بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 وعيار 21 بالمصنعية    بالمجان.. مجازر الإسكندرية: ذبح 933 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى    أسعار الأسماك اليوم السبت 7 يونيو 2025    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    5 مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.. صور    الخلاف بين الأقوى والأغنى.. ترامب يرفض السلام مع إيلون ماسك: فقد عقله    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة    الشناوي: منافسنا في الكرة المصرية هو الزمالك.. ودرسنا أدق التفاصيل للفوز بالدوري    «أكثر من 10 لاعبين».. خالد الغندور يكشف تدخل رجل أعمال خليجي لحسم صفقات الزمالك    محمد هاني: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة    شاهد .. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في بنى سويف.. تفاصيل    حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل 3245 زائرًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أمام كوبري جبر ببني سويف    ماذا قال محمد عبده عن المايسترو هاني فرحات قبل انطلاق حفلهما في دبي؟    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحى .. اعرف التفاصيل    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    في عيد الأضحى.. 6 مشروبات طبيعية تساعدك على إنقاص الوزن دون حرمان    بعد تصريحات زيزو.. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة غامضة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    ذات يوم 7 يونيو 1969.. عميد الأدب العربى طه حسين يكشف عن رحلته مع الفقر والعلم ودراسته فى الأزهر وأول لقاءاته مع أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    ارتفاع تأخيرات القطارات في ثاني أيام العيد    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    طريقة عمل كباب الحلة، ألذ وأسرع غداء على سفرتك في العيد    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    بعد خلافه مع «ماسك».. «ترامب» يُفكر ببيع سيارته «تيسلا S»    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    بطعنة في القلب.. مقتل شاب خلال مشاجرة بين عائلتين بحلوان    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يدلى نزلاء بورتو طرة بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة؟!
نشر في الوفد يوم 20 - 05 - 2012

هل يدلى نزلاء بورتو طرة بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة؟ وهل تعطيهم وزارة الداخلية الحق وبخاصة المحبوسون احتياطيا منهم فى الإدلاء بأصواتهم، طبقًا لحكم محكمة
القضاء الإدارى بتمكين المحبوسين احتياطيا من التصويت فى الانتخابات، طالما لم تصدر ضدهم أحكام سالبة للحريات، أم أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى الجهة المنوطة بذلك، أسوة بما قامت به اللجنة العامة للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم فى انتخابات البرلمان السابقة فى تشكيل لجنة قضائية لتمكين الناشط علاء عبد الفتاح المتهم فى احداث ماسبيرو و5 آخرين فى أحداث إمبابة من التصويت فى الانتخابات داخل محبسهم؟ أسئلة تدور هذه الايام ولم يتبق على انتخابات الرئاسة سوى 48 ساعة فقط، ومازال الجميع يلتزم الصمت، «الوفد» من جانبها فتحت ملف قضية وجوب تمكين المحبوسين احتياطيا ،من الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات ، لإلقاء الضوء حول الحق الدستورى والقانونى والذى اكدته محكمة القضاء الادارى فى قرارها «أن امتناع الجهة الادارية عن تمكين المحبوس على ذمة قضية من مباشرة حق التصويت ، يكون مخالفا لأحكام الدستور والقانون ،اللواء محمد نجيب حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أكد ان الداخلية غير مختصة بالتنفيذ ،الا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وأن قطاع السجون مستعد لتسهيل عمل أى لجان تقوم بالتوجه للسجون لتمكين أى محبوس من الادلاء بصوته، ورفض مساعد الوزير التطرق الى أى نقاط فى هذه الجزئية، والتى اعتبرها حقًا أصيلاً للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، ولما كان المستشار يسرى عبد الكريم عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد صرح من قبل بأن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتمكين المحبوسين احتياطيا من التصويت في الانتخابات، طالما لم تصدر أحكام سالبة للحريات بشأنهم، الأمر الذى أدى الى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من الادلاء بصوته فى انتخابات المرحلة الثانية، بعد أن توجهت، لجنة خاصة من القضاة إلى سجن طرة، لتمكينه من التصويت، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين من المتهمين فى أحداث إمبابة، فهل تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتمكين المحبوسين احتياطيا من رجال النظام السابق ونجلي الرئيس المخلوع من الادلاء بأصواتهم طبقا لأحكام القضاء، وكذلك المتهمين فى احداث العباسية من الناشطين وغيرهم، أم سيكون للجنة رأي آخر؟!
