«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعبة السلم والثعبان بين أحمد شفيق والبرلمان
نشر في الوفد يوم 26 - 04 - 2012

لم يعد بمقدور أحد مهما كانت براعته أن يحدد ملامح المشهد، أو يتوقع تداعيات أحداثه المتشابكة إلي حد التعقيد. فالأجواء مشحونة بمعارك سياسية لا حصر لها بين القوي والتيارات.
فضلاً عن تنامي وتيرة الجدل المشتعل، حول ما يجري من مناقشات للقوانين في البرلمان. وإخضاعها لأسباب سياسية. دون النظر إلي عواقبها من الناحية الدستورية. هذا العبث الذي يسيطر علي الحياة العامة. يقف شاهداً حياً علي حالة الارتباك. وما يحيط بها من عشوائية، تقف هي الأخري عنواناً بارزاً، علي استنفار الطاقات، للضغط علي المجلس العسكري، بغرض فرض القوانين والسعي لتحقيق الغايات الذاتية، بعيداً عن المصلحة العامة. وترسيخ دولة القانون. وهذه الضغوط المعلومة للكافة، تتراوح ما بين حشد المظاهرات والتحريض علي الاعتصامات مروراً بتنامي لغة التهديد والعنف وخلافه من الأمور التي تهدف إلي تحقيق المرامي والأهداف.. ووسط هذه الأجواء الضبابية التي اختلطت فيها الأمور. إلي الحد الذي لم تعد فيه فروق بين ما هو سياسي أو قانوني، وافق المشير محمد حسين طنطاوي علي إقرار التعديلات التشريعية، التي جري إدخالها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً، بقانون العزل السياسي الذي استهدف إبعاد رموز نظام مبارك من الاستمرار في الترشح للانتخابات الرئاسية وعقب هذه الموافقة جري استبعاد الفريق أحمد شفيق بعد ساعات قليلة من حصوله علي الرمز الانتخابي «السلم»، وفور إعلان نبأ إقرار القانون، وتفعيله في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اتسعت مساحة الجدل المشتعل حول القانون وتداعياته حال الطعن عليه قبل إجراء الانتخابات. فمن ناحية القانون ذاته، تباينت الآراء المتعلقة بمراميه السياسية والتبعات الدستورية وتناولت مدي تأثيره علي الخريطة الانتخابية وموقف اللجنة التي استجابت لتنفيذه إلي جانب أخري كثيرة، تبدو في غاية الأهمية لأنها تنطلق بمدي دستوريته وما يطلق عليه المراكز القانونية المكتسبة للمرشحين.
الآراء المتباينة والمتنوعة، التي تناولت القانون علي مستوي المتخصصين والخبراء والنخبة السياسية، كانت تسير في اتجاه الاتفاق من الناحية الشكلية بوجود مراكز قانونية يتم اكتسابها، ولا يجوز تجاهلها بأي حال من الأحوال. لكن هذا لا يمنع من وجود خلافات تبدو جوهرية تتبلور في المراحل الإجرائية من العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات المشروعة بغرض وضع حدود فاصلة لتلاشي الجدل والصخب، في مقدمتها، هل يكتسب المرشح أيا كان اسمه الحصانة القانونية بإغلاق باب الترشح ونظر الطعون؟ أم بإعلان قائمة الأسماء النهائية بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات؟
هذه التساؤلات ستظل يقظة وفي حالة ترقب دائم للوصول إلي إجابات حاسمة وقاطعة، ليس من باطن الجدل والآراء والاجتهادات، إنما بقوانين لا تقبل التأويل أو الاجتهاد رغم قرار اللجنة العليا بتنفيذه فور وصوله، وهذه اللجنة محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، بعدم الطعن علي قراراتها. والمثير في الأمر أن قرار المشير طنطاوي بإقرار التعديلات جاء قبل يومين فقط من الموعد المحدد لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين علي منصب الرئيس، وهو يوم الخميس الموافق 26/4/2012. أما القواعد المتبعة والمعمول بها لتنفيذ القوانين وسريانها بأن يتم في اليوم التالي مباشرة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» والجريدة لا تصدر سوي مرتين في الأسبوع يومي «الاثنين - الخميس» المجلس العسكري صدق علي القانون يوم الاثنين مساءً. وهو ما يعني أن النشر، سيتم يوم الخميس وهو يوم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين، ويعني ذلك ان سريان القانون سيكون يوم الجمعة حال نشره في عدد الخميس إلا ان حالة الاهتمام بأمر القانون الذي صدر خصيصاً لأجل إبعاد أحمد شفيق، وعمر سليمان الذي خرج من السباق لأسباب إجرائية. دفع القائمين علي الأمر للدخول في سباق مع الزمن لتنفيذ الغرض من القانون فجري نشره في ملحق صدر صباح الثلاثاء وجري تنفيذه علي شفيق في نفس اليوم. الأمر الذي ساهم في تأزم الأمور خاصة ان هناك طعناً سيقدم أمام محكمة القضاء الإداري علي القانون الذي أبعد شفيق وليس علي قرار اللجنة فقرارها محصن من الطعن وبالتالي ستذهب الأمور برمتها إلي مناطق ملغومة حال إرساله الي المحكمة الدستورية التي ستنظره هذه المرة لان تدخلها في الرقابة علي القوانين لاحقة لصدورها وليس سابقة باستثناء قانون الانتخابات الدستورية وفق الإعلان الدستوري.
