المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    ارتفاع الطلب على السبائك..أسعار الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في بني سويف    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح قوات الدعم السريع ومحاسبتها على الانتهاكات الممنهجة    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يدلى نزلاء بورتو طرة بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة؟!
نشر في الوفد يوم 20 - 05 - 2012

هل يدلى نزلاء بورتو طرة بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة؟ وهل تعطيهم وزارة الداخلية الحق وبخاصة المحبوسون احتياطيا منهم فى الإدلاء بأصواتهم، طبقًا لحكم محكمة
القضاء الإدارى بتمكين المحبوسين احتياطيا من التصويت فى الانتخابات، طالما لم تصدر ضدهم أحكام سالبة للحريات، أم أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى الجهة المنوطة بذلك، أسوة بما قامت به اللجنة العامة للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم فى انتخابات البرلمان السابقة فى تشكيل لجنة قضائية لتمكين الناشط علاء عبد الفتاح المتهم فى احداث ماسبيرو و5 آخرين فى أحداث إمبابة من التصويت فى الانتخابات داخل محبسهم؟ أسئلة تدور هذه الايام ولم يتبق على انتخابات الرئاسة سوى 48 ساعة فقط، ومازال الجميع يلتزم الصمت، «الوفد» من جانبها فتحت ملف قضية وجوب تمكين المحبوسين احتياطيا ،من الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات ، لإلقاء الضوء حول الحق الدستورى والقانونى والذى اكدته محكمة القضاء الادارى فى قرارها «أن امتناع الجهة الادارية عن تمكين المحبوس على ذمة قضية من مباشرة حق التصويت ، يكون مخالفا لأحكام الدستور والقانون ،اللواء محمد نجيب حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أكد ان الداخلية غير مختصة بالتنفيذ ،الا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وأن قطاع السجون مستعد لتسهيل عمل أى لجان تقوم بالتوجه للسجون لتمكين أى محبوس من الادلاء بصوته، ورفض مساعد الوزير التطرق الى أى نقاط فى هذه الجزئية، والتى اعتبرها حقًا أصيلاً للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، ولما كان المستشار يسرى عبد الكريم عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد صرح من قبل بأن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتمكين المحبوسين احتياطيا من التصويت في الانتخابات، طالما لم تصدر أحكام سالبة للحريات بشأنهم، الأمر الذى أدى الى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من الادلاء بصوته فى انتخابات المرحلة الثانية، بعد أن توجهت، لجنة خاصة من القضاة إلى سجن طرة، لتمكينه من التصويت، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين من المتهمين فى أحداث إمبابة، فهل تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتمكين المحبوسين احتياطيا من رجال النظام السابق ونجلي الرئيس المخلوع من الادلاء بأصواتهم طبقا لأحكام القضاء، وكذلك المتهمين فى احداث العباسية من الناشطين وغيرهم، أم سيكون للجنة رأي آخر؟!
حيثيات الحكم
ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار كانت قد أصدرت حكماً فى 10 ديسمبر 2011 لصالح الناشط السياسى علاء عبد الفتاح مكنه من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب، حيث تسلمت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الحكم ووجهت بتنفيذه على الفور، فيما قام المتهمون الخمسة الآخرون بتقديم طلب إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ووافقت اللجنة عليه، وقررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد العز إبراهيم، تشكيل لجنة خاصة من القضاة للانتقال إلى سجن طرة، وذلك لتنفيذ الحكم القضائى الصادر فى حق المواطن علاء عبد الفتاح المسجون احتياطياً لتمكينه من الإدلاء بصوته فى المرحلة الثانية من الانتخابات بالدائرة التى ينتمى إليها. وجاء نص حيثيات المحكمة فى الحكم كالآتى: حيث إن المدعي يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تمكينه من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري بمحافظة الجيزة يومي 14و15/12/2011 وفي مرحلة الإعادة إذا أجريت إعادة في تلك الدائرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار،
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الدساتير المصرية منذ فجر عهدها وحتي الإعلان الدستوري الحالي أعلت من شأن الأمة قاطبة، وجعلتها مصدر السلطات فأولت الشعب مكاناً سامقاً بحسبان إرادته هي أساس سلطان السلطات العامة، ولما كان حق الترشيح والانتخاب هو من الحقوق الدستورية عالية الشأن والتي لا تقوم الديمقراطية – التي تهفو إليها الشعوب-إلا بها، وهو حق لا يعلوه حق آخر إلا حرية العقيدة، وهو وحرية الرأي صنوان فلا يختلفان ووحدة واحدة فلا ينفصمان، لذا فقد أعلت منه كل دساتير العالم المتقدم ووفرت له الحماية اللازمة للوفاء به. بل وارتقت به إلي مرتبة الواجب الدستوري الذي يمثل فرض العين علي كل مواطن يتمتع بهذا الحق ، وهو ذات المسلك الذي سلكته الدساتير المصرية انتهاء بالإعلان الدستوري الحالي ومن بعدها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73/1956والذي أوجب في مادته رقم (1) علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وكذا في انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية وحددت ذات المادة أن تكون مباشرة انتخاب هذه المجالس وفقاً لأحكامه.
وحيث أن الحبس الاحتياطي وفقاً لما نظمته أحكام قانون الإجراءات الجنائية –لاينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازي شرع لمصلحة التحقيق الجنائي توطئة لاتخاذه القرار بعد انتهاء التحقيقات إما بإحالته إلي المحاكمة الجنائية لما ارتأته سلطة التحقيق من تحقق أركان التهمه في حقه، وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي، وحيث إنه لما كان ذلك، فإن وجود الشخص رهين الحبس الاحتياطي لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة أداء الواجب الانتخابي، ذلك أنه لا يعد بمجرد حبسه احتياطياً من الفئات المشار إليها المعفاة أو المحرومة أو الموقوفة- ويقوم له الحق الدستوري بلا جدال في مباشرة هذا الواجب، وإلا كان الحبس الاحتياطي بالنسبة له مشكلاً عقوبة لم يرد بها نص في القانون، وعلي نحو تقترف به الجهة الإدارية جرماً وترتكب جريمة يعاقب عليها القانون تتمثل في الحيلولة بين المواطن ومباشرة واجب ناطه به الدستور ونظمه القانون، فضلاً عن أن مباشرة حق الانتخاب لايتعارض البتة مع موجبات الحبس الاحتياطي فإن المحكمة تأمر به «فلهذه الأسباب» حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.