حيثيات الحكم
ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار كانت قد أصدرت حكماً فى 10 ديسمبر 2011 لصالح الناشط السياسى علاء عبد الفتاح مكنه من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب، حيث تسلمت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الحكم ووجهت بتنفيذه على الفور، فيما قام المتهمون الخمسة الآخرون بتقديم طلب إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ووافقت اللجنة عليه، وقررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد العز إبراهيم، تشكيل لجنة خاصة من القضاة للانتقال إلى سجن طرة، وذلك لتنفيذ الحكم القضائى الصادر فى حق المواطن علاء عبد الفتاح المسجون احتياطياً لتمكينه من الإدلاء بصوته فى المرحلة الثانية من الانتخابات بالدائرة التى ينتمى إليها. وجاء نص حيثيات المحكمة فى الحكم كالآتى: حيث إن المدعي يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تمكينه من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري بمحافظة الجيزة يومي 14و15/12/2011 وفي مرحلة الإعادة إذا أجريت إعادة في تلك الدائرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار،
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الدساتير المصرية منذ فجر عهدها وحتي الإعلان الدستوري الحالي أعلت من شأن الأمة قاطبة، وجعلتها مصدر السلطات فأولت الشعب مكاناً سامقاً بحسبان إرادته هي أساس سلطان السلطات العامة، ولما كان حق الترشيح والانتخاب هو من الحقوق الدستورية عالية الشأن والتي لا تقوم الديمقراطية – التي تهفو إليها الشعوب-إلا بها، وهو حق لا يعلوه حق آخر إلا حرية العقيدة، وهو وحرية الرأي صنوان فلا يختلفان ووحدة واحدة فلا ينفصمان، لذا فقد أعلت منه كل دساتير العالم المتقدم ووفرت له الحماية اللازمة للوفاء به. بل وارتقت به إلي مرتبة الواجب الدستوري الذي يمثل فرض العين علي كل مواطن يتمتع بهذا الحق ، وهو ذات المسلك الذي سلكته الدساتير المصرية انتهاء بالإعلان الدستوري الحالي ومن بعدها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73/1956والذي أوجب في مادته رقم (1) علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وكذا في انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية وحددت ذات المادة أن تكون مباشرة انتخاب هذه المجالس وفقاً لأحكامه.
وحيث أن الحبس الاحتياطي وفقاً لما نظمته أحكام قانون الإجراءات الجنائية –لاينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازي شرع لمصلحة التحقيق الجنائي توطئة لاتخاذه القرار بعد انتهاء التحقيقات إما بإحالته إلي المحاكمة الجنائية لما ارتأته سلطة التحقيق من تحقق أركان التهمه في حقه، وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي، وحيث إنه لما كان ذلك، فإن وجود الشخص رهين الحبس الاحتياطي لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة أداء الواجب الانتخابي، ذلك أنه لا يعد بمجرد حبسه احتياطياً من الفئات المشار إليها المعفاة أو المحرومة أو الموقوفة- ويقوم له الحق الدستوري بلا جدال في مباشرة هذا الواجب، وإلا كان الحبس الاحتياطي بالنسبة له مشكلاً عقوبة لم يرد بها نص في القانون، وعلي نحو تقترف به الجهة الإدارية جرماً وترتكب جريمة يعاقب عليها القانون تتمثل في الحيلولة بين المواطن ومباشرة واجب ناطه به الدستور ونظمه القانون، فضلاً عن أن مباشرة حق الانتخاب لايتعارض البتة مع موجبات الحبس الاحتياطي فإن المحكمة تأمر به «فلهذه الأسباب» حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.