هذا القانون اللغز حظي دون غيره من التشريعات بقدر هائل من المتابعة المغلفة بالشغف، والاهتمام المصحوب بجدل سياسي وقانوني تمثل في وجود شبهة عدم الدستورية واستهدف أشخاصاً بعينهم لاقصائهم. فضلاً عن أن التوقيت غير ملائم للأجور السياسية فمنذ بداية المناقشات أثير حوله لغط كثير.. فقد اقتصر علي شخصيات مثل شفيق وعمر سليمان ولم يكن مجرداً لانه أحيط بالمواءمات السياسية فقد جري استبعاد الوزراء حتي لا يطال المشير طنطاوي ويخلق أزمة سياسية ومعه حسن يونس وفايزة أبوالنجا.. بعد المناقشات صدر القانون وتم إرساله للمجلس العسكري لإقراره ومورست ضغوط عديدة عبر المليونيات والمظاهرات وأمام الأحاديث المتناثرة عن عدم الدستورية جري إرساله للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها وإعمال حقها في الرقابة علي القوانين. وناقشته هيئة المفوضين في المحكمة وأعدت تقريراً، أوصت فيه بعد الدستورية، إلا أن المحكمة اصطدمت بالإعلان الدستوري، وأصدرت قراراً بعد اختصاصها في نظر القانون واعتبرت النظر فيه، بمثابة التجاوز في الاختصاصات المحدد لها. وأفادت أن رقابتها لاحقة علي صدور القوانين وليست سابقة، باستثناء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي حددت رقابة المحكمة علي مشروع قانون انتخابات الرئاسة دون غيره من القوانين.
وحول القانون وما أحاط به من آراء مختلفة أشار النائب الوفدي طارق سباق إلي ان هذا القانون يتعارض مع المادة 19 من الإعلان الدستوري التي نصت علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون. فالقوانين لا تطبق بأثر رجعي. أما فيما يخص المرشحين من رموز النظام السابق الذي صدر بشأنهم القانون تقدموا للانتخابات وفق قانون آخر، وبعيداً عن استبعاد فلان أو علان فهذا القانون تحوم حوله شبهات عدم الدستورية. وهناك اتجاهات من البعض للطعن عليه وبالتالي سيخلق أزمة سياسية، في حالة الحكم بعدم الدستورية. وهو ما سيخلق جدلاً سيمتد إلي المادة 28 التي حصنت القرارات، لكن المادة ذاتها حولها آراء متباينة ولغط.. وقبل ساعات من صدور قرار اللجنة باستبعاد أحمد شفيق رفض المستشار حاتم بجاتو التعليق، مشيراً إلي أن اللجنة لا تبدي رأيا في أمور جدلية لان الأمر سيعرض عليها. أما حول ما يدور من جدل وآراء مختلفة بالنسبة للمراكز القانونية. فإن المستشار فتحي رجب الفقيه القانوني. فيقول ان القانون يتم تطبيقه في اليوم التالي لنشره وهناك وجهات نظر متعددة في اكتساب المراكز القانونية. لكن في كل الأحوال لا يكتسب المرشح حصانته القانونية إلا بعد يوم 26 أبريل، والآراء لا تصبح لها قيمة أمام قرارات اللجنة المختصة من الأساس وخاصة ان الشارع تسيطر عليه أساليب لا تقبل المواءمات أو الاختلاف في وجهات النظر. والبلد في ظل هذه الظروف يحتاج إلي الالتحام وليس الإقصاء.. وفي السياق ذاته يؤكد الدكتور حمدي عمر عميد حقوق الزقازيق وأستاذ القانون الدستوري. أن هناك خطأ في إحالة القانون للمحكمة الدستورية، لان رقابتها تكون بعد صدور القانون وإقراره أي أنها لاحقة، أما عن التصديق علي القانون، فهو جاء لاعتبارات سياسية بهدف عدم إثارة الشارع وليس لاعتبارات قانونية. وفي نفس الوقت هناك فرصة لإعطاء المحكمة الدستورية فرصتها لإعمال دورها في الرقابة. وخاصة أن القانون غير دستوري، وبه انحراف تشريعي وفيما يتعلق بالمراكز القانونية والمساس بالمرشحين لا يجوز للسلطة التشريعية أن تقوم بتعديل أو إصدار قانون بعد البدء في تلقي طلبات الترشح لانه لا يجوز العبث بقانون يخص العملية الانتخابية وهو لا يؤثر علي من تقدم للانتخابات. لأن التقدم تم بموجب شروط قانونية ودستورية سابقة لصدور القانون. ومجرد نظر اللجنة العليا للانتخابات للقانون سيكون بمثابة الشطط وهذه هي وجهة نظري. أما الدكتور شافعي بشير أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية فيري ان هناك علامات استفهام حول تنفيذه في هذا التوقيت، لكن كان من الممكن أن يتم هذا قبل البدء في إجراء تلقي طلبات المرشحين، ولكن جاء التفكير متأخراً وأثناء ظهور عمر سليمان علي الساحة وهو ما يعني أنه تفصيل علي أشخاص معينة، والآن أصبح الوضع مختلفاً فقد جري تطبيقه، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام كثير من الجدل.. انتهي كلام الخبراء والسياسيين، لكن يظل الحديث عن القانون مثار اهتمام الكثيرين، لان أي قرار يذهب إلي عدم الدستورية، ربما يضرب العملية الانتخابية برمتها، خاصة، إذا ما صدر قبل ان تنتهي الانتخابات الرئاسية وهو ما يضع الدولة في مأزق حقيقي، قد يكون مبرراً قوياً لإطالة المدة الانتقالية، بسبب إصدار التشريعات التي تحكمها المعايير والمنافع السياسية، دون النظر إلي ان القوانين تصدر بعيدة عن الأهواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.