواعى المصلحة العامة.
وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الطاعنة، قد أبرمت عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية مع المطعون ضده الأول وشركاه تقع بجهة البر البحرى بلطيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 21 س،12 ط، 78 ف، وحسبما نص البند الرابع هذا الايجار مقابل 55300 جنيه(فقط خمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة جنيه ) عن مدة سريان العقد للمساحة الموضحة بالعقد بسعر ايجار 140 جنيها فى السنة للفدان الواحد ( أى بواقع 11.6 جنيه شهريا للفدان الواحد)، ونص فى البند الثالث منه على سريان هذا التعاقد لمدة خمس سنوات, كما أبرمت الهيئة مع المطعون ضده الثانى وشركاه عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية تقع بجهة البر البحرى بلطيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 10 س، 3 ط، 141 ف وتضمن البند الرابع أن هذا الايجار مقابل 102950جنيها ( فقط مائة واثنين ألفًا وتسعمائة وخمسين جنيها) للمساحة الموضحة بالعقد بسعر ايجار الفدان 145 جنيها فى السنة ( مائة وخمسة وأربعين جنيها ) أى بواقع 12 جنيها شهريا للفدان الواحد وبذات البنود السابق ذكرها، وعند انتهاء مدة ايجار المزرعتين للمطعون ضدهم ظل المطعون ضدهم يستغلون المزرعتين بدون سبب من صحيح العقد مما اضطر معه رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى إصدار قرار إزالة وضع اليد وإخلاء المزرعتين السمكيتين لهم 220 فدانا دون ان يطبق على أرض الواقع.
وانتهت المحكمة أنها تسجل - بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون - أنه لا يغيب عن فطنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالنظر إلى أن تاريخ تحرير العقدين من عام 2003 حتى عام 2008 كانت الإدارة تلجأ إلى أسلوب التعاقد المباشر مع الغير فى تأجير المزارع السمكية إلا أنه ومنذ صدور قرار وزير الزراعة رقم 811 لسنة 2008 بتاريخ 17/8/2008 أصبح من الواجب عليها اللجوء إلى أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما تسجل المحكمة إلى أنه بالنظر لارتقاء المشرع الدستورى بالبحيرات وإلزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر فإنها تستحث الهيئة الطاعنة أن تنهض فور صدور الحكم الماثل بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة فى المزارع السمكية، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها حفاظا على المال العام، وتحصيل ما عليهم من مديونيات، وعليها أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين فى ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من قيامها باستئجار مساحات شاسعة لفئة قليلة دون باقى الصيادين وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم، وإعمالا لما نص عليه الدستور من حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.